[ 3504 ] مسألة 12 : الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين (3) بأن تكون الأرض من واحد، والبذر من آخر ، والعمل من ثالث، والعوامل من رابع .
ــــــــــــــــــــــــــ (3) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
الأوّل : في تعدّد العامل ، أو المالك ، أو هما معاً .
الثاني : في اشتراكهما مع غيرهما .
أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الإشكال في صحته ، إذ لا يعتبر في العقد انحصار أطرافه بين اثنين خاصة ، فيجوز كون الشيء الواحد مشتركاً بين أكثر من اثنين ، من حيث ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع ، وهو أمر طبيعي جداً يقع في الخارج كثيراً . ومن هنا فيحكم بصحّة عقد المزارعة عليها ، حاله في ذلك حال سائر العقود .
وكيف كان ، فالظاهر أنه لا خلاف في صحّة الاشتراك في الأرض ، وصحّة المزارعة على الأرض المشتركة .
ــ[270]ــ
ومن غير البعيد دعوى كون إعطاء النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأرض خيبر لليهود مزارعة من هذا القبيل ، إذ من البعيد جدّاً دعوى اختصاص كل قطعة منها بشخص بعينه ، إذ الأراضي غالباً ما تكون مشتركة بين جماعة بسبب الإرث أو غيره .
بل لا يبعد دعوى كون الغالب في العامل هو التعدّد .
وأمّا المقام الثاني : فقد ذهب الماتن (قدس سره) وجماعة إلى الجواز والصحّة بدعوى صدق المزارعة عليه ، وشمول الإطلاقات له . في حين اختار صاحب المسالك (قدس سره) وجماعة البطلان ، لوجهين :
الأوّل : دعوى لا بدّيّة تركّب العقد من طرفين الموجب والقابل خاصّة .
وقد أجاب عنه الماتن (قدس سره) بأنه أوّل الدعوى . والأمر كما أفاده (قدس سره) ، حيث لم يرد دليل على اعتبار ذلك ، بل العقد قد يكون بين أكثر من اثنين ، كما هو الحال في الشركة .
الثاني : ما ذكره في المسالك من أنّ العقود توقيفية ، فلا بدّ من الاقتصار في الحكم بصحّتها على ما دلّ عليه النصّ ، وحيث إنّه مفقود في المقام ، فلا محيص عن الحكم بالبطلان .
وما أفاده (قدس سره) في محلّه جداً ، لما عرفت من توقّف صحة هذه العقود على الدليل الخاص وعدم إمكان إثباتها بالعمومات ، وحيث لم يرد في شيء من النصوص الحكم بالصحة في المزارعة المعقودة بين أكثر من طرفين ـ الموجب والقابل ـ فلا بدّ من الحكم بفساده للقاعدة .
نعم ، بناءً على ما اختاره الماتن (قدس سره) من شمول العمومات للمقام ، فلا بأس بالحكم بالصحّة هنا . إلاّ أنك قد عرفت ما فيه . وأ نّها لا تشمل العقود التي تتضمّن تمليك المعدوم بالفعل ، ولذا لم نعهد فقيهاً التزم بصحّة ذلك في غير هذه الموارد .
إذن فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الشهيد (قدس سره) في (المسالك) حيث لا إطلاق للأدلّة الواردة في المقام يشمل هذا العقد ، والعمومات قاصرة في نفسها .
ــ[271]ــ
بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك ، كأن يكون بعض البذر من واحد ، وبعضه الآخر من آخر ، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل ; لصدق المزارعة ، وشمول الإطلاقات، بل تكفي العمومات((1)) العامّة (1) .
فلا وجه لما في (المسالك) من تقوية عدم الصحّة (2) بدعوى أنها على خلاف الأصل ، فتتوقف على التوقيف من الشارع ، ولم يثبت عنه ذلك . ودعوى أن العقد لا بدّ أن يكون بين طرفين موجب وقابل ، فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركاناً له . مدفوعة بالمنع ، فإنه أوّل الدعوى .
[ 3505 ] مسألة 13 : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته((2)) (3) أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ظهر لك الحال مما تقدّم .
(2) بل قد عرفت أنه هو الصحيح والمتعيّن في المقام .
