النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض - جواز المصالحة عن الحصّة بمقدار معيّن 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3530


ــ[315]ــ

   [ 3527 ] السابعة : في جملة من الأخبار (1) النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض، وإنه لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنما يحرم الكلام. والظاهر كراهته(2)  وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته((1)) (3) فالأحوط الترك.

   [ 3528 ] الثامنة : بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته (4) بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف، بل لابأس به قبل ظهوره أيضاً ((2)) (5) . كما أنّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ففي صحيحة عبدالله بن سنان ، أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض ، قال : «لا يسمّي شيئاً من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفاً ، وإن شئت ثلثاً» (3) .

   وفي صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً قال: «لاينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنما يحرم الكلام»(4). ونحوهما غيرهما .

   (2) لا وجه لهذا الظهور بعد صحة إسناد الروايات ووضوح دلالتها على المنع إلاّ دعوى إعراض الأصحاب عنها ، لكنك خبير بعدم تمامية هذه الدعوى ، فإنه لا يوجب وهناً في الرواية ما لم يتمّ الإجماع القطعي على الخلاف .

   (3) ومال إليها صاحب الجوهر (قدس سره) (5) وهو الصحيح لما عرفت .

   (4) فإنّه مالك لها بالفعل ، وله التصرّف فيها ونقلها إلى الغير كيف شاء .

   (5) وفيه ما لا يخفى . فإنّ الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود له ، فلا يصلح للمصالحة عليه ، فإنها إنما تقع على المملوك دون غيره .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وعن غيرهما أيضاً ، وهو الأظهر .

(2) فيه إشكال إلاّ إذا كان مع الضميمة .

(3) الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 8 ح 5 .

(4) الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 8 ح 6 .

(5) الجواهر 27 : 35 .

ــ[316]ــ

الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصّته في هذه القطعة من الأرض بحصة الآخر في الاُخرى (1) بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والاُخرى للآخر . إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعة من أوّل الأمر وفي أصل العقد (2) .
ــــــــــــــــــــــــ

   وبعبارة اُخرى : إنّ مصالحة الموجود بالمعدوم محكومة بالفساد ، نظراً لاختصاصها بما يعدّ مالاً ويكون مملوكاً بالفعل .

   نعم ، في خصوص بيع الزرع قبل ظهوره ، ثبت جوازه مع الضميمة بالنص الخاص ، فيكون تخصيصاً لحكم القاعدة ، كما هو الحال في بيع الآبق مع الضميمة . فيمكن إثبات الحكم في المقام والتزام جواز المصالحة على الزرع المعدوم بالفعل مع الضميمة بالأولوية القطعية ، فإنه إذا جاز بيعه كذلك جاز الصلح عليه بطريق أوْلى .

   إذن فالصحيح هو التفصيل ، بين خلو العقد عن الضميمة فيحكم ببطلانه ، واقترانه بها فيحكم بصحته .

   (1) فإنه وإن كان يعتبر في عقد المزارعة كون الحاصل مشتركاً ومشاعاً بينهما ، إلاّ أنه وبعد الحكم بصحّة العقد وملكيّة كل منهما مقداراً من الناتج ، لا بأس بنقل حصّته إلى غيره وتقسيم المال المشترك بينهما بالصلح أو غيره ما لم يمكن ذلك قبل ظهور الزرع .

   (2) على ما تقدّم توضيحه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net