التاسع : تحديد مدلول الروايات الدالّة على المانعية سعةً وضيقاً 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في اللباس المشكوك   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 7010


التاسع : هل المانع عن صحّة الصلاة على تقدير المانعية هو وقوع الصلاة في أجزاء ذوات ما لا يؤكل من الأسد والأرنب وغيرهما ، وقد اُخذ عنوان ما لا يؤكل لحمه معرّفاً لها ، فتكون حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة ثابتين لموضوع واحد . أو أنّ الموضوع لعدم الجواز هو وقوع الصلاة فيما حرّم الله أكله بهذا العنوان ، حتّى تكون حرمة الأكل مأخوذة في موضوع عدم الجواز ، فيكون أحد الحكمين في طول الآخر ؟

وعلى الثاني فهل المانعية للحرمة الذاتية ، فلا تفسد الصلاة فيما وقعت في المحرّم لعارض كالجلل ونحوه . أو للحرمة الفعلية حتّى تصحّ الصلاة فيما إذا


ــ[29]ــ

اضطرّ الإنسان إلى أكل لحم ما كان محرّماً في نفسه . أو للحرمة الشأنية ولو لعارض ، حتّى لا تصحّ في شيء من ذلك ؟ وجوه .

والتحقيق أن يقال : إنّه إن اقتصرنا في بطلان الصلاة في غير المأكول بخصوص السباع ـ كما هو صريح رواية علي بن [أبي] حمزة المتقدّمة(1)ـ فلا مناص من كون المانعية ثابتة للعنوان الذاتي ، وهو وقوع الصلاة في أجزاء السباع .

وأمّا إذا تعدّينا منها إلى غيرها ، بحمل الرواية على التقيّة ونحوها ، فلا موجب لرفع اليد عن ظواهر الأدلّة في أخذ حرمة الأكل في موضوع عدم الجواز فإنّ الحمل على المعرّفية وعدم كون العنوان المأخوذ في الموضوع موضوعاً خلاف الظاهر ، لا يصار إليه إلاّ بقرينة .

فما عن شيخنا الاُستاذ العلاّمة (قدّس سرّه)(2) من جعل المانع هو الوقوع في أجزاء العناوين الذاتية بلا موجب ، مضافاً إلى أنّه لا موجب حينئذ للتعدّي إلى ما لا يكون محرّماً في ذاته بل عرض له هذا العنوان ، مثل الموطوء وشارب لبن الخنزيرة والجلال ، وإن كان الاُستاذ (قدّس سرّه)(3) توقّف في الأخير ، نظراً إلى كون الجلل مثل الاضطرار من العناوين القابلة للزوال .

وأنت خبير بأنّ القبول للزوال أجنبي عن المانعية ، وكيف يقاس ذلك بالاضطرار ، فإنّه موجب للحلّية بالقياس إلى خصوص المضطر ، لا تبدّلا في ذات اللحم حتّى يحرم على عامّة المكلّفين ، كما في الجلل . فالجلال ما دام كونه كذلك محرّم على كل أحد ، وكونه قابلا للزوال لا ينافي مانعيّته عن الصلاة حال وجوده .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص20 .
(2) رسالة الصلاة في المشكوك : 320 وما بعدها .
(3) رسالة الصلاة في المشكوك : 96 .

ــ[30]ــ

وبالجملة : إن كان محرّم الأكل معرّفاً للعنوان الذاتي فلا موجب للتعدّي إلى غير ما كان حراماً في ذاته .

ودعوى أنّ ما دلّ على الملازمة بين الحرمة وعدم جواز الصلاة يقتضي التعدّي إلى ما ذكر يمنعها أنّ ما دلّ على الملازمة يدلّ على موضوعية نفس عنوان محرّم الأكل أيضاً ، فإن اُخذ بظهوره فهو ، وإن جُعل معرّفاً فالقدر المتيقّن هو معرّفيته لخصوص المحرّمات الذاتية .

وممّا يؤكّد ما ذكرناه من كون حرمة الأكل مأخوذة في الموضوع هو أنّه إذا دلّ دليل على نسخ حرمة أكل لحم حيوان فلا يشكّ أحد في جواز الصلاة في أجزائه ، مع أنّ الذات بعينها هي الذات الأوّلية التي لم تكن الصلاة جائزة في أجزائها .

ثمّ إنّ الحرمة المأخوذة في الموضوع لا تختصّ بالحرمة الذاتية الثابتة للشيء مع قطع النظر عن العوارض ، بل تعمّ الحرمة ولو كانت من جهة العارض كالجلل ونحوه ، وذلك لإطلاق الدليل على أنّ ما حرّم الله أكله لا تجوز الصلاة في شيء منه(1). كما أنّ المراد منها ليس هي الحرمة الفعلية المقابلة لإباحة الأكل فعلا ، ضرورة أنّه لا تجوز الصلاة في أجزاء ما اضطرّ إلى أكل لحمه ، وتجوز في أجزاء الحي وما خرج روحه بغير التذكية .

بل المراد منها على ما هو المستفاد من قوله (عليه السلام) : ما حرّم الله أكله(2) هو كون اللحم حراماً على تقدير وجود الشرائط ، فلو فرضنا عدم فعلية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 345 / أبواب لباس المصلّي ب2 .
(2) الظاهر إرادة ما ورد في ذيل موثّقة ابن بكير المتقدّمة في ص19 وهو قوله (عليه السلام) : « وحرّم عليك أكله » .

ــ[31]ــ

الحرمة لعدم ابتلاء مكلّف به أصلا فهو لا يوجب صحّة الصلاة في صوفه مثلا ، فإنّه صوف حيوان حرّم الله أكله ، أي جعل له الحرمة في عالم التشريع وإن لم تكن الحرمة فعلية ، لعدم شرط أو وجود مانع ، وهذه الحرمة هي المرادة من الحرمة الشأنية التي تدور المانعية مدارها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net