(3) والمراد به إن كان نقل ماله من الحصّة إلى غيره على نحو ما سيجيء منه (قدس سره) بعد هذا ، فهو في حيِّز المنع على ما ستعرف ، فإنه ليس لأحد نقل الزرع قبل ظهوره وتحقّقه . على أنه لا دليل على ملكيّة العامل لشيء قبل ظهور الحاصل فإنه إنما يملك الحصّة المعيّنة له منها ، فلا شيء له قبل ظهور الزرع .
نعم ، فيما لو كان البذر له ، لم يجر هذا الإشكال بخصوصه .
وإن كان المراد به هي المزارعة في حصّته ، فهو عين الشق الثاني في كلامه (قدس سره) وليس قسيماً له .
إذن فالصحيح أنه ليس في المقام إلاّ قسم واحد ، هو مزارعة العامل لغيره في حصّته .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات ، والدليل الخاص غير موجود ، ومن هنا فالأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين .
(2) إن اُريد به نقل بعض حصّته إلى غيره فهو محل منع قبل ظهور الحاصل ، وإن اُريد به اشتراك غيره في مزارعته فهو عين قوله : أو يزارعه في حصّته .
ــ[272]ــ
يزارعه في حصّته (1) من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك(2) ولا يشترط فيه إذنه . نعم ، لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلاّ بإذنه((1)) (3) وإلاّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه ، بل كاد أن يكون إجماعاً .
وذلك لما عرفته منا من أنّ عقد المزارعة يجعل لكل من الطرفين حقاً في إلزام صاحبه بما عليه ، فللعامل إلزام المالك بتسليم الأرض ، وللمالك الزام العامل بالعمل . ولذا صحّ أن يقوم ورثتهما مقامهما عند موتهما من دون حق الاعتراض للطرف الآخر ، فليس لورثة المالك منع العامل عن العمل عند انتقالها إليهم ، لأنها إنما انتقلت إليهم بهذا الوصف ، أعني ثبوت حق التصرّف له فيها .
ومن هنا فإذا كان هذا الحقّ قابلاً للانتقال بالإرث ، كان قابلاً للانتقال بالمعاملة أيضاً .
على أنّ أدلّة المزارعة غير قاصرة الشمول لمثلها . فإنّك قد عرفت في المسألة الاُولى من هذه المسائل ، أنه لا يعتبر في صحة المزارعة مالكية المزارع للأرض ، بل يكفي كونه مالكاً للتصرف فيها . وحيث إنه متحقق في المقام ، فإنّ المزارع يملك هذا الحقّ وله الولاية على ذلك ، فله أن يزارع غيره فيجعله في مقامه ، من غير توقف على اعتبار ملكيّته للمنفعة .
(2) فإنّ للمزارع ـ العامل ـ حقّ التصرّف في هذا البذر مطلقاً ، بالمباشرة أو بغيرها .
ولا يختصّ ذلك بصورة الإطـلاق ، بل له ذلك حتى مع اشـتراط المباشرة عليه لعدم المنافاة بين اشتراط المباشرة عليه وكون المزارعة لغيره ، فينقل حصّته إلى الغير بحيث يصبح ذلك الغير هو المزارع ، لكنه يبقى هو العامل في الأرض ، والبذر مجاناً أو بعوض يتقاضاه من المشتري .
(3) تقدّم الكلام في ذلك في كتاب الإجارة ، وقد عرفت أنه لا وجه له . فإنّ يد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكلام فيه كما مرّ في الإجارة [ في صفحة 397 فصل في أحكام عقد الإجارة التعليقة ، (1) ].
ــ[273]ــ
كان ضامناً ، كما هو كذلك في الإجارة أيضاً . والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير (1) بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك ، بصلح ونحوه ، بعوض ـ ولو من خارج ـ أو بلا عوض . كما يجوز((1)) نقل حصّته إلى الغير (2) سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده . كلّ ذلك لأنّ عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض نصفاً أو ثلثاً أو نحـوهما إلى العامل (3) فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العامل على الأرض يد أمانة ، فلا تضمن إذا سلمها إلى أمين مثله ، إذ الاستئمان لا يقتضي بوجه مباشرة الأمين للسلطنة على المال ووضع اليد عليه ، فإنّ تسليمه إلى أمين مثله يعدّ من شؤون الأمانة ومن أنحاء المحافظة على المال .
