تحديد زمان الاشتراك في الحاصل - إذا حصل موجب الانفساخ في الأثناء 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3642


   [ 3507 ] مسألة 15 : الظاهر((1)) (3) من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له ، وملكيّة المالك للعمل على العامل بمقدار حصّته ، واشتراك البذر بينهما على النسبة ، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث .

   فإذا خرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبة . لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل ، فيصير الحاصل مشتركاً من ذلك الحين ، كما ربّما يستفاد من بعض الكلمات . أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وإدراكه ، فيصير مشتركاً في ذلك الوقت ، كما يستفاد من بعض آخر . نعم ، الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين ، مع التصريح والاشتراط به من حين العقد .

   ويترتّب على هذه الوجوه ثمرات ;

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) قد عرفت فيما تقدّم مراراً ، أنّ عقد المزارعة لا يقتضي إلاّ بذل كل من الطرفين ما عليه مجاناً في قبال الاشتراك في الناتج . فليس المالك يملك شيئاً من منفعة الأرض للعامل ، ولا العامل يملك شيئاً من عمله للمالك، بل المالك يبذل أرضه مجّاناً كما يعمل العامل فيها كذلك، ليشتركا في الحاصل ويكون بينهما على النسبة التي اتفقا عليها على ما يساعد عليه الفهم العرفي ويفهمه المزارعون من المزارعة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الظاهر أ نّه لا يملك كل من المالك والعامل على الآخر شيئاً غير إلزامه بما التزم به من تسليمه الأرض أو العمل وغير ذلك ، ومع ذلك فالظاهر أ نّهما يشتركان من حين خروج الزرع إلاّ أن يشرطا خلاف ذلك .

ــ[278]ــ

   منها : كون التبن أيضاً مشتركاً بينهما على النسبة على الأوّل دون الأخيرين (1) فإنه لصاحب البذر .

   ومنها : في مسألة الزكاة (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، من غير البعيد دعوى مساعدة الارتكاز العرفي على اشتراك الطرفين من أوّل خروج الزرع وإن لم يدرك فإنه وعندئذ يرى كل منهما أنه مالك لبعضه وشريك لصاحبه فيه .

   هذا ويمكن التمسك في إثبات المدّعى بإطلاقات النصوص ، فإنّ عنوان (ما أخرجته الأرض) صادق على الزرع بمجرد خروجه .

   ثمّ إنّ هذا كله بالقياس إلى صورة إطلاق العقد وعدم التصريح بنحو معين . وأما معه فلا ريب في إمكان الصور الثلاث جميعاً ، نظراً لإطلاقات أدلّة المزارعة ، حيث لم يؤخذ في شيء منها كون الشركة بينهما من زمان معين ، من حين نثر البذر أو خروج الزرع أو إدراكه . فيكون الأمر بيد الطرفين يتفقان عليه كيفما شاءا ، فلهما تحديد ذلك بالنثر بحيث يكون البذر مشتركاً بينهما ، كما أنّ لهما التحديد بخروج الزرع أو بلوغه حيث يصدق على الجميع عنوان المزارعة .

   (1) لأنه يكون قبل ظهور الحاصل ، ولا اشتراك على الأخيرين حينئذ ، فيختص به مالك البذر .

   (2) فإنها على الأوّلين لا تجب على كل منهما ، إذا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب وإن بلغ المجموع ذلك ، فإنّ الحاصل لم يدرك بأكمله على ملك أحدهما خاصة ، وإنما أدرك على ملكهما معاً ، فلم يحصل شرط الزكاة ، أعني بلوغ النصاب وإدراكه على ملك واحد .

   وهذا بخلاف الالتزام بالوجه الثالث ، حيث تجب على مالك البذر إذا بلغ المجموع النصاب ، إذ الحاصل وعند الإدراك وصدق عنوان الحنطة أو الشعير أو غيرهما عليه ملك له لوحده وقد بلغ النصاب ، فتجب عليه دون صاحبه .

