لو ادعى أحدهما الغبن في المعاملة - مزارعة الأرض الموقوفة - جواز مزارعة الكافر 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3720


ــ[313]ــ

   [ 3524 ] الرابعة : لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة ، فعليه إثباته (1) وبعده له الفسخ (2) .

   [ 3525 ] الخامسة : إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة ، لزم ولا تبطل بالموت (3) . وأما إذا زارع البطن المتقدِّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفـة ، ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق (4) . كما أن الأمر كذلك في إجارته لها (5) .

   لكن استشكل فيه المحقق القمي (قدس سره) بأنّ عقد المزارعة لازمة ، لا تنفسخ إلاّ بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة، مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدِّم ثمّ مات في أثناء المدة. ثمّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة، فالتجأ إلى أن الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدّة، وإن كان البطن اللاّحق يتلقى الملك من الواقف لا من السابق، وأنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته . بدعوى أنه إذا آجر مدة لا تزيد على عمره الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره ، فكما أنها في الظاهر محكومة بالصحة كذلك عند الشارع وفي الواقع فبموت السابق ينتقل ما قرره من الاُجرة إلى اللاحق ، لا الأرض بمنفعتها .... إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذ العقد بطبيعته الأوّلية يقتضي اللزوم ، وعدم جواز رفع اليد لكل منهما عنه . ومن هنا فعلى مدعي الغبن الإثبات ، لرجوع دعواه إلى ثبوت حق رفع اليد عما التزم به ، وفرض العقد كأن لم يكن .

   (2) على ما يقتضيه خيار الغبن .

   (3) فإنّ عقده نافذ عليهم ، لكونه مالكاً لذلك التصرّف بحسب توليته .

   (4) فيكون العقد بالنسبة إليهم فضولياً ، إن شاؤوا أجازوا وإلاّ حكم ببطلانه .

   (5) على ما مرّ بيانه مفصلاً في كتاب الإجارة .

ــ[314]ــ

آخر ما ذكره من النقض والإبرام . وفيه ما لا يخفى (1) . ولا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين .

   [ 3526 ] السادسة : يجوز مزارعة الكافر ، مزارعاً كان أو زارعاً (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فإنّ الاستصحاب حكم ظاهري صرف لا يوجب أي تبديل في الواقع ، ومن هنا فلا مجال للتمسك به بعد انكشاف الخلاف وكون العقد واقعاً على ملك الغير ومتعلقاً به ، بل لا محيص عن الحكم ببطلانه .

   ولذا لا يلتزم أحد بصحّة العقد فيما لو باع المالك داره ، مستنداً إلى استصحاب بقائه على ملكه ، ثمّ تبيّن بيع وكيله له قبل ذلك . فإنه لا يحتمل أن يقال بنفوذ عقد المالك على المشتري من الوكيل ، بحيث يكون الثمن المسمى في العقد له ، لمجرد أنه استند إلى الاستصحاب ، فإنّ بطلانه من أوضح الواضحات .

   وأوضح منها في البطلان قياس المقام على موت المالك في أثناء مدة الإجارة ، فإنّ الذي ينتقل من المورث إلى الوارث إنما هو تركته . ومن هنا فإذا كان المورث قد استوفى المنفعة في حياته ، حيث يكون له ذلك لأنه مالك للمنافع إلى الأبد لا المنفعة ما دام حياً كما هو الحال في ملكيّة البطن الموجود لمنفعة العين الموقوفة ، بإجارته للعين فترة تزيد على حياته ، فلم تبق تلك المنفعة على ملكه كي تنتقل إلى الورثة ، فإنّ الانتقال إليهم فرع كونها مما تركه الميت ، وهو منتف مع استيفائه لها في حياته .

   وكيف كان ، فما أفاده المحقق القمي (قدس سره) يعد غريباً منه رحمه الله .

   (1) بلا إشكال فيه ، وتدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة كما هو الحال في سائر المعاملات من البيع والإجارة وغيرها ، موثقة سماعة ، قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال : «لا بأس به» (1) .

   فيستفاد من فرض كون الأرض من الكافر صحة كونه مزارعاً للمسلم ، ومن فرض كون العمل عليه صحة كونه زارعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 12 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net