ــ[355]ــ
[ 3554 ] مسألة 24 : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة ، كأن يقول : ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن اُساقيك على هذا الآخر بالثلث . والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهيّ عنه (1) ضعيف ، لمنع كونه من هذا القبيل (2) . فإنّ المنهيّ عنه البيع حالاً بكذا ومؤجلاً بكذا ، أو البيع على تقدير كذا بكذا ، وعلى تقدير آخر بكذا (3) . والمقام نظير أن يقول : بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا ، ولا مانع منه ، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا الحال فيما لو كان الفساد من جهة عدم خروج الثمر على ما اخترناه ، وإن ذهب الماتن (قدس سره) إلى صحته ، فإنه مشمول لقاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» .
والوجه فيه ما ذكرناه ، من أنّ الضمان إنما يكون لأمرين : العقد الصحيح ، والأمر بالعمل لا على نحو المجانية والتبرع ، ولا شيء منهما متحقق في المقام . فإنّ المفروض فساد العقد ، والمالك لم يضمن للعامل وراء الحصّة مما أخرجه الله من الأرض شيئاً بحيث كان العامل متبرِّعاً بعمله من غير هذه الناحية ، فلا وجه للقول بالضمان .
(1) روى الصدوق (قدس سره) عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق (عليه السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام) ، في مناهي النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، قال : «ونهى عن بيعين في بيع» (1) .
وروى الشيخ (قدس سره) ، أنه «نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع» (2) .
(2) وعلى تقدير تسليم كونه من هذا القبيل ، فالتعدي عن البيع إلى المساقاة وإثبات حكمه فيها ، ليس إلاّ قياساً محضاً .
(3) ويحتمل أن يكون المراد به البيع إلى أجلين مختلفين ، بأن يبيعه الكتاب مؤجّلاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقيه 4 : 4 / 1 وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الوسائل 18 : 38 كتاب التجارة ب 2ح .
(2) التهذيب 7 : 230 / 1005 ، الوسائل 18 : 37 كتاب التجارة ب 2 ح 4 .
ــ[356]ــ
[ 3555 ] مسألة 25 : يجوز تعدّد العامل (1) كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما ، مع تعيين عمل كلّ منهما بينهم أو فيما بينهما (2) وتعيين حصّة كلّ منهما (3) .
وكذا يجوز تعدّد المالك واتحاد العامل ، كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين فقالا لواحد : ساقيناك على هذا البستان بكذا .
وحينئذ فإن كانت الحصة المعيَّنة للعامل منهما سواء ـ كالنصف أو الثلث مثلاً ـ صحَّ، وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما(4) وأنها بالنصف أو غيره. وإن لم يكن سواء ـ كأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث مثلاً ـ فلا بدّ من علمه بمقدار حصّة كلّ منهما ، لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصّته من الثمر (5) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى ستة أشهر بخمسة دنانير ، وإلى سنة بعشرة .
(1) بلا إشكال فيه ولا خلاف .
(2) إذ المعتبر في صحة المساقاة إنما هو تعيين حصّتهما في قبال حصّة المالك ، بحيث يكون نصيب كلّ من العامل والمالك معلوماً . وأمّا معرفة المالك بحصّة كلّ منهما فيما بينهما فهي أمر غير معتبر جزماً ، فإنه لا علاقة للمالك بكيفية قسمة العاملين للحصّة المشتركة بينهما بعد معلومية حصتهما في قبال حصّته .
(3) فيما بينهما .
(4) إذ لا دخل لكيفية شركتهما في الحصّة المجعولة له ، فإنه وعلى كلّ تقدير يأخذ الحصّة المجعولة له من الجميع ، فلا يكون جهله هذا موجباً لجهالة حصّته ، كما هو واضح .
(5) وقد استشكل فيه بعضهم ، بأنه إن تم إجماع على البطلان مع الجهل فهو ، وإلاّ فالقول به مشكل ، لعدم الدليل على قدح الغرر في المقام .
وفيه : أنّ الظاهر في المقام هو البطلان ، سواء أقلنا باختصاص نفي الغرر بالبيع كما
|