[ 3536 ] مسألة 6 : قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط(3) على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار، ودخوله في المعاملة ((1)) بعد أن يصير مثمراً. بل مقتضى العمومات(4) صحّة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة، وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
[ 3537 ] مسألة 7 : المساقاة لازمة (5) لا تبطل إلاّ بالتقايل ، أو الفسخ بخيار
ـــــــــــــــــــــــــ (3) تقدّم غير مرة ، أنّ دليل نفوذ الشرط لا يدل على لزوم الوفاء به فيما إذا كان سائغاً في نفسه ومع غضّ النظر عن الاشتراط ، وإلاّ فالشروط غير مشرّعة .
وعليه فحيث إنّ تمليك المعدوم أمر غير مشروع في نفسه ، فلا يمكن تصحيحه بالاشتراط .
(4) تقدّم الكلام فيها ، فراجع .
(5) ويقتضيه مضافاً إلى أدلّة لزوم الوفاء بالعقد ، إطلاقات دليل صحّته ، على ما تقدم منّا بيانه غير مرة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) العمومات لا تشمل ذلك كما عرفت ، وبالشرط لا يصير مساقاة ، فلا بدّ إذن من معاملة جديدة بعد الغرس ، وبذلك يظهر أنّ العمومات لا تشمل ذلك بعنوان معاملة مستقلة على الفسلان .
ــ[331]ــ
الشرط ، أو تخلّف بعض الشروط ، أو بعروض مانع عام موجب للبطلان ، أو نحو ذلك .
[ 3538 ] مسألة 8 : لا تبطل بموت أحد الطرفين (1) . فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه(2). ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه ، لكن لا يجبر على العمل(3) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ، وإلاّ فيستأجر الحاكم من تركته(4) من يباشره إلى بلوغ الثمر ، ثمّ يقسّم بينه وبين المالك (5) .
نعم، لو كانت المساقاة مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته(6). ولو اشترط عليه(7) المباشرة لا بنحو التقييد، فالمالك مخيّر بين الفسخ لتخلّف الشرط وإسقاط حق الشرط والرضا باستئجار من يباشر(8).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على ما يقتضيه كون العقد لازماً ، فإنّ مقتضاه بقاء العقد على حاله وقيام وارث الميت منهما مقامه .
(2) فإنّ البستان إنما ينتقل إلى ورثته متعلقاً لحق الغير ، فيكون حالهم في ذلك حال المورث ، فلهم مطالبة العامل بالعمل وما تعهد به .
(3) إذ المنتقل إلى الورثة إنما هو ما للميت خاصة دون ما عليه .
(4) لأنّ العامل إنما مات مطلوباً للغير بحقّه ، فإذا لم يقم الوارث بفكّه يبقى الحقّ متعلقاً بتركته لا محالة .
(5) على ما يقتضيه قانون المساقاة . فإنّ الحاصل إنما يكون مشتركاً بين مالك البستان والعامل ، فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامه ، وليس للأجير إلاّ الاُجرة المسمّاة .
(6) لعدم إمكان الوفاء بها من قبل الوارث .
(7) بالتصريح أو نصب القرينة ، وإلاّ فظاهر الاشتراط في هذه الموارد كونه على نحو التقييد .
(8) على ما يقتضيه قانون الخيار عند تخلف الشرط .
|