لو تبيّن أن الاُصول مغصوبة - حكم مساقاة العامل غيره 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3673


ــ[364]ــ

   [ 3560 ] مسألة 30 : لو تبين بالبينة أو غيرها ((1)) (1) أنّ الاُصول كانت مغصوبة ، فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحّت المساقاة (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصالة عدم الضمان .

   (1) مما تكون حجيته مطلقة أيضاً وغير مختصة بأحد الطرفين ، كحصول القطع أو الشياع المفيد للعلم . وإلاّ فلو كانت حجيته مختصّة بأحدهما ، كإقرار المساقي حيث لا يكون حجة إلاّ عليه ، فلا وجه للحكم بفساد العقد عند عدم إمضاء المالك ـ بحسب إقرار المساقي ـ له ، فإنّ الإقرار إنما ينفذ في حقّ المقرّ خاصّة دون العامل الجاهل بالحال .

   ومن هنا فلا مبرر لانتزاع الحصّة المجعولة له ، في العقد المحكوم بالصحة ظاهراً بالقياس إليه ، منه .

   نعم، يثبت ذلك بالقياس إلى المقرّ، لاعترافه ببطلان العقد، لوقوعه على ملك الغير وعدم استحقاقه لها .

   وعليه للمقرّ له قيمة ما أخذه العامل من الحصّة ، لاعترافه بكونه هو المتلف له بجعله للعامل في المعاملة المحكومة بالصحة ظاهراً .

   نظير ما لو وهب شيئاً بالهبة اللازمة لشخص ثمّ اعترف بكونه غصباً، فإنه لا يلزم الموهوب له ردّه، وإنما على المقرّ أن يغرّم للمقرّ له قيمته .

   ومن هذا القبيل أيضاً ما لو أقرّ بالمال لأحد ثمّ أقرّ به لثان ثمّ لثالث وهكذا ، حيث يجب عليه دفع عينه إلى الأوّل ، ويغرّم لكل من الباقين قيمته ، لاعترافه بإتلاف المال العائد له .

   ولعل مراد الماتن (قدس سره) من كلمة (أو غيرها) غير البينة من الحجج المطلقة وإلاّ فالإشكال مستحكم .

   (2) بينه وبين العامل ، لأنّ إجازته لها بمنزلة مباشرته للعقد بنفسه ، بناءً على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا كان حجة مطلقاً ، وأما مثل اعتراف المساقي فلا أثر له بالإضافة إلى العامل .

ــ[365]ــ

وإلاّ بطلت (1) وكان تمام الثمر للمالك المغصوب منه(2) ويستحق العامل اُجرة المثل على الغاصب(3) إذا كان جاهلاً بالحال (4) إلاّ إذا كان مدّعياً عدم الغصبية وأنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما حقّقناه في محلّه من كون صحة العقد الفضولي عند إجازة من له الأمر على القاعدة نظراً لانتساب الاُمور الاعتبارية التي يكون قوامها بالاعتبار إلى الموكل على حد انتسابها إليه عند مباشرته لها بنفسه ، فإنه وفي التقديرين يكون حقيقياً وخالياً عن التسامح والعناية .

   فانتساب هذا العقد للمالك كما يحصل بالإذن السابق منه فيه ، يحصل بإبرازه للرضا به وإمضائه للفعل الصادر من غيره . فليس حال هذا حال الاُمور الخارجية الحقيقية حيث لا يصحّ إسنادها ـ في غير القبض ـ إلى الموكل إلاّ بالعناية والمجاز .

   والحاصل أنّ إمضاء المالك للالتزام الصادر من الغاصب ، يجعل ذلك الالتزام السابق مستنداً إليه حقيقة ، وكأنه قد باشر بنفسه من الأوّل .

   (1) على ما تقتضيه القاعدة ، حيث وقع العقد على اُصول الغير من غير رضاه .

   (2) لقانون تبعية الثمر للاُصول .

   (3) لأنّ عمله إنما صدر عن أمره لا بقصد المجانية والتبرع ، فلا يذهب سدى .

   (4) إذ لو كان عالماً بالحال لكان فعله وتصرفه في الأرض والاُصول محرماً لوقوعه في ملك الغير مع علمه به . ومعه فلا يستحق عليه الاُجرة ، لأنه لا يكون حينئذ محترماً .

