كتاب الضّمان
ــ[388]ــ
ــ[389]ــ
كتاب الضّمان
[ فصل في معنى الضمان وشرائطه ]
وهو من الضمن (1) لأنه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له ، فالنون فيه أصليّة كما يشهد له سائر تصرّفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما . وما قيل (2) من احتمال كونه من الضمّ ، فيكون النون زائدة واضح الفساد ، إذ مع منافاته لسائر مشتقاته (3) لازمه كون الميم مشدّدة . وله إطلاقان :
إطلاق بالمعنى الأعمّ ، الشامل للحوالة والكفالة أيضاً ، فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس .
وإطلاق بالمعنى الأخصّ ، وهو التعهد بالمال عيناً أو منفعة أو عملاً ، وهو المقصود من هذا الفصل . ويشترط فيه اُمور :
أحدها : الإيجاب (4) . ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ فصل في معنى الضمان وشرائطه ]
(1) بلا خلاف فيه عندنا ، على ما هو صريح عبارات الأصحاب في المقام . إلاّ أنّ التعبير بكون الضمان مشتقّاً منه كالتعبير بكونه مشتقّاً من الضمان ، لا يخلو عن مسامحة واضحة ، فإنهما معاً مصدران على حد واحد ، فيقال : ضمن يضمن ضماناً وضمناً وليس أحدهما أصلاً ومبدأً للآخر .
(2) ذهب إليه أكثر العامة ، حيث التزموا بأنه عبارة عن ضمّ ذمّة إلى ذمّة .
(3) حيث تبقى النون ولا تحذف ، ولو كانت زائدة للزم حذفها ، كما هو الحال في المشتقّات مما تكون النون فيها زائدة ، كالنزوان والجريان والجولان .
(4) لعدم تحقّق مفهوم الضمان وصدقه في الخارج ، قبل التزام الضامن بذلك وتعهده
ــ[390]ــ
بل يكفي الفعل الدالّ (1) ولو بضميمة القرائن ، على التعهد والالتزام بما على غيره من المال . ـــــــــــــــــــــ
في نفسه مع الإبراز في الخارج .
وبعبارة اُخرى : إنه بدون الإيجاب لا يصدق عنوان الضمان ، ولا يصحّ أن يضاف إلى الفاعل فيقال إنه ضمنه .
(1) لما عرفته غير مرّة ، من أنه لا يعتبر في الإنشاء والإيجاب غير إبراز الاعتبار النفساني بما يصلح أن يكون مبرزاً له ، سواء في ذلك اللفظ وغيره ، ما لم يقم الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه ، كالطلاق ونحوه .
|