[ 3470 ] الحادية عشرة: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير، فالظاهر عدم ضمانه (3) . وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر (4) .
[ 3471 ] الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين ، فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين ، هل تبقى بالنسبة إلى حصّة الآخر ، أو تنفسخ من الأصل ؟ وجهان ، أقربهما الانفساخ((1))(5) . نعم ، لو كان مال كل منهما متميزاً
ـــــــــــــــــــــــــــ (3) لكون يده على المال يد أمانة ، فلا يضمن إلاّ بالتعدي أو التفريط ، والمفروض عدمهما .
(4) لما تقدّم .
(5) بل أقربهما عدمه . إذ لا وجه لاعتبار هذا العقد عقداً واحداً ، فإن تعدد المالك يستلزم تعدد المضاربة لا محالة ، فيكون العامل عاملاً للأوّل في نصف المال وللآخر في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل أقربهما عدمه .
ــ[170]ــ
وكان العقد واحداً ، لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر (1) . ــــــــــــــــــــــــ
النصف الثاني كما هو واضح ، وإن اتحد الإنشاء ، فإنه لا يستلزم اتحاد المضاربة بوجه .
وهذا الكلام غير مختص بالمضاربة ، بل يجري في جميع العقود . فإنه لو وهب الشريكان مالهما المشترك بإنشاء واحد لشخص واحد ، ثمّ رجع أحدهما في ذلك ، لم يكن ذلك إلاّ رجوعاً وفسخاً للهبة في حصّته دون حصّة صاحبه .
هذا على أنّ الماتن (قدس سره) قد التزم في المسألة السابعة والأربعين ، بجواز فسخ المالك للمضاربة ببعض المال واسترداده له ، من دون أن يكون ذلك مخلاًّ لبقائها في الباقي . فإنّ هذا ـ الفسخ بالنسبة إلى بعض المال ـ إذا كان جائزاً مع اتحاد المالك فجوازه مع تعدده يكون أوضح وبطريق أولى .
والحاصل أنّ الصحيح هو عدم السراية مطلقاً ، سواء أكان المالك واحداً أم متعدداً ، كان المال متميزاً أم لم يكن كذلك .
(1) لما عرفت من تعدد المضاربة حقيقة وإن اتحدّث إنشاءً .
|