بيع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره - الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4328


   [ 3426 ] مسألة 37 : إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره ، صحَّ مع تحقق الشرائط ، من معلومية المقدار وغيره . وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع (1) بل يكون بمنزلة التلف ، فيجب عليه جبره بدفع أقلّ الأمرين ، من مقدار قيمة ما باعه ومقدار الخسران .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أما إذا كان البيع بإذن المالك ، فلا ينبغي الشك في صحّته ، لكونه بمنزلة التقسيم وعدم ما يقتضي منعه منه ، فإن «الناس مسلَّطون على أموالهم» وللمالك التصرّف فيما

ــ[84]ــ

   [ 3427 ] مسألة 38 : لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح(1) سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً ، ما دامت المضاربة باقية ولم يتمّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يملكه كيفما يشاء . فإن ظهرت هناك خسارة بعد ذلك ، فلا بدّ من تداركها بالبدل لا محالة ، لتلف العين المملوكة بالملك المتزلزل .

   وأما إذا كان البيع بغير إذن المالك ، فقد يقال ببطلانه ، نظراً لكون الربح متعلقاً لحق المالك . ومن هنا فالخسارة ، إما ان تكشف عن عدم ملكيّة العامل للحصّة المبيعة من أوّل الأمر ، وإما أن تكشف من تعلق حق المالك بها ، فلا يصحّ التصرّف فيها بغير إذنه .

   لكن الظاهر أن هذه المسألة لا تقاس بمسألة عدم إلزام المالك بالقسمة عند طلب العامل ذلك .

   والوجه فيه أنّ مطالبة العامل بالقسمة مطالبة لتمييز حقه ليستقل به ، وهو أمر على خلاف أساس المضاربة ، حيث إنه عقد قائم على أساس كون الربح وقاية لرأس المال وتداركاً للخسارة المحتملة ، وهذا بخلاف تصرف العامل فيما يستقل به ويملكه . فإنه وإن كان على خلاف ما شرط عليه ، إلاّ أنه لا يوجب بطلان التصرّف الصادر منه وإنما غايته ثبوت الخيار للمالك في فسخ عقد المضاربة ، نظراً لتخلف الشرط . فإن فسخ فهو ، وإلاّ اُلزم العامل بتدارك الخسارة من ماله بدلاً عما أتلفه من الربح بالبيع بدفع أقلّ الأمرين من قيمة ما باعه ومقدار الخسران .

   وأما احتمال بطلان بيع العامل ، فلا موجب له بعدما كان البيع واقعاً على ما يملكه بالفعل .

   وكذا الحال في احتمال كشف الخسارة اللاحقة عن عدم ملكيّة العامل للمبيع من بادئ الأمر ، فإنه موهون ولا وجه له ، إذ الملك يحصل بمجرّد ظهور الربح ، ويستقلّ به العامل من غير أن يكون هناك أي حق للمالك فيه .

   ومن هنا فتصرفه فيه لا يكون إلاّ مخالفة للشرط ، وهي لا تقتضي إلاّ الحكم التكليفي بالحرمة ، وثبوت الخيار للمالك .

   (1) على ما يقتضيه عقد المضاربة بنفسه .

ــ[85]ــ

عملها . نعم ، قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه ، وأنّ مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيّته .

   وأمّا التلف ، فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة ، أو بعد الشروع فيها ، أو قبله . ثمّ إما أن يكون التالف البعض ، أو الكلّ . وأيضاً إما إن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية ، أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان .

   فإن كان بعد الدوران في التجارة ، فالظاهر جبره بالربح(1) ولو كان لاحقاً مطلقاً ، سواء كان التالف البعض أو الكل(2) كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي. ودعوى أنّ مع الضمان كأ نّه لم يتلف، لأ نّه في ذمّة الضامن كما ترى(3) . نعم ، لو أخذ العوض يكون من جملة المال(4) .

   بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة وإن كان التالف الكلّ (5) . كما إذا اشترى في الذمّة وتلف المال قبل دفعه إلى البائع فأدّاه المالك ، أو باع العامل المبيع وربح فأدّى .

   كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضاً (6) . كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة ، أو في البلد أيضاً قبل أن يسافر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لاقتضاء أصل المضاربة ذلك ، حيث إنها مبنية على بقاء رأس المال وعوده إلى المالك وعدم تضرره فيه .

   (2) حيث يقوم الباقي مقام رأس المال إن كان مساوياً له ، فيختص به المالك ، لما تقدّم . وكذا الحال إذا كان أنقص منه ، حيث يأخذه المالك ولا شيء للعامل .

   (3) إذ العبرة إنما هي بأخذ المالك وتسلّطه على ما أعطاه للعامل من رأس المال وهو غير متحقّق في المقام . ومجرّد وجوده في ذمّة ضامن ، لا يوجب عدم صدق التلف عليه ، فإنّ التلف صادق وجداناً وإن كانت الملكيّة محفوظة .

   (4) فيكون مشتركاً بينهما على ما اتفقا عليه .

   (5) لما تقدّم من اقتضاء العقد له .

   (6) لما عرفت من كون أساس المضاربة على عدم ورود النقص على مال المضاربة

ــ[86]ــ

   وأمّا تلف الكلّ قبل الشروع في التجارة ، فالظاهر انه موجب لانفساخ العقد إذ  لا يبقى معه مال للتجارة حتى يجبر أو لا يجبر . نعم ، إذا أتلفه أجنبي وأدّى عوضه ، تكون المضاربة باقية . وكذا إذا أتلفه العامل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net