[ 3454 ] مسألة 57 : إذا ادّعى العامل الرد وأنكره المالك، قدِّم قول المالك(2).
[ 3455 ] مسألة 58 : لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه وادّعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ، قُدِّم قول العامل . وكذا لو ادّعى أنه اشتراه للمضاربة ، وادّعى المالك أنه اشتراه لنفسه . لأنه أعرف بنيّته (3) ولأنه أمين فيقبل قوله . والظاهر أن الأمر كذلك لو علم أنه أدّى الثمن من مال المضاربة (4) بأن ادّعى أنه اشتراه في الذمّة لنفسه ثمّ أدى الثمن من مال المضاربة ، ولو كان عاصياً في ذلك .
[ 3456 ] مسألة 59 : لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة ، وادّعى
ــــــــــــــــــــــــــ (2) بيمينه ، لكونه منكراً .
وقد يقال بتقديم قول العامل ، نظراً لكونه أميناً .
إلاّ أنه في غير محلّه جداً . فإنّ الدليل على قبول قوله يختص بمورد ادعائه التلف ومن هنا فيكون باقي الموارد مشمولاً لعموم : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» . وبما أن العامل هو المدّعي ، حيث يعترف بالأخذ ويدّعي الردّ ، فَيُلزم بالبيّنة لا محالة .
(3) للسيرة العقلائية القطعية ، المعبَّر عنها في الكلمات بـ «إن من ملك شيئاً ملك الإقرار به» باعتبار أنّ الأمر بيده فله أن يشتري لنفسه وله أن يشتري للمـضاربة فالقول قوله ، وليس لدعوى المالك أثر ما لم يثبتها بالبيِّنة .
(4) لكونه أمراً خارجاً عن العقد الصادر عنهما ، فلا ينافي قبول قوله في مدعاه .
|