ــ[332]ــ
[ 3539 ] مسألة 9 : ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة ، جملة من الأعمال على العامل، وجملة منها على المالك. وضابط الاُولى ما يتكرر كلّ سنة، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعاً وإن عرض له التكرر في بعض الأحوال .
فمن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه، وما يتوقّف عليه من الآلات، وتنقية الأنهار، والسقي ومقدماته كالدلو والرشا وإصلاح طريق الماء واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه ، وإزالة الحشيش المضرّة، وتهذيب جرائد النخل والكرم، والتلقيح، واللقاط، والتشميس، وإصلاح موضعه، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة.
ومن الثاني : حفر الآبار والأنهار ، وبناء الحائط والدولاب والدالية ، ونحو ذلك مما لا يتكرر نوعاً .
واختلفوا في بعض الاُمور أنه على المالك أو العامل ، مثل البقر الذي يدير الدولاب ، والكش للتلقيح ، وبناء الثلم ، ووضع الشوك على الجدران ، وغير ذلك .
ولا دليل على شيء من الضابطين (1) . فالأقوى أنه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع (2) وإلاّ فلا بدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر . ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معاً ((1)) ، لأنّ المال مشترك بينهما ، فيكون ما يتوقّف عليه تحصيله عليهما (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنهما وإن ذكرا في كلمات الأصحاب ، إلاّ أنه لم يدلّ عليهما ولا خبر ضعيف .
(2) لكونه بمنزلة التعيين .
(3) تبع (قدس سره) في ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) (2) . والمراد به أنّ العقد لما كان لازماً وجب الوفاء به على كل منهما بحيث لا بدّ لهما من الالتزام به
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال بل منع ، وقد مرّ منه اعتبار التعيين في المزارعة .
(2) الجواهر 27 : 61 .
ــ[333]ــ
[ 3540 ] مسألة 10: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك، فلاخلاف بينهم في البطلان، لأنه خلاف وضع المساقاة (1) .
نعم ، لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك ، فإن كان يوجب زيادة الثمرة فلا إشكال في صحته (2) وإن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضاً منه، وإلاّ ـ كما في الحفظ ونحوه ـ ففي صحّته قولان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنهائه ، فإذا كان متوقّفاً على شيء نسبته إليهما على حدّ سواء ، وجب عليهما تحصيله تحقيقاً للوفاء بالعقد وإنهائه .
ومن هنا فلا يرد عليه ما في بعض الكلمات ، من أنّ الإلزام ليس من آثار الشركة ولذا لا يجب على الشركاء في دار فعل ما يقتضي بقاؤها من تعمير ونحوه . فإنّ هذا ليس من باب الشركة ، وإنما هو من باب لزوم العقد ووجوب الوفاء به .
نعم ، يرد عليه أنه فرع اللزوم ووجوب الوفاء بالعقد وهو أوّل الكلام ، فإنه إنما هو فيما التزما به خاصّة دون غيره ، فلا يشمل ما نحن فيه . فإنّ المالك قد فعل ما التزم به بتسليم الأرض والأشجار للعامل ليعمل فيها ، وكذا العامل فعل ما عليه بالسقي والرعاية ، وأمّا الباقي كتهيئة المقدمات ونحوها فلم يلتزم كلّ منهما بشيء منها . ومن هنا فلا وجه لالتزامهما بها وإجبارهما عليها .
فالصحيح في المقام هو الحكم بالبطلان مع عدم التعيين ، لعدم إمكان إلزام كلّ منهما بها ، كما التزم به الماتن (قدس سره) في نظير المقام من المزارعة .
(1) فإنه إذا قام المالك بعمران بستانه ، كان جعله لبعض الحاصل للعامل من الوعد بالنتيجة خاصة ، فيحكم ببطلانه لكونه من تمليك المعدوم ، ولا يكون ذلك من تخلّف الوعد ، لأنه ليس من الوعد بالفعل كي يكون عدمه موجباً لتخلف الوعد .
(2) فإنه لا دليل على اعتبار كون تمام العمل على العامل ، وإنما العبرة بصدق العمران وتربية الأشجار ـ إذ قد عرفت أنه لا خصوصية للسقي بما هو ـ ولو بنحو الموجبة الجزئية ، فإنه إذا صدق ذلك كان العقد مشمولاً لصحيحة يعقوب بن شعيب المتقدِّمة .
ــ[334]ــ
أقواهما الأوّل ((1)) (1) .
وكذا الكلام (2) إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلاّ مثل الحفظ ونحوه ، وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه ، كما مرّ . ـــــــــــــــــــــ
ويؤكد ذلك ، الحكم بصحة العقد جزماً فيما إذا أوقعه المالك بعد قيامه بعمل بعض ما له دخل في تربية الأشجار ، مع بقاء الحاجة إليه بعد ذلك أيضاً ، فإنه مشمول لصحيحة يعقوب بن شعيب جزماً وبلا خلاف . وإذا صحّ ذلك في طول الزمان وبنحو الترتيب ، صحّ في عرض الزمان أيضاً .
(1) بل الثاني ، لما عرفته فيما سبق من عدم شمول الدليل الخاص لمثله ، والعمومات والإطلاقات قاصرة عن إثبات الصحة فيما يتضمن .
(2) ـــــــــــــــ
(1) بل أقواهما الثاني ، وكذا الحال فيما بعده .
|