تعيين ما على كل منهما من الأعمال - لو اشتراط كون جميع الأعمال على المالك 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3557


ــ[332]ــ

   [ 3539 ] مسألة 9 : ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة ، جملة من الأعمال على العامل، وجملة منها على المالك. وضابط الاُولى ما يتكرر كلّ سنة، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعاً وإن عرض له التكرر في بعض الأحوال .

   فمن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه، وما يتوقّف عليه من الآلات، وتنقية الأنهار، والسقي ومقدماته كالدلو والرشا وإصلاح طريق الماء واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه ، وإزالة الحشيش المضرّة، وتهذيب جرائد النخل والكرم، والتلقيح، واللقاط، والتشميس، وإصلاح موضعه، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة.

   ومن الثاني : حفر الآبار والأنهار ، وبناء الحائط والدولاب والدالية ، ونحو ذلك مما لا يتكرر نوعاً .

   واختلفوا في بعض الاُمور أنه على المالك أو العامل ، مثل البقر الذي يدير الدولاب ، والكش للتلقيح ، وبناء الثلم ، ووضع الشوك على الجدران ، وغير ذلك .

   ولا دليل على شيء من الضابطين (1) . فالأقوى أنه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع (2) وإلاّ فلا بدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر . ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معاً ((1)) ، لأنّ المال مشترك بينهما ، فيكون ما يتوقّف عليه تحصيله عليهما (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأنهما وإن ذكرا في كلمات الأصحاب ، إلاّ أنه لم يدلّ عليهما ولا خبر ضعيف .

   (2) لكونه بمنزلة التعيين .

   (3) تبع (قدس سره) في ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) (2) . والمراد به أنّ العقد لما كان لازماً وجب الوفاء به على كل منهما بحيث لا بدّ لهما من الالتزام به

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع ، وقد مرّ منه اعتبار التعيين في المزارعة .

(2) الجواهر  27 : 61 .

ــ[333]ــ

   [ 3540 ] مسألة 10: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك، فلاخلاف بينهم في البطلان، لأنه خلاف وضع المساقاة (1) .

   نعم ، لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك ، فإن كان يوجب زيادة الثمرة فلا إشكال في صحته (2) وإن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضاً منه، وإلاّ ـ كما في الحفظ ونحوه ـ ففي صحّته قولان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنهائه ، فإذا كان متوقّفاً على شيء نسبته إليهما على حدّ سواء ، وجب عليهما تحصيله تحقيقاً للوفاء بالعقد وإنهائه .

   ومن هنا فلا يرد عليه ما في بعض الكلمات ، من أنّ الإلزام ليس من آثار الشركة ولذا لا يجب على الشركاء في دار فعل ما يقتضي بقاؤها من تعمير ونحوه . فإنّ هذا ليس من باب الشركة ، وإنما هو من باب لزوم العقد ووجوب الوفاء به .

   نعم ، يرد عليه أنه فرع اللزوم ووجوب الوفاء بالعقد وهو أوّل الكلام ، فإنه إنما هو فيما التزما به خاصّة دون غيره ، فلا يشمل ما نحن فيه . فإنّ المالك قد فعل ما التزم به بتسليم الأرض والأشجار للعامل ليعمل فيها ، وكذا العامل فعل ما عليه بالسقي والرعاية ، وأمّا الباقي كتهيئة المقدمات ونحوها فلم يلتزم كلّ منهما بشيء منها . ومن هنا فلا وجه لالتزامهما بها وإجبارهما عليها .

   فالصحيح في المقام هو الحكم بالبطلان مع عدم التعيين ، لعدم إمكان إلزام كلّ منهما بها ، كما التزم به الماتن (قدس سره) في نظير المقام من المزارعة .

   (1) فإنه إذا قام المالك بعمران بستانه ، كان جعله لبعض الحاصل للعامل من الوعد بالنتيجة خاصة ، فيحكم ببطلانه لكونه من تمليك المعدوم ، ولا يكون ذلك من تخلّف الوعد ، لأنه ليس من الوعد بالفعل كي يكون عدمه موجباً لتخلف الوعد .

   (2) فإنه لا دليل على اعتبار كون تمام العمل على العامل ، وإنما العبرة بصدق العمران وتربية الأشجار ـ إذ قد عرفت أنه لا خصوصية للسقي بما هو ـ ولو بنحو الموجبة الجزئية ، فإنه إذا صدق ذلك كان العقد مشمولاً لصحيحة يعقوب بن شعيب المتقدِّمة .

ــ[334]ــ

أقواهما الأوّل ((1)) (1) .

   وكذا الكلام (2) إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلاّ مثل الحفظ ونحوه ، وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه ، كما مرّ .
ـــــــــــــــــــــ

   ويؤكد ذلك ، الحكم بصحة العقد جزماً فيما إذا أوقعه المالك بعد قيامه بعمل بعض ما له دخل في تربية الأشجار ، مع بقاء الحاجة إليه بعد ذلك أيضاً ، فإنه مشمول لصحيحة يعقوب بن شعيب جزماً وبلا خلاف . وإذا صحّ ذلك في طول الزمان وبنحو الترتيب ، صحّ في عرض الزمان أيضاً .

   (1) بل الثاني ، لما عرفته فيما سبق من عدم شمول الدليل الخاص لمثله ، والعمومات والإطلاقات قاصرة عن إثبات الصحة فيما يتضمن .

   (2)
ـــــــــــــــ

(1) بل أقواهما الثاني ، وكذا الحال فيما بعده .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net