استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه - لو تعدّد أرباب المال توزّع النفقة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4259


   [ 3407 ] مسألة 18 : استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه (3) . فلو سافر من غير إذن ، أو في غير الجهة المأذون فيه ، أو مع التعدي عما اُذن فيه ، ليس له أن يأخذ من مال التجارة .

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) على ما يقتضيه الارتكاز العرفي . فإنّ ثبوت النفقة كان بملاك أن الإذن في الشيء إذن ـ وبالدلالة الالتزامية ـ في لوازمه ، ومع انتفاء أصل الإذن لا تبقى دلالة التزامية .

   ومن هنا وبحسب الارتكاز أيضاً ، يكون مورد صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة مختصاً بفرض الإذن ، فلا تعمّ صورة الغصب ، فإنّ معه كيف يمكن للعامل الصرف من مال المالك ؟

   على أنا لو سلمنا إطلاقها ، فمقتضى ما دلّ على ضمان العامل عند مخالفته لأمر المالك ، هو ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته لإذنه .

ــ[54]ــ

   [ 3408 ] مسألة 19 : لو تعدد أرباب المال ـ كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد ، أو عاملاً لنفسه وغيره ـ توزّع النفقة(1). وهل هو على نسبة المالين، أو على نسبة العملين؟ قولان((1))(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومن هنا فإن قلنا بتقدم القاعدة عليها ولو من جهة الفهم العرفي ، فهو المطلوب . وإن قلنا بمعارضتها بالعموم من وجه وتساقطهما ، فالمرجع هو عمومات ما دلّ على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن ، فإنها شاملة للمقام بلا إشكال ، ومقتضاها ضمان العامل لما يتلفه بالإنفاق ، وهو يعني عدم جواز صرفه من مال المالك .

   (1) على ما يقتضيه الارتكاز العرفي والقاعدة وصحيحة علي بن جعفر ، على ما تقدّم بيانه .

   (2) ذهب المشهور إلى الأوّل ، بل وكأنه المتسالم عليه بينهم . ونسب إلى بعض القول الثاني ، إلاّ أنه لم يعرف قائله .

   وكيف كان ، فهو الحق . وذلك لعدم ملاحظة القيمة والمالية في المضاربة عند إخراج نفقات العامل ، فإنه يأخذ نفقات سفره بتمامها وكمالها بإزاء عمله ، من غير فرق بين قلّة مال المضاربة وكثرتها . كما لو أرسل كل من تاجرين رسولاً إلى بلد لقيامه بعمل معيّن ، وكان رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال الآخر ، فإنّ كلاً منهما سيخسر من النفقات بمقدار ما يخسره الآخر منها إذا تساوت نفقتهما ، والحال أنّ رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال صاحبه . وليس ذلك إلاّ لكون العبرة في إخراج نفقته من رأس المال ، بالعمل والسفر لأجله ، دون كثرة مال المضاربة أو قلّتها .

   وإذا كان الأمر كذلك في أصل المطلب ، يكون الأمر كذلك عند التوزيع أيضاً فيلحظ العملين دون المالين .

   والحاصل أن سبب استحقاق النفقة إنما هو العمل دون المال ، فإنّه أجنبي بالمرّة عنه ، ولعل هذا هو المرتكز في الأذهان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net