وبعبارة اُخرى : إنّ تسليم الأرض إلى العامل الثاني الأمين ، لا يعدّ تعدياً أو تفريطاً في مال الغير ، بعد فرض كون المزارعة مطلقة من حيث المباشرة والتسبيب .
وعليه فلا مجال للحكم بالضمان في فرض التلف .
(1) لما تقدّم من ملكيّة العامل لحقّ التصرّف في الأرض وولايته علـى ذلك فيكون له نقله إلى الغير وجعله في مقامه .
(2) فتكون نتيجته نتيجة المزارعة ، حيث يكون المزارع الثاني شريكاً للمالك في الحاصل ، بالنسبة المجعولة للعامل الأوّل .
لكن الظاهر عدم جوازه فيما إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل ، إذ لا يجوز نقل الزرع أو الثمر قبل ظهورهما ، على ما يذكر مفصلاً في كتاب البيع .
نعم ، يجوز ذلك في موردين :
الأوّل : بيع الثمر لأكثر من سنة .
والثاني : بيعه مع الضميمة ، على تفصيل يذكر في محلّه .
(3) قد عرفت غير مرّة ، أنّ المزارعة لا تتضمن تمليك العامل منفعة الأرض ، كما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه منع إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل .
ــ[274]ــ
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أوْ لا ، إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل ، إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل ، فيصح أن يشارك أو يزارع غيره ، ويكون هو المباشر دون ذلك الغير .
[ 3506 ] مسألة 14 : إذا تبين بطلان العقد ، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل ، أو بعده وقبل الزرع ـ بمعنى نثر الحَبّ في الأرض ـ أو بعده وقبل حصول الحاصل ، أو بعده .
فإن كان قبل الشروع ، فلا بحث ولا إشكال (1) .
وإن كان بعده وقبل الزرع ، بمعنى الإتيان بالمقدمات من حفر النهر وكري الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك ، فكذلك((1)) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تتضمّن تمليك المالك حصّة عمل العامل ، وإنما هي عقد لا تتضمن إلاّ تبرع كلّ من الطرفين بما عليه ، في قبال الحصّة المعيّنة من الحاصل أن تحقق .
ومن هنا فما ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح في توجيه الحكم هو ما أشرنا إليه سابقاً ، من تضمّن العقد حقّاً للعامل قابلاً للنقل يجعل له نوعاً من التولية والسلطنة في التصرّف وإلزام المالك بتسليم أرضه له ، فإذا قام العامل بنقل هذا الحق إلى غيره حكمنا بصحته ، لكونه تصرفاً فيما هو ملك له .
(1) إذا لم يفت من أحد شيء ، ولم يرد ضرر على أحدهما بسببه .
(2) فيه إشكال ، بل منع . والأقوى ثبوت اُجرة مثل عمله له على المالك ، لقاعدة احترام عمل المسلم ، فإنه وبعد صدوره عن أمر الغير ـ يتبع أمره بأصل العمل ـ لا بقصد التبرّع مجانية ، لا يذهب هدراً ، سواء استفاد المالك من العمل أم لا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يشكل ذلك ، بل لا يبعد استحقاقه اُجرة مثل عمله إذا كان البذر للمالك باعتبار أ نّه أتى به بأمر صاحب الأرض ، ولا فرق فيه بين حصول وصف في الأرض وعدم حصوله ، وأمّا إذا كان البذر للعامل فلا يستحقّ شيئاً على المالك مطلقاً .
ــ[275]ــ
نعم، لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض ، من جهة كريها أو حفر النهر لها ، أو إزالة الموانع عنها، كان للعامل قيمة ذلك الوصف (1) . وإن لم يكن كذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعبارة اُخرى : لا تأثير لاستفادة المالك وعدمها ، في ضمانه للعمل الصادر من غيره عن أمره لا بقصد المجانية ، فإنّ الأمر مع هذا القصد موجب للضمان على كلا التقديرين .
هذا كله فيما إذا كان البذر للمالك . فإنه وحيث كان عمل العامل في ماله صادراً عن إذنه لا مجاناً ، وقد تبين فساد العقد ، يثبت عليه الضمان باُجرة المثل ، كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة .
