إذا أذن في مضاربة الغير :الأوّل - الثاني - الثالث 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4096


   [ 3420 ] مسألة 31 : إذا أذن في مضاربة الغير ، فأما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملاً للمالك ، أو بجعله شريكاً معه في العمل والحصّة ، وأما بجعله عاملاً لنفسه .

   أمّا الأوّل فلا مانع منه ، وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى (3) . واحتمال

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) بل الأقوى البقاء ، بل لم يظهر للانفساخ وجه صحيح . فإنّ المضاربة من العقود الإذنية الجائزة ولا تتضمن أيّ تمليك أو تملّك ، وإنما هي عبارة عن الإذن في التصرّف بالمال ، ونتيجتها كون الرّبح مشتركاً بينهما . ومعه فما هو المانع من مضاربة اثنين من بادئ الأمر ؟ فيكون لكل منها الاتجار بذلك المال ، فإن سبق أحدهما واتجر به انتفى موضوع المضاربة الثانية ، فإن ظهر ربح كان بين المالك والعامل .

   ولا تقاس هذه بالإجارة أو المزارعة حيث إنهما يتضمنان التمليك ، ولا يصحّ أن يكون العمل الواحد مملوكاً لشخصين ، أو يصدر العمل الواحد من اثنين على نحو الاستقلال كي يكونا مالكين للاُجرة ، بل المقام من قبيل التوكيل ، حيث لا مانع من توكيل المتعددين في العمل الواحد .

ــ[70]ــ

بقائها مع ذلك ، لعدم المنافاة ، كما ترى((1)) . ويكون الرّبح مشتركاً بين المالك والعامل الثاني ، وليس للأوّل شيء(1) إلاّ إذا كان بعد أن عمل عملاً وحصل ربح فيستحقّ حصّته من ذلك(2). وليس له أن يشترط((2)) على العامل الثاني شيئاً من الرّبح (3) بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والحاصل أنه لا وجه لما أفاده (قدس سره) بعد إمكان اجتماع المضاربتين على المال الواحد .

   (1) لخروجه عن حدود المضاربة ، لأنه ليس بمالك لرأس المال ولا عامل فيه .

   (2) عملاً بالمضاربة التي اتفقا عليها هو والمالك .

   (3) ما أفاده (قدس سره) إنما يتمّ بناءً على ما اخترناه من عدم جواز جعل شيء من الربح للأجنبي ، نظراً إلى كون الحكم في المضاربة على خلاف القاعدة ، باعتبار أن مقتضى تبعية النماء لأصل المال هو كون الربح بأكمله للمالك ، فكون بعضه لغيره على خلاف القاعدة ، ومن هنا يحتاج نفوذه إلى الدليل ، وهو مختصّ بما إذا اشترط البعض للعامل .

   وأما أدلّة الوفاء بالشروط فقد عرفت أنها ليست بمشرعة ، فلا تشمل مثل هذا الشرط المخالف للسنة .

   وأما بناءً على ما أفاده (قدس سره) من جواز اشتراط بعض الربح للأجنبي تمسّكاً بما ادّعاه من عموم «المؤمنون عند شروطهم» فلا وجه للقول بعدم نفوذ الشرط في المقام ، إذ العامل الأوّل أجنبي بالنسبة إلى المضاربة الثانية ، فلا مانع من أن يستحقّ شيئاً من الربح بالاشتراط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا أرى فيه شيئاً بعد ما كانت المضاربة من العقود الإذنيّة ، وعليه فلكلّ من العاملين أن يتجر بالمال ، والربح يكون مشتركاً بين العامل والمالك .

(2) لا مانع منه بناءً على ما تقدّم منه (قدس سره) من عدم استبعاد جواز جعل جزء من الربح للأجنبي .

ــ[71]ــ

   بل لو جعل الحصّة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الاُولى، كأن يكون في الاُولى بالنصف وجعله ثلثاً في الثانية ، لا يستحقّ تلك الزيادة ، بل ترجع إلى المالك . وربّما يحتمل جواز اشتراط شيء من الرّبح ، أو كون الزيادة له . بدعوى أنّ هذا المقدار ، وهو إيقاع عقد مضاربة ثمّ جعلها للغير ، نوع من العمل يكفي في جواز جعل حصّة من الربح له . وفيه : أنه وكالة لا مضاربة (1) .

   والثاني أيضاً لا مانع منه (2) . وتكون الحصّة المجعولة له في المضاربة الاُولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني ، على حسب قرارهما .

   وأما الثالث فلا يصحّ (3) من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني ، ومعه يرجع إلى التشريك .
ــــــــــــــــــــــ

   ومنه يظهر الحال فيما أفاده (قدس سره) ، فيما لو جعل الحصّة للعامل في المضاربة الثانية أقلّ مما اشترط له في الاُولى ، فإنه من مصاديق اشتراط بعض الربح لنفسه أيضاً .

   (1) وبعبارة اُخرى : إنّ مطلق العمل لا يوجب استحقاقه شيئاً من الرّبح ، وإنما الذي يقتضيه هو العمل تجارة مع ظهور الرّبح فيه ، وليس هذا منه .

   (2) فإنّ العقد الثاني لما كان وبحسب الفرض بإذن المالك ورضاه ، كان مرجعه إلى تعدّد العامل المضارب في المضاربة الاُولى بعد أن كان متحداً حدوثاً .

   (3) فإنّ العامل أجنبي عن مال المضاربة ، فلا يحقّ له تسليط الغير عليه بإنشاء العقد عليه معه ، فإنّ ذلك من مختصّات المالك أو من يقوم مقامه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net