[3541 ] مسألة 11 : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك إجـباره على العمل (3) ، وإن لم يمكن فله الفسخ ((2)) (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ (3) لأنه حق له بموجب الشرط والعامل ملزم به .
(4) بل مع التمكن من الإجبار أيضاً ، إذ لا موجب لتقييد حقّ الفسخ بصورة تعذّر الإجبار . وذلك لما تقدم منّا غير مرّة ، من أنّ مرجع اشتراط العمل وحقيقته إنما هو إلى تعليق الشارط التزامه بالعقد على التزام المشروط عليه بالعمل المشروط ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه عند عدم تحقق العمل في الخارج . ومن هنا فله الفسخ ، سواء تمكّن من إجبار العامل على العمل أم لم يتمكّن ، ولا وجه لتقييده بعدم التمكّن منه فإنّهما في عرض واحد .
ـــــــــــــ (2) بل مع التمكن من الإجبار أيضاً .
ــ[335]ــ
وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلّف الشرط (1) . وهل له أن لا يفسخ ويطالبه باُجرة العمل بالنسبة إلى حصته (2) بمعنى أن يكون مخيَّراً بين الفسخ وبين المطالبة بالاُجرة ؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما ذلك((1)) (3) .
ودعوى أنّ الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله ، بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه ، والتسلط على الخيار بعدم الوفاء به .
مدفوعة : بالمنع من عدم إفادته التمليك . وكونه قيداً في المعاملة لا جزءاً من العوض يقابل بالمال ، لا ينافي إفادته لملكية من له الشرط إذا كان عملاً من الأعمال على من عليه .
والمسألة سيّالة في سائر العقود . فلو شرط في عقد البيع على المشتري ـ مثلاً ـ خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت ، فللبائع الفسخ أو المطالبة باُجرة الخياطة ، وهكذا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لانتفاء موضوع الإجبار ، فينحصر حقه في الفسخ خاصة .
(2) تخصيصه (قدس سره) لمطالبته بالاُجرة بما يقابل حصّته ، ناشئ من اختصاص محل كلامه (قدس سره) بالعمل المتعلق بالمساقاة . وإلاّ فلو كان العمل أجنبياً عنها ، كما لو اشترط فيها خياطة ثوبه مثلاً ، فله المطالبة بتمام القيمة ، بناءً على ثبوت أصل الحكم .
(3) بل أقواهما عدمه ، وقد ظهر وجهه مما تقدم . فإنه لا بدّ للملكيّة من سبب فإنها لا تحصل من دونه إطلاقاً ، وحيث لا سبب لها في المقـام فلا يمكن الالتزام بها فإنّ الاشتراط في الأعمال ـ كما عرفت ـ ليس إلاّ تعليق الالتزام بالالتزام ، وتخلّفه لا يوجب غير الخيار .
والحاصل أنّ الملكيّة لما لم تكن طرفاً للعقد ولم تنشأ من قبلهما بل ولم يلتزما بها لأنهما لم يجعلا إلاّ العمل في البستان في قبال الحصة من النماء ، فلا وجه للالتزام بها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل أقواهما عدمه هنا وفي سائر العقود .
ــ[336]ــ
[ 3542 ] مسألة 12 : لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ (1) . أما لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالك ، فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك ، وقد مرّ عدم الخلاف في بطلانه ، لمنافاته لمقتضى وضع المساقاة (2) .
ولو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاص بالعامل ، فلا ينبغي الإشكال في صحته . وإن كان ربّما يقال بالبطلان ، بدعوى أنّ عمل الغلام في قبال عمل العامل ، فكأنه صار مساقياً بلا عمل منه ، ولا يخفى ما فيها (3) .
ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة ، بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل ، ففي صحته وجهان لا يبعد الأوّل((1)) (4) لأنّ الغلام حينئذ كأنه نائب عنه في العمل بإذن المالك وإن كان لا يخلو عن إشكال مع ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمسألة سيّالة في جميع العقود .
(1) فإنّه فعل سائغ في نفسه ، فلا مانع من أخذه شرطاً في العقد ، وقد تقدّم الجواز في اشتراطه على المالك نفسه .
(2) فإنّ العامل حينئذ لم يلتزم بشيء على الإطلاق ، فإنّ الأشجار من المالك والعمل من الغلام ، ومن هنا فلا يصدق عليه المساقاة .
(3) فإنّ عمل الغلام في بستانه الخاص أجنبي عن المساقاة بالنسبة إلى هذا البستان المتعلق للعقد بين المالك والعامل ، إذ الحصّة من الثمرة إنما جعلت في قبال العمل في هذا البستان دون غيره ، فالواجب في تحقق العقد والحكم بصحته كون العمل فيه بما يوجب عمارته على العامل ولو على نحو الموجبة الجزئية ، وأمّا البستان الآخر فهو أجنبي عنه بالمرة .
(4) بل هو بعيد جداً ، والصحيح هو القول بالبطلان ، لعدم الدليل على الصحة بعد عدم التزام العامل بشيء مطلقاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل هو بعيد جدّاً .
ــ[337]ــ
ولازم القول بالصحة الصحة في صورة اشترط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل .
|