التاسعة عشرة - العشرين 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4658


   [ 3478 ] التاسعة عشرة : الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلاً كليّاً فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كلِّي ثمّ تعيينه في فرد . والقول بالمنع ، لأن القدر المتيقّن العين الخارجي من النقدين

ــ[177]ــ

ضعيف((1)) (1) . وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين(2) إذ يكفي في الصحّة العمومات .

   [ 3479 ] متمم العشرين : لو ضاربه على ألف مثلاً ، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر ، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ، لأنه مضاربة واحدة (3) . وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة اُخرى((2))، فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا وجه لتضعيف هذا القول ، بل هو المتعين بعد عدم شمول الروايات الواردة في المضاربة له ، حيث لا يصدق عنوان إعطاء المال له عليه ، بل يقتضيه ما دلّ على عدم جواز المضاربة بالدين ما لم يقبض ، فإنه يقتضي عدم جواز المضاربة بالكلي في الذمّة ما لم يتشخص في الخارج .

   إذن فالظاهر في المقام هو عدم صحّة مثل هذه المضاربة . ويكفينا في ذلك الشك نظراً لاحتياج صحّة المضاربة إلى الدليل الخاص ، وعدم كفاية العمومات في إثبات صحّتها .

   (2) بلا إشكال فيه ، لصدق عنوان إعطاء المال عليه ، ومن ثمّ شمول النصوص له .

   (3) وهو واضح ، إذ لا عبرة بتعدّد التسليم والقبض ، وإنما العبرة بوحدة المضاربة وتعدّدها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد قوّة هذا القول لأنّ صحّة عقد المضاربة تحتاج إلى دليل خاص ولا يكفي فيها العمومات ولا دليل على جواز ذلك ، بل ما دلّ على عدم جواز المضاربة في الدَّين حتى يقبضه دليل على العدم ، نعم لا بأس بالمضاربة في الكلِّي في المعيّن لشمول أدلّتها لها .

(2) هذا يتصوّر على نحوين : أحدهما : أن تكون الثانية مضاربة مستقلّة في مقابل الاُولى ، كما إذا فرض أنّ في المضاربة الاُولى كان الربح بينهما على النصف وفي الثانية كان على الثلث ، ففي هذه الصورة لا أثر للمزج . الثاني : أن تكون الثانية بنحو التتميم للاُولى ، فعندئذ كانتا مضاربة واحدة فلا فرق أيضاً بين صورة المزج وعدمه .

ــ[178]ــ

بربح الاُخرى (1) لأنهما في قوّة مضاربتين . نعم ، بعد المزج والتجارة بالمجموع تكونان واحدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه : انّ الخمسمائة الثانية إذا كانت متممة للمضاربة الاُولى وتوسعة لها ، فحالها حال الصورة الاُولى حيث تكون المضاربة واحدة، غاية الأمر أنها كانت عند بدئها ضيقة النطاق فاتسعت بعد ذلك ، كما يتفق ذلك كثيراً في التجارات حيث تبدأ برأس مال بسيط ، لاعتبارات قد يكون منها اختبار قدرة العامل أو قلّة المال ، ثمّ تتسع مع إحساس المالك بالربح . وحينئذ يكون الربح جابراً للخسران لا محالة ، بلا فرق بين مزج المالين وعدمه ، نظراً لاتحاد المضاربة وعدم تعدّدها ، حيث لم تلحظ الثانية مستقلّة عن الاُولى وفي قبالها .

   وأمّا إذا كانت الخمسمائة الثانية مضاربة مستقلة ومنحازة عن المضاربة الاُولى ، كما لو اختلفت نسبة الربح فيهما بأن كان للعامل في الاُولى النصف وفي الثانية الثلث أو بالعكس ، كان الربح في الثانية غير جابر للخسران في الاُولى لا محالة ، بلا فرق في ذلك بين فرض مزج المالين وعدمه ، فإنّ الامتزاج لا يوجب اتّحاد المضاربتين ، كما لو كان عاملاً لشخصين واختلط مالهما في يده ، فإنه لا يوجب اتحادهما وجبر خسران إحداهما بربح الاُخرى .

والحمد  لله أوّلاً  وآخراً




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net