ــ[179]ــ
كتاب الشركة
ــ[181]ــ
كتاب الشركة
فصل في أحكام الشركة
وهي عبارة عن كون الشيء الواحد لاثنين أو أزيد ، ملكاً أو حقاً (1) .
وهي إمّا واقعية قهرية((1)) ، كما في المال أو الحق الموروث .
وإمّا واقعية اختيارية ، من غير استناد إلى عقد ، كما إذا أحيى شخصان أرضاً مواتاً بالإشتراك ، أو حفرا بئراً ، أو اغترفا ماءً ، أو اقتلعا شجراً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يخفى أنّ لفظ الشركة في كلمات الفقهاء مستعمل في معناه اللغوي ، وهو ما يقابل الاختصاص ، وليس لديهم هناك اصطلاح خاص فيه .
نعم ، كلامهم (قدس سرهم) في المقام يختص بحصة خاصة منها .
فإنها قد تفرض في الاُمور التكوينية الخارجية ، كالحفر والقتل . وبهذا المعنى جاء في الكـتاب العزيز (ولَمْ يَكُن لَهُ شَريكٌ في المُـلْكِ)(2) حيث دلّت على انحصار السلطة الحقيقية والاستيلاء الخارجي به تعالى .
وقد تفرض في الاُمور الاعـتبارية من ملكيّة أو حقّ ، فإنّهما قد يختصّان بواحد وقد يكونان للمتعدِّدين فيكونون شركاء فيهما .
وهذا القسم هو محل الكلام بين الفقهاء (قدس سرهم) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا معنى للشركة الظاهريّة ، مع العلم بعدم الاشتراك واقعاً . فالصحيح ـ في موارد الامتزاج القهري أو الاختياري ـ أنّ الشركة واقعيّة إذا كان الممتزجان يعدّان شيئاً واحداً عرفاً . وإلاّ فلا شركة أصلاً كخلط الدراهم بمثلها .
(2) سورة الفرقان 25 : 2 .
ــ[182]ــ
وإمّا ظاهرية قهرية ، (1) كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما ولو بفعل أجنبي ، بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر ، سواء كانا من جنس واحد ، كمزج حنطة بحنطة ، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ، أو دهن اللوز بدهن الجوز ، أو الخل بالدبس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وفيه : أنه لا معنى للشركة الظاهرية ـ قهرية كانت أم اختيارية ـ بعد العلم بعدم الاشتراك واقعاً ، فإنّ الاحكام الظاهرية إنما هي مجعولة في فرض الشك والجهل بالحكم الواقعي ، فلا معنى لثبوتها مع العلم به .
ودعوى أنّ المراد من الشركة الظاهرية ، هو ترتيب آثارها في مقام العمل وإن لم تكن هناك شركة في الواقع .
مدفوعة بأ نّه لا موجب لإجراء أحكام الشركة ، بعد العلم بعدمها واقعاً واستقلال كلّ منهما في ماله .
إذن فالصحيح أن يقال : إنّ الامتزاج إذا كان على نحو يعد الممتزجان شيئاً واحداً عرفاً وأمراً ثالثاً مغايراً للموجودين السابقين ، كما في مزج السكر بالخلّ حيث يوجب ذلك انعدامهما معاً وتولد شيء جديد مغاير لهما يسمّى بالسكنجبين ، ففيه تكون الشركة شركة واقعية حقيقية . فإنّ الموجود بالفعل مال واحد نشأ عن المالين فيكون ملكاً لهما معاً ، إذ لا موجب لاختصاص أحدهما به . وهذا الكلام يجري في كل مزيج يعد موجوداً واحداً لدى العرف ، فإنه يكون مشتركاً واقعاً .
ولا ينافي ذلك أنه لو اتفق تفكيكهما بوجه من الوجوه ، لكان كل منهما مختصاً بمالكه الأوّل ، إذ الشركة الواقعية في المقام مشروطة ببقاء الامتزاج وكونه موجوداً واحداً بنظر العرف ، فاذا امتازا انفسخت الشركة لا محالة .
وأما إذا كان الامتزاج بنحو يكون الموجود بالفعل عبارة عن موجودات متعددة غير قابلة للتمييز خارجاً ، كما في مزج الدراهم بمثلها ، فلا موجب للقول بالشركة أصلاً ، فإنّ كل درهم موجود مستقلّ عن الآخر ومحفوظ في الواقع .
