[ 3567 ] مسألة 37 : إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها وأ نّها على الوجه الصحيح أو الباطل ـ بناءً على البطلان ـ يحمل فعلهما على
ــ[384]ــ
الصحّة((1)) (1) إذا ماتا أو اختلفا في الصحة والفساد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تمسّكاً بأصالة الصحّة في العقود والإيقاعات .
إلاّ أنك قد عرفت غير مرّة ، أنّ أصالة الصحّة هذه لم تثبت بدليل لفظي كي يتمسك بإطلاقه عند الشك ، وإنما هي قد ثبتت بالسيرة العملية القطعية المتّصلة بعهد المعصومين (عليهم السلام) من غير خلاف فيها بين الفقهاء والمتشرعة ، حيث لا يعتني أحد باحتمال فساد العقد من جهة احتمال فقده لبعض الشروط أو احتفافه ببعض الموانع .
وعلى هذا الأساس فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن ، وهو ما إذا كان عنوان العقد معلوماً ومحرزاً في الخارج ، وكان الشك في وقوعه صحيحاً أو فاسداً . وأمّا مع الجهل بأصل العنوان وعدم إحرازه ، كما لو دار أمر العقد الواقع في الخارج بين النكاح الصحيح والوقف الباطل ، أو البيع الصحيح والمساقاة الباطلة ، فلا مجال للتمسك بأصالة الصحة لإثبات الصحيح منهما ، بحيث يقال إنّ الواقع في الخارج هو النكاح دون الوقف أو البيع دون المساقاة ، ومن ثمّ ترتيب آثار ذلك العقد عليه .
وحيث إنّ مقامنا من قبيل الثاني ، باعتبار أنّ أمر العقد يدور بين عنوانين أحدهما صحيح والآخر فاسد ، لأنه إما هي إجارة أو صلح صحيحين أو مغارسة فاسدة ، فلا مجال للتمسك بأصالة الصحّة لإثبات العنوان الصحيح من العنوانين وكونه هو الواقع في الخارج ، ليترتّب عليه آثاره . فإنه لم تثبت سيرة عملية على ذلك في الخارج ، بل المحرز بالوجدان خلافه .
والحمد لله ربّ العالمين
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا موقع لأصالة الصحة إذا ادّعى أحدهما المغارسة والآخر معاملة صحيحة غيرها .
ــ[385]ــ
تذنيب :
في الكافي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «من أراد أن يلقِّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل النخل ، فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين ، ثمّ يذر في كل طلعة منها قليلاً ، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعله في قلب النخل تنفع بإذن الله تعالى»(1) .
وعن الصدوق في كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه (عليهم السلام) : «إنّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : مرّ أخي عيسى بمدينة فإذا في ثمارها الدود ، فشكوا إليه ما بهم ، فقال (عليه السلام) : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلك»(2) .
وفي خبر عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : «تقول إذا غرست أو زرعت : ومَثلُ (كَلِمةً طَيِّبةً كَشَجرة طَيِّبة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفْرعُها في السَّماءِ تُؤْتيِ أُكُلَها كُلَّ حِين بإِذْنِ رَبِّها)»(3) .
وفي خبر آخر : «إذا غرست غرساً أو نبتاً ، فاقرأ على كلّ عود أو حبّة : سبحان الباعث الوارث، فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء الله»(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي 5 : 263 / 5 ، الوسائل 19 : 38 كتاب المزارعة والمساقاة ب 6 ح 1 .
(2) علل الشرائع 574 1/ ، الوسائل 19 : 32 كتاب المزارعة والمساقاة ب 2 ح 1 .
(3) الوسائل 19 : 38 كتاب المزارعة والمساقاة ب 5 ح 5 .
(4) الوسائل 19 : 38 كتاب المزارعة والمساقاة ب 5 ح 4 .
ــ[387]ــ
|