[ 3532 ] مسألة 2 : الأقوى جواز المساقاة ((1)) على الأشـجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها (2) كالتوت والحناء ونحوهما .
[ 3533 ] مسألة 3: لايجوز عندهم المساقاة على اُصول غير ثابتة، كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها، وإن تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين. ولكن لايبعد الجواز((2)) للعمومات (3) وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك . فإنّ مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ، ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم ، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) تمسّكاً بالعمومات والإطلاقات ، حيث إنّ مقتضاها عدم الفرق في الصحّة بين ما له ثمر ، وما لا ينتفع إلاّ بورقه .
إلاّ أنك قد عرفت غير مرة ، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات لتضمّنها لتمليك المعدوم بالفعل ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأدلّة الخاصة ، وهي قاصرة الشمول للمقام . فإنّ صحيحة يعقوب بن شعيب واردة في الأشجار المثمرة ، فلا تشمل الأشجار التي ينتفع بورقها ، فضلاً عن الزرع المثمر أو غير المثمر . وفي أخبار خيبر أنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أعطاهم أرض خيبر وفيها النخيل والأشجار ، فلا تشمل غيرها .
(3) قد عرفت الحال فيه في المسألة السابقة ، فلا نعيد .
(4) ظهر الحال فيه مما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
(2) لا يترك الاحتياط فيه وفي مطلق الزرع ، وقد تقدم أنّ العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات .
|