وأما إذا كان البذر للعامل . فحيث انّ المالك لم يلتزم له على نفسه بشيء مطلقاً عدا تسليمه للأرض وتسليطه عليها ، بل العامل هو الذي قد التزم للمالك بالحصّة المعيّنة من ماله ـ الناتج ـ بإزاء زرعه في أرضه ، فلا وجه لضمانه لشيء ، فإنّ العمل لم يصدر عن أمره بإزاء شيء والالتزام بحصة من ماله .
(1) وفيه : أنّ الأوصاف ـ على ما ذكرناه مفصّلاً في المكاسب ـ لا تقابل بالقيمة مطلقاً ، ولا استقلالية لها في المالية ، فليست هي مالاً في قبال مالية الموصوف ، وإنّما المالية لنفس الموصوف بلحاظ وجود الوصف وعدمه .
وعليه فليس الحال في الأوصاف هو الحال في المنافع ، حيث تعتبر أموالاً في قبال مالية العين يبذل بإزائها المال مستقلاًّ ، وإنما هي اُمور تؤثر في زيادة قيمة الموصوف ونقصانها من دون أن تقابل هي بشيء منها .
ومن هنا فليس الوصف مملوكاً للعامل كي يصح رجوعه على المالك بقيمته ، فإنه ـ وعلى ضوء ما بيّناه ـ لم يأتِ إلاّ بعمل يوجب زيادة قيمة مال المالك ، ومن دون أن يكون له شيء منه .
نعم ، حيث يكون عمله صادراً عن أمره لا بقصد المجانية فلا يذهب هدراً فيستحق عليه اُجرة مثله ، ساوت الزيادة الحاصلة في الأرض بسبب العمل أم زادت عليها أم نقصت .
ــ[276]ــ
وكان العمل لغواً ، فلا شيء له (1) . كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها .
وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر (2) . فإنْ كان للمالك كان الزرع له ، وعليه للعامل اُجرة عمله وعوامله . وإن كان للعامل كان له ، وعليه اُجرة الأرض للمالك . وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفاً أو ثلثاً ، ولكلّ منهما على الآخر اُجرة مثل ما يخصّه من تلك النسبة . وإن كان من ثالث (3) فالـزرع له وعليه للمالك اُجرة الأرض ، وللعامل اُجرة عمله وعوامله .
ولا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل (4) إن كان التبيّن قبله ، بل له أن يأمر بقلعه ، وله أن يبقي بالاُجرة إذا رضي صاحبه ، وإلاّ فليس له إلزامه بدفع الاُجرة .
هذا كله مع الجهل بالبطلان . وأما مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله ، لانه هو الهاتك لحرمة ماله أو عمله ، فكأنه متبرع به((1)) (5) وإن كان الآخر أيضاً عالماً بالبطلان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وقد عرفت الإشكال فيه .
(2) على ما تقتضيه القاعدة ، فإنّ النماء تابع للبذر .
(3) بناءً على ما ذهب إليه في المسألة الثانية عشرة ، من جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين .
(4) على ما تقدّم بيانه مفصلاً في المسألة السادسة ، فراجع .
(5) تقدّم مراراً أنه لا أثر للعلم بالفساد والجهل به في استحقاق اُجرة المثل ، لأنه لا يلزم هتك حرمة المال أو العمل والتبرع به ، بل العامل مقدم على العمل بإزاء العوض لا مجاناً وإن علم أنّ الشارع لم يمضه ، فعلمه بذلك شيء وكون إقدامه بإزاء العوض شيء آخر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرّ أنّ العلم بالبطلان لا يستلزم التبرّع بالعمل ، وبه يظهر الحال فيما بعده .
ــ[277]ــ
ولو كان العامل بعدما تسلم الأرض تركها في يده بلا زرع ، فكذلك يضمن اُجرتها للمالك مع بطلان المعاملة ، لفوات منفعتها تحت يده (1) إلاّ في صورة علم المالك بالبطلان ، لما مرّ (2) . ـــــــــــــــــــــ
(1) على تفصيل مرّ في المسألة السابعة ، فراجع .
(2) وقد عرفت الحال فيه .
|