[ 3405 ] مسألة 16 : اللازم الاقتصار على القدر اللائق ، فلو أسرف حسب عليه (2) . نعم ، لو قتّر على نفسه ، أو صار ضيفاً عند شخص ، لا يحسب له (3) .
[ 3406 ] مسألة 17 : المراد من السفر العرفيُّ لا الشرعيُّ (4) فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة . كما أنه إذا أقام في بلد عشرة ايأم أو أزيد كانت نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفاً . نعم ، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر ـ مثل التفرج ، أو لتحصيل مال له أو لغيره ، مما ليس متعلقاً بالتجارة ـ فنفقته في تلك المدّة على نفسه (5) .
وإن كان مقامه لما يتعلّق بالتجارة ولأمر آخر ، بحيث يكون كل منهما علّة مستقلة لولا الآخر : فإن كان الأمر الآخر عارضاً في البين، فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة(6). وإن كانا في عرض واحد ، ففيه وجوه ((1)) (7) ثالثها
ـــــــــــــــــــــــــــــــ (2) لخروجه عن المأذون من قبل المالك .
(3) إذ العامل لا يملك على المالك مقدار نفقته كي يأخذه على كل تقدير ، وإنما يجوز له التصرّف من رأس المال بمقدار نفقته ، فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم .
(4) فإنّ المراد به ما يقابل كونه في بلده .
(5) لأن نفقته حينئذ ليست بما أنه عامل مضارب ، فلا يشملها دليل خروجها من أصل المال .
(6) لإطلاق الدليل بعد صدق كون مقامه للتجارة .
(7) أقواها جواز الإنفاق ، حيث لا قصور في شمول الأدلّة للمقام ، بل يقتضيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر .
ــ[53]ــ
التوزيع ، وهو الأحوط في الجملة (1) وأحوط منه كون التمام على نفسه . وإن كانت العلّة مجموعهما ، بحيث يكون كل واحد جزءاً من الداعي ، فالظاهر التوزيع (2) . ـــــــــــــــــــــ
السيرة القطعية الجارية ، حيث يتحمل المرسل نفقات الرسول ، من غير فرق بين أن يكون للعامل في البلد المرسل إليه شغل غيره وعدمه .
(1) أي بالنسبة إلى العامل .
(2) ويقتضيه الارتكاز العرفي . فإنه إذا كان تمام المقام مستنداً إلى المالك ولأجله كان تمام نفقة العامل عليه . فإذا لم يكن غير بعضه له ، كان عليه من النفقات بحساب ذلك البعض إلى المجموع .
وبحسب هذا الارتكاز يمكن استفادة الحكم من صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة أيضاً . إذ العامل في سفره هذا يجمع بين صفتين ، فهو عامل مضاربة وغيره ، حيث إن سفره أو مقامه مستند إليهما معاً ، فله أن يطالب المالك من النفقات بمقدار ما هو عامل مضارب .
|