[ 3531 ] مسألة 1: لاإشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر(3). كما لاخلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ والإدراك، بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف(4) . واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ(5) والأقوى(6) ـ كما أشرنا إليه ـ صحّتها ، سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أو لا ، خصوصاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ (3) فإنّها القدر المتيقّن من المساقاة الصحيحة .
(4) نسبته (قدس سره) إلى عدم الخلاف ، ينافي ما تقدّم منه في الشرط الثامن من الاستشكال في صحتها .
وكيف كان ، فالصحيح هو الحكم بالبطلان ، لقصور نصوص صحة المساقاة عن شمول مثلها ، فإنّ جميعها واردة في فرض احتياج الاُصول إلى العمل فيها .
(5) بحيث يكون الثمر محتاجاً للعمل ، ولو بلحاظ كونه موجباً لجودته .
(6) لإطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب ، فإنّ مقتضى ترك استفصاله (عليه السلام) هو عدم الفرق بين كون احتياجه للعمل بعد ظهور الثمر أو قبله ، على ما تقدّم .
ــ[328]ــ
إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها (1) . ــــــــــــــــــــــ
(1) فتكون محتاجة للعمل قبل ظهور الثمر ، وبذلك فيكون المورد من مصاديق القسم الأوّل المتيقّن صحته .
|