اشتراط مساقاة في عقد مساقاة - جواز تعدّد العامل أو المالك 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4799


ــ[355]ــ

   [ 3554 ] مسألة 24 : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة ، كأن يقول : ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن اُساقيك على هذا الآخر بالثلث . والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهيّ عنه (1) ضعيف ، لمنع كونه من هذا القبيل (2) . فإنّ المنهيّ عنه البيع حالاً بكذا ومؤجلاً بكذا ، أو البيع على تقدير كذا بكذا ، وعلى تقدير آخر بكذا (3) . والمقام نظير أن يقول : بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا ، ولا مانع منه ، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وكذا الحال فيما لو كان الفساد من جهة عدم خروج الثمر على ما اخترناه ، وإن ذهب الماتن (قدس سره) إلى صحته ، فإنه مشمول لقاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» .

   والوجه فيه ما ذكرناه ، من أنّ الضمان إنما يكون لأمرين : العقد الصحيح ، والأمر بالعمل لا على نحو المجانية والتبرع ، ولا شيء منهما متحقق في المقام . فإنّ المفروض فساد العقد ، والمالك لم يضمن للعامل وراء الحصّة مما أخرجه الله من الأرض شيئاً بحيث كان العامل متبرِّعاً بعمله من غير هذه الناحية ، فلا وجه للقول بالضمان .

   (1) روى الصدوق (قدس سره) عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق (عليه السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام) ، في مناهي النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، قال : «ونهى عن بيعين في بيع» (1) .

   وروى الشيخ (قدس سره) ، أنه «نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع» (2) .

   (2) وعلى تقدير تسليم كونه من هذا القبيل ، فالتعدي عن البيع إلى المساقاة وإثبات حكمه فيها ، ليس إلاّ قياساً محضاً .

   (3) ويحتمل أن يكون المراد به البيع إلى أجلين مختلفين ، بأن يبيعه الكتاب مؤجّلاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 4 : 4 / 1 وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الوسائل 18 : 38 كتاب التجارة ب 2ح  .

(2) التهذيب 7 : 230 / 1005 ، الوسائل 18 : 37 كتاب التجارة ب 2 ح 4 .

ــ[356]ــ

   [ 3555 ] مسألة 25 : يجوز تعدّد العامل (1) كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما ، مع تعيين عمل كلّ منهما بينهم أو فيما بينهما (2) وتعيين حصّة كلّ منهما (3) .

   وكذا يجوز تعدّد المالك واتحاد العامل ، كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين فقالا لواحد : ساقيناك على هذا البستان بكذا .

   وحينئذ فإن كانت الحصة المعيَّنة للعامل منهما سواء ـ كالنصف أو الثلث مثلاً ـ صحَّ، وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما(4) وأنها بالنصف أو غيره. وإن لم يكن سواء ـ كأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث مثلاً ـ فلا بدّ من علمه بمقدار حصّة كلّ منهما ، لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصّته من الثمر (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى ستة أشهر بخمسة دنانير ، وإلى سنة بعشرة .

   (1) بلا إشكال فيه ولا خلاف .

   (2) إذ المعتبر في صحة المساقاة إنما هو تعيين حصّتهما في قبال حصّة المالك ، بحيث يكون نصيب كلّ من العامل والمالك معلوماً . وأمّا معرفة المالك بحصّة كلّ منهما فيما بينهما فهي أمر غير معتبر جزماً ، فإنه لا علاقة للمالك بكيفية قسمة العاملين للحصّة المشتركة بينهما بعد معلومية حصتهما في قبال حصّته .

   (3) فيما بينهما .

   (4) إذ لا دخل لكيفية شركتهما في الحصّة المجعولة له ، فإنه وعلى كلّ تقدير يأخذ الحصّة المجعولة له من الجميع ، فلا يكون جهله هذا موجباً لجهالة حصّته ، كما هو واضح .

   (5) وقد استشكل فيه بعضهم ، بأنه إن تم إجماع على البطلان مع الجهل فهو ، وإلاّ فالقول به مشكل ، لعدم الدليل على قدح الغرر في المقام .

   وفيه : أنّ الظاهر في المقام هو البطلان ، سواء أقلنا باختصاص نفي الغرر بالبيع كما




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net