ــ[183]ــ
وإمّا ظاهرية اختيارية ، كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة ، فإنّ مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر ، ولذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله . وأمّا الاختلاط مع التميز ، فلا يوجب الشركة ولو ظاهراً (1) إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري (2) أو القرعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يبعد أن يكون مزج الحنطة بالحنطة والحنطة بالشعير من هذا القبيل ، حيث تكون كل حبة من الخليط مملوكة لصاحبها ، ولا موجب للقول بالشركة ، بعد أن لم يكن العرف يراهُ موجوداً واحداً في قبال الموجودين السابقين .
نعم ، في دقيقهما لا يبعد حكم العرف بوحدة الموجود بالفعل .
والحاصل ففي فرض عدم اعتبار العرف للموجود الخارجي بالفعل موجوداً واحداً ، يبقى كلّ من المالين على ملك مالكه . وحينئذ فلا بدّ في مقام التمييز من الرجوع إلى الصلح القهري ، أو القرعة ، على ما سيأتي .
(1) كما هو واضح ، لعدم الموجب لها .
(2) والمراد به إجبار الحاكم لهما على الصلح بالتراضي ، وإلاّ فالصلح لا يكون قهراً . فإن تعاندا ينتهي الأمر إلى القرعة ، حيث إنها لكل أمر مشكل ، ومع إمكان التصالح لا إشكال . وأما احتمال اشتراكهما فيه فبعيد جداً ولا موجب له .
وتفصيل الكلام في المقام أن يقال : إنه إذا امتزج المالان ، فإن أمكن الفرز والتمييز فلا خلاف ولا إشكال ، حيث يجب ذلك ولا تصل النوبة إلى الشركة أو الصلح أو القرعة .
وإن لم يمكن التخليص إلاّ بكلفة بالغة ، كما إذا امتزج طنّ من الحنطة بطنّ من الشعير ، حيث قد تزيد اُجرة الفرز عن قيمة المالين معاً . وحينئذ فإن تصالح المالكان فهو ، وإلاّ أجبرهما الحاكم عليه، ويكون ذلك صلحاً قهرياً . فإن امتنعا باشر الحاكم ذلك بنفسه ، حفظاً لمال المسلم عن التلف ، حيث يريد كل منهما إتلاف مال الآخر بمنعه من التصرّف فيه وأخذه لنفسه .
وأما القرعة في المقام فلا موضوع لها ، لأنها لرفع الاشتباه ، ولا اشتباه في المقام بعد
ــ[184]ــ
وإمّا واقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها .
وإما واقعية منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله ، كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه شخص أن يشركه.ويسمّى عندهم بالتشريك، وهو صحيح لجملة من الأخبار(1).
وإمّا واقعية منشأة بتشريك كلّ منهما الآخر في ماله(2) . ويسمّى هذا بالشركة العقدية ، ومعدود من العقود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرض امتياز كل من المالين عن الآخر ، فإنّ كل حبّة من الحنطة مملوك لمالك الحنطة وكل حبّة من الشعير مملوك لمالك الشعير .
هذا كله فيما إذا كان المالك معلوماً . وأما إذا كان هو مجهولاً ، كاشتباه الشاتين والعباءتين والكتابين وما شاكلها حيث لا يعرف مالك كل منهما بعينه ، ففيه لا مجال للشركة أيضاً ، حيث يكون المالان ممتازين في الخارج ، بل إن تصالحا بالاختيار فهو وإلاّ فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل . ولا مجال للصلح القهري ، نظراً لعدم الموجب له بعد جهالة المالكين وعدم معرفتهما .
إذن فموضوع كل من الصلح القهري والقرعة مغاير للآخر ، إلاّ أنهما قد يجتمعان في فرض واحد ، كما لو امتزج أحد المالين بالآخر على نحو لا يمكن تخليصهما مع جهالة المالك ، بحيث لا يعلم من هو مالك الأوّل ومن هو مالك الثاني . وحينئذ فإن تصالحا فهو ، وإلاّ فالقرعة أوّلاً ، ثمّ المصالحة القهرية .
(1) ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ، قال : «إن ربح فله ، وإن وضع فعليه»(1) . وغيرها ، مضافاً إلى السيرة العقلائية .
