ــ[175]ــ
[ 3476 ] السابعة عشرة : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك ، فهلك المال ، فالدين في ذمّة المالك (1) . وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما(2). فإن رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على المالك (3) .
ودعوى أنه مع العلم من الأوّل ليس له الرجوع على العامل ، لعلمه بعدم اشتغال ذمّته. مدفوعة بأن مقتضى المعاملة ذلك(4) خصوصاً في المضاربة(5) وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير، ولكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو ومن أي بلد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا إشكال فيه . فإنّ المعاملة الصادرة من العامل بإذنه معاملة له ، فيكون مطالباً بعوضها لا محالة .
(2) أما المالك ، فلما عرفت . وأما العامل ، فلكونه مسؤولاً عن المعاملة وطرفاً لها فإنه ليس كالوكيل في إجراء الصيغة خاصة حيث لا يتحمل شيئاً من مسؤولية العقد بل هو طرف له حقيقة ، لا سيما إذا كان المالك جاهلاً بما يقوم به كما هو الحال في وكالات التجار بيعاً وشراءً ، فإنّ الوكيل يقوم بتلكم المعاملات على وفق ما يراه صالحاً ، من دون إخبار الموكل بجزئيات كلّ منها قبل ايقاعها .
ومن هنا فيتحمل العامل مسؤوليته في المعاملة ، باعتبار أنّ إقدامه على البيع والشراء إقدام على الضمان وكونه مسؤولاً عنه ، على ما تقتضيه السيرة القطعية ، فإنّ المشتري يرجع على الذي باشر العقد وكان طرفاً له ومسؤولاً عنه ، من غير التفات إلى كونه وكيلاً أو مالكاً .
(3) لاستقرار الضمان عليه ، باعتبار أنّ المعاملة له وهو الطرف الحقيقي فيها .
(4) لإقدامه على الضمان وكونه مسؤولاً عنها كما عرفت ، مضافاً إلى السيرة العقلائية القطعية .
(5) حيث يكون العامل شريكاً للمالك في الربح .
ــ[176]ــ
ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير ، يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر (1) ويرجع هو على المالك .
[ 3477 ] الثامنة عشرة : يكره المضاربة مع الذمي ، خصوصاً إذا كان هو العامل ، لقوله (عليه السلام) : «لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودّة» (2) .
وقوله (عليه السلام) : «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم» (3) . ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر (4) كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لظهور كونه له ، وإن كان في الواقع لغيره .
(2) رواه محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) (1) . والرواية معتبرة .
(3) رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2) . وهي كسابقتها معتبرة من حيث السند فإن النوفلي والسكوني ثقتان على ما تقدّم غير مرّة .
(4) حيث لا يبعد دعوى كون النهي نهياً إرشادياً إلى عدم وثاقتهم ، كما يشهد له استثناء التجارة الحاضرة .
فمن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل من لا يكون محلاًّ للوثوق ، فتكون المضاربة معه مكروهة تنزيهاً أو منهياً عنها إرشاداً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 19 كتاب الشركة ، ب 2 ح 1 .
(2) الوسائل ، ج 19 كتاب الشركة ، ب 2 ح 2 .
|