   ومن هنا يظهر أنه لا مجال لقياس المقام بما ذكرناه في غير مورد ، من أنه لا فرق في الضمان بين علم العامل بالفساد وجهله به ، لأنّ العلم به لا يلازم التبرع وقصد المجانية ، فإنّ ذلك فيما إذا لم يكن العلم موجباً لتنجز حرمة الفعل في حقه كما هو الحال في المقام ، وإلاّ فلا وجه لإثبات الضمان والاُجرة للفعل الحرام .

   والحاصل أنّ استحقاق العامل لاُجرة مثل عمله إنما يختص بفرض جهله بالحال وغصبية الاُصول ، إذ يكون عمله عندئذ مباحاً محترماً ، ومعه فله المطالبة بعوضه من

ــ[366]ــ

كانت للمساقي ، إذ حينئذ ليس له الرجوع عليه ، لاعترافه بصحة المعاملة وأنّ المدّعي أخذ الثمرة منه ظلماً .

   هذا إذا كانت الثمرة باقية . وأمّا لو اقتسماها وتلفت عندهما ، فالأقوى أنّ للمالك الرجوع ((1)) بعوضها على كلّ من الغاصب والعامل بتمامه (1) وله الرجوع على كلّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الآمر به لا  مجاناً . ولا ينافيه الحكم ببطلان العقد ، إذ لا ملازمة بينهما . فهو نظير ما لو استأجر لحمل صندوق فحمله ثمّ بان كونه خمراً ، فإنّ الحكم بفساد تلك الإجارة لا يوجب الحكم بذهاب عمله هدراً ، غاية الأمر أنه يستحق اُجرة المثل بدلاً عن الاُجرة المسمّـاة في العقد .

   (1) الظاهر أنه لا وجه لرجوع المالك على العامل بعوض تمام الثمر مطلقاً ، فإنه لا يقاس المقام بباب تعاقب الأيدي ، حيث حكمنا بجواز رجوع المالك على كلّ منهم وقلنا أنه لا مانع من تعدد الضمانات على المال الواحد نظير الواجب الكفائي .

   وذلك لعدم ثبوت يد العامل وسلطنته على إتمام الثمر كي يكون ضامناً له ، فإنّ هذا العنوان لا يصدق على مثل تصرف العامل في جميع الثمر بسقي اُصولها ونحو ذلك ، وإن كان فعله مع علمه بالحال محرماً .

   وبعبارة اُخرى : إنّ دليل الضمان في أمثال المقام منحصر ببناء العقلاء ، إذ قد عرفت غير مرة أنّ قاعدة «على اليد» لا يجوز الاعتماد عليها ، لعدم ثبوت كونها رواية فضلاً عن دلالتها . وحيث إنه ـ بناء العقلاء ـ غير ثابت فيما نحن فيه ، لتوقفه على تحقق عنوان السلطنة وكون المال تحت تصرفه ، وهو مفقود لعدم صدق ذلك بسبب ما للعامل من التصرفات ، فلا وجه لإثبات ضمان تمام المال عليه .

   فشأن تصرّف العامل في غير حصّته شأن الأجير الذي يقوم بكنس الدار المغصوبة ، فإنه أفهل يحتمل القول بضمانه للدار في فرض علمه بالحال فضلاً عن الجهل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا وجه لرجوعه على العامل إلاّ بالمقدار الذي وقع من الثمر تحت يده وسلطانه ، وهو خصوص حصته منه لا جميعه . نعم ، له الرجوع بتمام عوضها على الغاصب فقط .

ــ[367]ــ

منها بمقدار حصّته(1) . فعلى الأخير لا إشكال(2) . وإن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصّته(3) إلاّ إذا اعترف بصحّة العقد ، وبطلان دعوى المدعي للغصبية ، لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلماً .

   وقيل : إنّ المالك مخير بين الرجوع على كلّ منهما بمقدار حصّته ، وبين الرجوع على الغاصب بالجميع (4) فيرجع هو على العامل بمقدار حصّته . وليس له الرجوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به ؟ كلا ، وليس ذلك إلاّ لعدم صدق عنوان السلطنة وكون المال تحت تصرفه ويده بمثل هذا التصرف وإن كان حراماً .

   إذن فالصحيح هو عدم جواز رجوع المالك على العامل بتمام الثمر ، في فرض علمه بالحال فضلاً عن الجهل به ، فإنه لا فرق بين الصورتين من هذه الناحية .

