[3398] مسألة 9 : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المـثل (4) وإلاّ بطل . نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به (5) .
[ 3399 ] مسألة 10 : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن
ـــــــــــــــــــــــــــــ (4) والوجه في ذلك كله هو أنّ عقد المضاربة مبني على كون التجارة بالبيع والشراء بالقيمة المتعارفة وفي معرض تحصيل الربح ، فلا يشمل صورة علم العامل بالخسارة ، بأن يشتري بأزيد من ثمن المثل ، أو يبيع بالأقل منه .
(5) فإن العبرة إنما هي بالمصلحة ، كما لو خاف تلف المال أو سرقته عند بقائه فباعه بأقل من ثمنه ، فإنه يحكم بصحته بلا إشكال .
ــ[46]ــ
يبيع الجنس بجنس آخر (1) . وقيل بعدم جواز البيع إلاّ بالنقد المتعارف ، ولا وجه له ، إلاّ إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً (2) . ــــــــــــــــــــــــ
(1) لعدم الدليل على اعتبار النقد ، فضلاً عن النقد المتعارف . واقتضاء الإطلاق جواز كل عقد يكون في معرض الربح وفي مصلحة المالك .
(2) فلا يجوز ، لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة .
|