(2) وهذا القسم هو المعروف والشائع من الشركة العقدية ، وهو محل الكلام في المقام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 19 كتاب الشركة ، ب 1 ح 1 .
ــ[185]ــ
ثمّ إنّ الشركة قد تكون في عين ، وقد تكون في منفعة ، وقد تكون في حقّ . وبحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة ، وإما بنحو الكلّي في المعيّن (1) . وقد تكون على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما لو باع منّاً من الصبرة المعينة لزيد ، فإنّ المنّ الكلي يكون لزيد والباقي للمالك البائع ، وبذلك يكونان شريكين في الصبرة المعينة .
وقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أنه لا إشكال في صدق الشركة معه ولا إشاعة . اللّهمّ إلاّ أن يراد منها عدم التعيين ، لا خصوص الثلث والربع ونحوها (1) .
وقد أورد عليه في بعض الكلمات ، بأنّ الفرض خارج عن موضوع الشركة ، فإنها إنما تتحقق فيما إذا كان المال الواحد مملوكاً لشخصين أو أكثر على نحو الإشاعة بأن يكون لكل منهما حصّة في كل جزء من ذلك المال ، لا ما إذا كان مال كل منهما مستقلاًّ عن مال الآخر وإن كانا بحسب الوجود واحداً ، كما في البيت الواحد إذا كان طابوقه لشخص وجصه لآخر وخشبه لثالث ، فإنه لا تتحقق الشركة فيه ، لاستقلال كل واحد منهم بجزء منه .
وما نحن فيه من هذا القبيل . فإنّ المالك يملك شيئاً والمشتري يملك شيئاً آخر حيث يملك الأوّل الصبرة الخارجية ، في حين يملك الثاني الكلي فقط . ومعه فلا معنى للشركة .
لكن الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قدس سره) . فإنّ قياس المقام على مثال الدار من القياس مع الفارق ، إذ العبرة في تحقق الشركة إنما هي بوحدة الوجود في الخارج بنظر العرف ، وهي غير متحققة في مثال الدار ، بخلاف ما نحن فيه حيث لا يكون وجود الكلي منحازاً في الخارج عن وجود الفرد الخارجي ، بل الكلي موجود بوجود الفرد . ومن هنا فالموجود الواحد في الخارج بالفعل مضاف إلى مالكين ولكن بنحوين من الإضافة، فإنه وبلحاظ الأفراد مملوك بتمامه للمالك، وبلحاظ الكلي ـ الذي هو الثاني موجود بوجود الأفراد ـ مضاف ومملوك للمشتري .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 26 : 293 .
ــ[186]ــ
وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلاًّ في التصرّف، كما في شركة الفقراء في الزكاة(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحاصل أنّ الوجود الواحد لما كان مضافاً إلى شخصين ، تحققت الشركة بينهما فيه ، وإن اختلف نحو الإضافة إليهما .
(1) ورد التعبير بذلك في بعض النصوص . ففي معتبرة أبي المغراء عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» (1) .
إلاّ أنّ التعبير بالشركة في هذه الموارد مبني على نوع من المسامحة ومن باب الاستعارة ، وإلاّ فلا شركة في الواقع ، على ما تقدّم بيانه في محلّه من كتاب الزكاة مفصّلاً . فإنّ الموارد المذكورة في باب مستحقّي الزكاة إنما هي من باب المصرف لا الملكية ، فالفقير مثلا مصرف للزكاة ، وإلاّ فهو لا يملك شيئاً منها . ومن هنا كان التزام الأصحاب بعدم وجوب البسط والاستيعاب ، إذ لو كانت ملكاً لهم لوجب ذلك ، إيصالاً للمال إلى مالكه .
ثمّ على فرض الالتزام بالملكية ، تحفظاً على ظهور اللام في قوله تعالى : (إِنَّما الصَّدقاتُ للفُقَراءِ والمَساكينِ) (2) فيها ، فلا مجال للالتزام بها في المقام أيضاً ، إذ الملكية على تقديرها إنما تكون للكلي الجامع والطبيعي الشامل للأفراد ، لا للأفراد بما هي .
ومن هنا فلا يملك الفرد بما هو وكل واحد منهم بشخصه شيئاً ، وإلاّ لوجب البسط على جميع أفراد الصنف الواحد ، وهو غير واجب جزماً ، بل غير ممكن في الخارج حتى بناءً على وجوب البسط بين الأصناف .
