عدم اعتبار تفاوت التخيير في تعيين ربح النصف - جواز اتحاد المالك وتعدّد العامل 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4196


   [ 3415 ] مسألة 26 : لا فرق بين أن يقول : خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه ، أو قال : خذه قراضاً ولك ربح نصفه ، في الصحّة والاشتراك في الربح بالمناصفة .

   وربّما يقال بالبطلان في الثاني . بدعوى أنّ مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف فيختصّ به أحدهما ، أو يربح أكثر من النصف فلا تكون الحصّة معلومة ، وأيضاً قد لا يعامل إلاّ في النصف .

   وفيه : أنّ المراد ربح نصف ما عومل به وربح (2) فلا إشكال .

   [ 3416 ] مسألة 27 : يجوز اتحاد المالك وتعدّد العامل (3) مع اتحاد المال ، أو تميز مال كل من العاملين . فلو قال : ضاربتكما ولكما نصف الربح ، صحّ وكانا فيه سواء . ولو فضّل أحدهما على الآخر ، صحّ أيضاً وإن كانا في العمل سواء ، فإنّ غايته اشتراط حصّة قليلة لصاحب العمل الكثير ، وهذا لا بأس به . ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين ، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف ، وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الرّبح ، ولا مانع منه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) فالمراد ربح نصف المقدار الذي وقع مورداً للتجارة ، فهو نصف الرّبح فيما اتجر به لا ما لم يتجر كما يشهد له الفهم العرفي ، كما هو الحال في التعبير الأوّل أيضاً .

   (3) لإطلاق الأدلّة ، وانحلال المضاربة في الحقيقة والواقع إلى مضاربتين أو أكثر فهو كما لو ضارب المالك كلاًّ منهما بنصف المال رأساً ، فإنّ الاتحاد في مقام الإنشاء لا ينافي التعدّد في الواقع واللب .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net