   وقد ذكر الأصحاب نظير هذا في باب الضمان فيما إذا اشترك غير واحد في السرقة بحيث صدرت السرقة الواحدة منهم جميعاً وعلى نحو الاشتراك ، حيث حكموا بأنه ليس للمالك الرجوع على كلّ منهم إلاّ فيما يقابل جريمته ، فليس له مطالبة أحدهم بتمام المتاع . ومن الواضح أنه ليس ذلك إلاّ لعدم استقلال كلّ واحد منهم في السلطنة على المال وجعله تحت يده وتصرفه .

   نعم ، ما أفاده الماتن (قدس سره) يتمّ بالقياس إلى الغاصب ، حيث يجوز للمالك الرجوع عليه بتمام الثمر ، لثبوت يده عليه بتبع ثبوتها على الأصل ، فيصحّ الرجوع عليه به وإن لم يكن الثمر قد تلف عنده ، فإنه لا أثر لذلك بعد ثبوت سلطنته التامة عليه ووقوعه بتمامه تحت يده .

   (1) لسلطنته عليه ووقوعه تحت يده ، فيكون ضامناً له ببناء العقلاء .

   (2) حيث يتحمل كلّ منهما ما غرمه للمالك ، ولا يرجع به على صاحبه ، لعدم المبرر له .

   (3) لما تقدّم .

   (4) وقد تقدّم وجه الحكم في كلا الشقين .

ــ[368]ــ

على العامل بتمامه ، إلاّ إذا كان عالماً بالحال (1) . ولا وجه له بعد ثبوت يده على الثمر بل العين أيضاً .

   فالأقوى ما ذكرناه (2) لأنّ يد كلّ منهما يد ضمان وقرار الضمان على من تلف في يده العين . ولو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه .

   هذا ويحتمل(3) في أصل المسألة كون قرار الضمان على الغاصب مع جهل العامل، لأنه مغرور من قبله((1)) . ولا ينافيه ضمانه لاُجرة عمله ، فإنه محترم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) عرفت فيما تقدّم، أنه لا وجه للتفصيل بين صورتي علمه بالحال وجهله به، فإنّ الحكم فيهما واحد .

   (2) بل عرفته منا .

   (3) إلاّ أنه لا أساس له بالمرة حتى على تقدير تسليم قاعدة الغرور .

   وذلك فلأنّ حال المقام حال سائر العقود الفاسدة من جهة الغصب، حيث لا غرور بقول مطلق ، فإنه إنما يكون إذا كان تسلم العامل للحصّة من الثمر بعنوان المجانية ، فإنّ معه إذا غرم للمالك شيء جاز له الرجوع به على الغاصب جزماً ، لما ذكرنا غير مرة من بناء العقلاء على معاملة مؤدّي بدل التالف معاملة المالك له بقاءً فله أن يرجع عليه ليطالبه بعوض ماله ، وليس للغاصب الاعتذار بكونه هو المتلف له ، لأنه إنما أقدم على إعطائه له مجاناً ومن غير ضمان . فهو نظير من يغصب الشاة ثمّ يطعمها لمالكها ، حيث لا يوجب ذلك سقوط الضمان .

   وأين هذا من المقام ، حيث لم يكن تسلّمه للحصّة بعنوان المجانية ، بل الغاصب إنما جعلها له وسلمها إليه لتكون عوضاً وبدلاً عن عمله في الأصل ، فإذا حكم بضمان بدلها للمالك لم يكن مغروراً من قبل الغاصب ، لرجوعه عليه باُجرة مثل عمله .

   فهو نظير رجوع المالك على المشتري من الغاصب بعوض المبيع التالف ، إذ لا يرجع المشتري على البائع إلاّ بضمان واحد هو ما دفعه إليه بعنوان المسمّى ، من دون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي غرور في المقام مع أنه أقدم على تملّك حصته المجعولة له بإزاء عمله لا مجاناً ، والمفروض أنه يرجع على المالك باُجرة مثله ، فالاحتمال المزبور ضعيف جدّاً .

ــ[369]ــ

وبعد فساد المعاملة لا تكون الحصّة عوضاً عنه ، فيستحقّها ، وإتلافه الحصّة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له .

   [ 3561 ] مسألة 31: لايجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة(1) أو مع النهي عنه(2) .

   وأمّا مع عدم الأمرين، ففي جوازه مطلقاً ـ كما في الإجارة والمزارعة ـ وإن كان لايجوز تسليم الاُصول إلى العامل ((1))الثاني إلاّ بإذن المالك(3) أو لايجوز مطلقاً وإن أذن المالك، أو لا يجوز إلاّ مع إذنه، أو لا يجوز قبل ظهور الثمرة ويجوز بعده (4) أقوال ، أقواها الأوّل (5) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يكون له الرجوع بما غرمه للمالك أيضاً بدعوى كونه مغروراً من قبله .