   وسيأتي التعرّض لهذا الفرع ثانياً في المسألة الحادية والعشرين .

ــ[279]ــ

   ومنها : في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل((1)) (1) .

   ومنها : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره (2) ومزارعته معه (3) .

   ومنها : في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدّة (4) . إلى غير ذلك .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) حيث يكون العامل شريكاً فيه على الأوّلين دون الأخير ، حيث يختص به صاحب البذر ولا شيء للآخر .

   وسيأتي التعرض إليه في المسألة السابعة عشرة ، وستعرف عدم تمامية هذه الثمرة .

   (2) فعلى الأوّل يكون للعامل إشراك غيره في حصّته ، ونقل مقدار منها إليه بصلح أو بغيره . وعلى الأخيرين فلا يجوز ، لاختصاص مالك البذر به قبل ظهور الحاصل أو بلوغه ، فلا شيء للعامل عندئذ كي ينقله إلى شريكه .

   إلاّ أنك قد عرفت في المسألة الثالثة عشرة ، أنه لا يجوز نقل الزرع مطلقاً إلاّ في موردين تقدّم ذكرهما .

   (3) لم يظهر وجه الثمرة في المقام . فإنّ مزارعته مع الغير لا تتوقف على كون العامل مالكاً للأرض أو البذر كما عرفت ، فإنّ عقد المزارعة يحدث للعامل حقّاً في التصرّف في الأرض بالزرع سواء أكان البذر منه أم من المالك ، على أن يكون الحاصل مشتركاً بينهما بالنسبة ، وبذلك فله نقله إلى الغير ـ  على ما تقدّم وجهه  ـ على جميع التقادير .

   والحاصل أنه لا فرق في جواز نقله لحقه في مزارعة الأرض ، بين الالتزام بكون مشاركته لمالك الأرض من حيث نثر البذر ، أو ظهور الحاصل ، أو بلوغه وإدراكه . فإنه وعلى جميع هذه التقادير يجوز له ذلك .

   ومن هنا فلم يظهر وجه جعل الماتن (قدس سره) لهذا الفرد من مصاديق ثمرات هذه الأقوال .

   (4) فإنه على الأوّل يكون العامل شريكاً لصاحب البذر فيه ، بناءً على ما اختاره

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا ثمرة فيها على ما سيتبيّن وجهه في كتاب المساقاة .

ــ[280]ــ

   [ 3508 ] مسألة 16 : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه ـ كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله ، أو استولى عليه ولم يمكن قطعه ، أو حصل مانع آخر عام ـ  فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأوّل(1) على ما مرّ، لأ نّه يكشف عن عدم قابليتها للزرع، فالصحّة كانت ظاهرية ، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر (2) . ويحتمل بعيداً كون الانفساخ من حينه ، فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء ـ على ما يأتي ـ فيكون مشتركاً بينهما((1)) على النسبة (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(قدس سره) من اقتضاء عقد المزارعة تمليك كل منهما الحصّة مما عليه للآخر ، فإنّ العامل يكون شريكاً للمالك في البذر بأصل العقد ، فيبقى كذلك رغم تركه للعمل في الأرض . بخلاف الأخيرين ، حيث لا تكون الشركة إلاّ بعد ظهور الحاصل أو إداركه إذ يختص به صاحب البذر قبل ذلك .

   (1) لتقوّم حقيقة عقد المزارعة بالاشتراك في الحاصل . وحيث إنه متوقف على قابلية الأرض له وإمكان حصوله ، يكون العقد عند انكشاف عدم قابليتها له من المعاقدة على أمر ممتنع التحقّق في الخارج ، فيحكم بفساده لا محالة .

   (2) لقانون تبعية النماء للبذر .

   (3) وستعرف في المسألة الآتية، أنه لاوجه لاشتراكهما في الزرع، حتى بناءً على القول بالانفساخ من حينه.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سيأتي في المسألة الآتية أنّ الأمر ليس كذلك .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net