[ 3520 ] مسألة 28 : يستفاد من جملة من الأخبار (3) أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية ، أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه . ولا بأس به .
ــــــــــــــــــــــــ (3) ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها
ــ[311]ــ
مسائل متفرِّقة
[ 3521 ] الاُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل، فالظاهر ضمانه التفاوت((1))(1) بحسب تخمين أهل الخبرة ، كما صرّح به المحقق القمي (قدس سره) في أجوبة مسائله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : «لا بأس» (2) . ونحوها غيرها .
على أنّ الحكم على القاعدة ولا حاجة في إثباته إلى النص ، فإنّ حق الزراعة والعمارة ثابت لمن الأرض بيده فعلاً ، فله أن ينقله إلى غيره مجاناً ، أو بعوض معلوم أو الحصّة من الحاصل .
(1) وقد استشكل فيه بعضهم ، بدعوى أنه لا دليل على ضمان النقص إلاّ قاعدة الإتلاف ، وهي تختصّ بالنقص الطارئ على المال الموجود بالفعل ، فلا تشمل صورة عمل العامل شيئاً يوجب قلة الحاصل ووجوده ناقصاً .
نعم، في هذه الصورة يكون للمالك الخيار، فإن فسخ رجع باُجرة مثل أرضه، وبدل بذره على تقدير كونه منه .
وفيه : أنّ ظاهر كلامه (قدس سره) وجود الزرع بالفعل وكون التقصير في تربيته خاصّة ، وهو موجب للضمان ، لأنّ الزارع بتقصيره في التربية قد أوجب نقصاً وعيباً في المال الموجود بالفعل ، وتلف الوصف كتلف العين موجب للضمان . إلاّ أنّ حقّه لا ينحصر في ذلك ، فله فسخ العقد لتخلف العامل عن تربية الزرع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع ، وأمّا إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له ، نعم للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة باُجرة المثل لمنفعة الأرض وقيمة البذر إذا كان البذر للمالك .
(2) الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 10 ح 2 .
|