الثالثة : لا يشترط عدم الحجر في العامل - الرابعة : العروض المبطّلة للمضاربة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5085


   [ 3462 ] الثالثة : قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك (2) . وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك، لعدم منافاته لحقّ الغرماء(3). نعم، بعد حصول الربح منع من التصرّف إلاّ بإذن من الغرماء ، بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد(4) .

   [ 3463 ] الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت(5) كما مرّ، أو الجنون، أو الإغماء(6)، كما في سائر العقود الجائزة .

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) وهو واضح ، لكونه ممنوعاً من التصرّف في أمواله مطلقاً ، سواء بالمباشرة أو الاستنابة .

   (3) نظراً لعدم كونه تصرفاً في أمواله .

   (4) لكنك قد عرفت في محلّه ، أنّ الصحيح اختصاص الحجر بالمال الموجود حين الحكم ، وعدم تعلقه بما يتجدد بعد ذلك .

   (5) لكونها عقداً جائزاً إذنياً ، فلا معنى لقيام الوارث مقام الميّت منهما ، لأنه إن كان المالك فإذنه قد انتفى بموته وانتقل المال إلى غيره ، وإذا كان العامل فإذن المالك كان له لا لورثته ، فلا يجوز لهم التصرّف فيه من غير إذن مالكه .

   (6) بلا إشكال فيهما . فإن الحكم بصحّة المعاملات الصادرة من العامل إنما يكون

ــ[157]ــ

   وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً، وكذا الإغماء بين قصر مدّته وطولها . فإن كان إجماعاً ، وإلاّ فيمكن أن يقال بعدم البطلان (1) في الأدواري والإغماء القصير المدّة ، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما . وأما بعد الإفاقة فيجوز ، من دون حاجة إلى تجديد العقد ، سواء كانا في المالك أو العامل .

   وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما ((1)) (2) أو الحجر للفلس في المالك ، أو العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح (3) إلاّ مع إجازة الغرماء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيما إذا كان المباشر أهلاً لذلك ، وكان المالك قابلاً لاستنادها إليه . وحيث لا مجال لذلك ، مع فرض الجنون أو الإغماء في أحدهما ، فلا ينبغي الإشكال في بطلانها .

   (1) بل هو الصحيح ، لعدم الدليل على البطلان . فإنّ المستفاد من الأدلّة عدم صحّة العقد الصادر من المجنون ، أو المغمى عليه ، أو المنتسب إليهما ، في ذلك الحال خاصّة . وأما إذا كان المنشأ في حال الصحّة هي الوكالة الدائمة والمستمرة في جميع الأزمنة فارتفاعها في بعض الأزمنة لا يستلزم ارتفاعها فيما بعد ذلك من الأزمنة الآتية أيضاً بعد إمضاء الشارع لها والحكم بصحّتها حين صدورها .

   (2) أمّا في جانب المالك ، فالأمر كما أفاده (قدس سره) ، فإنّ السفه يوجب الحجر عليه ، وهو يمنعه من التصرّف في أمواله . وأما في جانب العامل ، فقد تقدّم الكلام فيه في أوّل هذا الكتاب ، وقد عرفت أنه لا دليل على اعتبار عدمه فيه ابتداءً ، فضلاً عن عروضه له في الأثنـاء . نعم ، لو حصل له شيء من الربح لم يكن له التـصرّف فيـه لكونه محجوراً عليه .

   (3) لكونه كسائر أمواله يتعلق به حق الغرماء ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الربح المتأخر ، بناءً على عموم الحجر للمال الجديد أيضاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ أ نّه لا يعتبر في صحّتها عدم السّفه من العامل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net