[ 3402 ] مسألة 13 : يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة ، في مثل ذلك المكان والزمان ، من العمل ، وتولّي ما يتولاّه التاجر لنفسه ، من عرض القماش والنشر والطيّ وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق ، ونحو ذلك مما هو اللاّئق والمتعارف . ويجوز له استئجار من يكون المتعارف استئجاره ، مثل الدلاّل والحمّال والوزّان والكيّال وغير ذلك ، ويعطي الاُجرة من الوسط .
ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه ، فالاُجرة من ماله (3) . ولو تولّى بنفسه ما يعتاد الاستئجار له ، فالظاهر جواز أخذ الاُجرة إن لم يقصد التبرع . وربّما يقال بعدم الجواز . وفيه : أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (3) لكونه على خلاف مقتضى عقد المضاربة ، حيث إنه يقتضي كون تلك الأفعال على العامل نفسه .
(4) تقدّم غير مرّة أن هذا المقدار من التعليل لا يكفي في جواز أخذ العامل للاُجرة ، بل لا بدّ في إثباته من إضافة أنّ العمل صادر بإذنه ومستند إليه ، وإلاّ فلو لم يكن العمل صادراً بأمره لم يكن وجه لإثبات الاُجرة عليه .
ــ[51]ــ
[ 3403 ] مسألة 14 : قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك . ومعه فنفقته في السفر من رأس المال (1) إلاّ إذا اشترط المالك كونها على نفسه (2) . وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقاً ، والظاهر أنّ مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل . وربّما يقال له تفاوت ما بين السفر والحضر . والأقوى ما ذكرنا (3) من جواز أخذها من أصل المال بتمامها ، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك ، مما يصدق عليه النفقة .
ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) في المضارب : «ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه» .
هذا وأما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً (4) إلاّ إذا اشترط على المالك ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصدور العمل عن أمر المالك مقوِّم لثبوت الاُجرة عليه. وهو متحقق في المـقام فإنّ العمل لما كان الاستئجار عليه أمراً متعارفاً ، كان مقتضى إذن المالك في المضاربة الإذن في الاستئجار ودفع الاُجرة بإزائه ، ومقتضى إطلاق هذا الإذن عدم الفرق بين كون الأجير هو العامل أو غيره . فإنه وكما يجوز للعامل استئجار عبده للقيام بذلك الفعل فتكون الاُجرة له قهراً ، كذلك يجوز له القيام به مباشرة ليأخذ الاُجرة بلا واسطة .
(1) لأنها من لوازم السفر ، والإذن بالشي وبالدلالة الالتزامية إذن في لوازمه . ويقتضيه مضافاً إلى ذلك السيرة القطعية الجارية .
(2) فيتبع الشرط بلا كلام . ويقتضيه قولهم (عليهم السلام) : «المؤمنون عند شروطهم» بعد أن كان الفعل في حدّ نفسه سائغاً .
(3) إذ إن القولين الآخرين ـ مضافاً إلى منافاتهما لإطلاق الإذن ، والسيرة القطعية الجارية بالتزام الآمر لجميع نفقات المأمور في سفره ـ منافيان لصحيحة علي بن جعفر المذكورة في المتن .
(4) للسيرة وصحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة .
ــ[52]ــ
[ 3404 ] مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحـتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره ، واُجرة المسكن ونحو ذلك . وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته، فعلى نفسه (1) إلاّ إذا كانت التجارة موقوفة عليه . ــــــــــــــــــ
(1) لعدم صدق النفقة عليه .
|