   (1) لمنافاته للشرط الواجب عليه الوفاء به ، لكونه مأخوذاً في ضمن عقد لازم .

   (2) لأنه يدل بالدلالة الالتزامية على اعتبار المباشرة ، فيكون بمنزلة الشرط .

   (3) على إشكال فيه تقدّم في الإجارة والمزارعة ، ويأتي بيانه قريباً .

   (4) الظاهر عدم كون هذا التفصيل قولاً في المسألة ، إذ الذي ينبغي أن يكون محلاًّ للكلام هو خصوص فرض ما قبل ظهور الثمر . وأما بعده فلما كان العامل مالكاً للحصّة منها بالفعل ـ على ما سيأتي منه قدس سره أيضاً ـ فله أن يتصرف فيها وينقلها بأيّ ناقل شاء وبإزاء أي عوض اختار ، فإنّ العمومات والإطلاقات غير قاصرة الشمول لمثله .

   (5) نظراً لأنّ دليل صحة المساقاة يقتضي ثبوت حق للعامل في التصرف في ذلك البستان بإزاء الحصّة المعينة من الثمر ، ومعه فنقله إلى الغير لا يحتاج إلى الدليل الخاص ، لكفاية العمومات والإطلاقات في إثبات جوازه ، فإنّ «الناس مسلطون على أموالهم» (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحكم فيه كما مرّ في المزارعة والإجارة .

(2) عوالي اللاّلي  1 : 22 ح 99 .

ــ[370]ــ

   ولادليل على القول بالمنع مطلقاً أو في الجملة بعد شمول العمومات(1) من قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض). وكونها على خلاف الأصل(2)  فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم(3) ممنوع بعد شمولها (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، لو كان الشك في صحة المساقاة من أساسها ، لكان إثباتها محتاجاً إلى الدليل الخاص ، لعدم وفاء العمومات والإطلاقات بها ، لما عرفته مراراً من عدم شمولها لما يتضمن تمليك المعدوم .

   إلاّ أنّ المقام ليس من هذا القبيل . فإنّ صحة العقد ثابتة وحق العامل في البستان أمر لا يقبل الإنكار ، فلم يبق إلاّ نقل هذا الحقّ كلاًّ أو بعضاً إلى الغير ، وإثباته لا يحتاج إلى الدليل الخاص .

   والحاصل أنّ أصل ثبوت الحق للعامل يحتاج إلى الدليل الخاص ، حيث لا يمكن إثباته بالعمومات والإطلاقات . وأما بعد ثبوته ، فجواز نقله إلى الغير يكون على القاعدة ، ولا يحتاج إلى الدليل الخاص .

   ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرناه ، هو الالتزام بجواز تسليم الاُصول إلى العامل الثاني مطلقاً أيضاً ، ومن غير توقف على إذن المالك في ذلك ، على ما تقدم بيانه في باب الإجارة والمزارعة أيضاً . فإنه لما لم تكن المباشرة شرطاً في المساقاة ، وكان يجوز للعامل الأوّل أن يشرك غيره في العمل والتصرّف ، جاز له تسليم الأرض إلى غيره أيضاً ، ويكون ذلك مقتضى إطلاق العقد .

   (1) في شمولها لمثل المقام ما لا يخفى .

   (2) لاشتمالها لتمليك المعدوم ، وهو غير جائز .

   (3) وهو ما إذا كان المالك هو طرف المعاملة مع العامل .

   (4) بل لما تقدّم ، من أنّ المقام من نقل الحقّ الثابت للعامل ، لا من إثبات الحقّ له كي يحتاج إلى الدليل الخاص .

   ثمّ إنّ من دليل البطلان هذا يظهر عدم تمامية التفصيل بين صورتي إذن المالك في ذلك وعدمه ، إذ لا أثر لإذن المالك في المعاملة التي لم يقم دليل على صحتها .

ــ[371]ــ

   ودعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكاً للمساقي ، أو كان وكيلاً عن المالك أو وليّاً عليه ، كما ترى ، إذ هو أوّل الدعوى (1) .
ـــــــــــــــــــــ

   (1) حيث يكفي في الصحة كونه ذا حق فيها ، بحيث يجوز له ذلك التصرف .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net