إذن فلا معنى لأن يقال إنّ لبعض الشركاء في الزكاة التصرّف في المال المشترك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 9 كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، ب 2 ح 4 .
(2) سورة التوبة 9 : 60 .
ــ[187]ــ
والسّادة في الخمس (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستقلاًّ ، إذ لا شركة حقيقة وفي الواقع ، وإنما عبّر عما فرضه الله لهم في مال الأغنياء بها مسامحة ومن باب ضيق التعبير .
ثمّ إنّ بعضهم (قدس سرهم) قد علّق على كلام الماتن (قدس سره) في المقام ، بأن ما أفاده من كون كلّ من الفقراء مستقلاًّ بالتصرف في الزكاة غريب ، إذ لا يجوز لفقير التصرّف في الزكاة بدون إذن الولي ، وهو المالك أو الحاكم الشرعي ، فضلاً عن أن يكون مستقلاًّ بالتصرف .
وما ذكره (قدس سره) ناشئ من التخـيل بأنّ مراد الماتن (قدس سره) مما أفاده هو شركة الفقراء للمالك في المال وجواز تصرفهم فيه مستقلاً . إلاّ أنه غير صحيح فإنه (قدس سره) لا يقصد بما أفاده شركة الفقراء للمالك ، وإنما يعني به شركة الفقراء بعضهم لبعض في الزكاة . وعبارته (قدس سره) واضحة في ذلك ، فإنه إنما عبّر بشركة الفقراء في الزكاة ، ولم يعبر بشركتهم في المال الزكوي ـ المال المشتمل على الزكاة ـ .
والحاصل أن الشركة إنما هي بين الفقراء أنفسهم لا بينهم وبين المالك ، وموردها هي الزكاة بنفسها لا المال الزكوي . ومن هنا فلا وجه للإيراد عليه ، بأنه لا يجوز لهم التصرّف إلاّ بإذن المالك .
وعليه فكلام الماتن (قدس سره) سالم عن الإشكال من هذه الناحية ، وإن كان هو بحدّ ذاته مبنياً على المسامحة ، كما عرفت .
(1) التعبير بالشركة في الخمس لم يرد في شيء من النصوص ، إلاّ أنه ـ وكما ذكرنا في محلّه ـ لما كان بدلاً عن الزكاة على ما ورد في النصوص ، حيث جعله الله بدلاً للهاشميين عنها (1) كان الكلام فيه هو الكلام في الزكاة ، فإنهم لا يملكونه وانما هم مصرف له خاصة ، ولذا لا يجب بسطه عليهم واستيعابهم في القسمة .
وعلى تقدير الالتزام بملكيتهم ، لظاهر اللام في قوله تعالى : (واعْلَمُوا أَ نَّ ما غَنِمْتُم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة 9 : 509 أبواب قسمة الخمس باب 1 .
ــ[188]ــ
والموقوف عليهم في الأوقاف العامّة (1) ونحوها (2) . ـــــــــــــــــــــــــ
مِن شَيء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ وللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...) (1) فالملكية إنما هي للجامع الكلّي دون الأفراد .
(1) الوقف قد يكون على نحو الانتفاع فقط ، كوقف المدارس والمساكن ونحوهما .
وقد يكون على نحو الصرف دون التمليك ، كوقف البستان على أن يصرف وارداته على الفقراء .
وقد يكون على نحو التمليك ، كما لو أوقف البستان على أن يكون منافعه ملكاً للفقراء .
ففي الأوّلين : لا موضوع للشركة كما هو واضح ، إذ لا ملك لأحد كي يكون شريكاً لغيره ; غاية الأمر أنّ له حق الانتفاع في الأوّل ، ويكون مصرفاً للوقف في الثاني .
وأمّا الثالث : فالملكية وإن كانت متحققة ، إلاّ أن طرفها هو الكلّي والجهة العامة وأمّا الفرد بما هو فلا يملك شيئاً كي يكون شريكاً لصاحبه .
والحاصل أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من شركة الأفراد في الزكاة والخمس والوقف مبني على المسامحة ، وإلاّ فشركة الأفراد غير متحققة بالمرّة ، وإن تحققت شركة الكلّي والجهة العامة في بعض الموارد وعلى بعض التقادير .
(2) كالوصية ، والحال فيها هو الحال في الأوقاف حرفاً بحرف . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الانفال 8 : 41 .
|