[ 3452 ] مسألة 55 : إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدِّم قول مدعي الصحّة (2) .
[ 3453 ] مسألة 56: إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر، قدِّم قول المنكر(3).
ـــــــــــــــــــــــ (2) لأصالة الصحّة الثابتة المتشرعة بلا خلاف ، والمقتضية لحمل العقد على الصحّة وترتيب آثارها عليه ، ما لم يثبت الطرف الآخر مدّعاه .
(3) أما بالنسبة إلى الحالة الفعلية ، فنفس دعوى الفسخ يكفي في انفساخ العقد . نظير دعوى الزوج الرجوع في أثناء العدّة الرجعية ، حيث تكون بنفسها رجوعاً .
ــ[138]ــ
وكلّ من يقدَّم قوله في المسائل المذكورة لا بدّ له من اليمين (1) . ـــــــــــــــــــــــ
وأما بالنسبة إلى المعاملات السابقة ، فلا يسمع قول مدعي الفسخ ما لم يثبته بالبيّنة ، وذلك لاستصحاب بقائه .
نعم ، لو ادّعى مدعي الفسخ علم الطرف الآخر به ، كان له إحلافه عليه .
(1) على ما تقتضيه قواعد القضاء ، فإنّ على المدّعي البيّنة واليمين على من أنكر .
|