جواز ضمان الدَّين الحال - إذا ضمن الدَّين الحال مؤجّلاً 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3494


   [ 3574 ] مسألة 7 : يجوز ضمان الدَّين الحالّ حالاً (4)

  ـــــــــــــــــــــــــ
   (4) بلا إشكال فيه ، ويقتضيه ما دلّ على كون الضمان نقل الدَّين من ذمّة إلى اُخرى .

ــ[420]ــ

ومؤجلاً (1) وكذا ضمان الموجّل حالاً ومؤجلاً ، بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص(2) . والقول بعدم صحّة الضمان إلاّ مؤجَّلاً (3) وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف(4) كالقول بعدم صحّة ضمان الدَّين المؤجَّل حالاً (5) أو بأنقص . ودعوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إتفاقاً ، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد من أصحابنا ، بل وقد حكي في كلماتهم الإجماع عليه .

   (2) لما ستعرفه من أنّ الضمان إنما يتعلق بنفس الدَّين ، وأمّا الحلول والتأجيل وقصر المدَّة وطولها فهي تثبت بالاشتراط .

   (3) قال الشيخ (قدس سره) في النهاية : ولا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلاّ بأجل(1) كما نسب ذلك في بعض الكلمات إلى غيره أيضاً .

   (4) لعدم الدليل عليه ، بل لاقتضاء أدلّة الضمان خلافه ، على ما تقدّم .

   (5) واستدلّ عليه باستلزامه زيادة الفرع على أصله .

   وفيه : إنّ الضمان وإن كان فرع الدَّين ، إلاّ أنّ متعلقه هو نفس الدَّين دون الأجل فإنه أمر خارج عنه ويثبت بالاشتراط في ضمنه .

   وبعبارة اُخرى : إنّ الضمان متعلق بعين ما اشتغلت به الذمّة ومن غير زيادة أو نقيصة ، فإنّ التقديم والتأخير أمران خارجان عنه كليّة .

   على أنه لو صحّ ما ذكر ، لزم منه صحّته في عكسه أيضاً والقول بالبطلان في ضمان الدَّين الحال مؤجلاً ، نظراً لنقصان المؤجل عن الحال ، في حين إنّ مقتضى أدلّة الضمان انتقال مثل ما في ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ومن غير زيادة أو نقيصة . والحال أنّ هذا ممّا لا يمكن أن يلتزم به ، وليس ذلك إلاّ لكون التقديم والتأخير خارجين عن حقيقته .

   ثمّ إنّ ممّا ذكرنا يظهر بطلان ما ذكره فخر المحققين واستحسنه العلاّمة (قدس سره) في المختلف ، من كونه ضمان ما لا يجب ، نظراً لزيادة مالية الدَّين الحال عن مالية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النهاية  315 .

 
 

ــ[421]ــ

أنه من ضمان ما لم يجب ، كما ترى (1) .

   [ 3575 ] مسألة 8: إذا ضمن الدَّين الحالّ مؤجلاً بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدَّين. فلو أسقط الضامن أجله وأدّى الدَّين قبل الأجل، يجوز له الرجوع على المضمون عنه(2) لأنّ الذي عليه كان حالاً ولم يصرْ مؤجّلاً بتأجيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدَّين المؤجَّل ، وحيث إنّ هذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمّته ، كان ضمانها من ضمان ما لم يجب (1) .

   ووجه البطلان أنّ الضمان إنما تعلق بنفس الدَّين من غير زيادة فيه أو نقيصة والحلول والتأجيل إنما يثبتان بالاشتراط في ضمنه .

   ومنه يظهر جواز اختلاف الأجلين من حيث الزيادة والنقيصة .

   إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) ، وفاقاً للمشهور ، من جواز ضمان الدَّين المؤجّل حالاً .

   (1) لما تقدّم من الوجه في بطلانها .

   (2) لأداء دينه بإذنه ، والضمان وإن كان مؤجّلاً إلاّ أنّ الأجل حقٌّ للضـامن لا له إذ المفروض كون دينه حالاً وهو وإن سقط بالضمان إلاّ أنّ أمره وإذنه فيه أوجب الضمان ، فيصحّ الرجوع عليه على تقدير الأداء متى ما حصل .

   والحاصل أنّ الأجل إنما هو بالنسبة إلى الضمان ، لا الدَّين فإنه حال ، ولا ملازمة بينهما من هذه الجهة .

   نعم ، لو كان إذنه في الضمان مقيداً بكون الأداء في وقت كذا ، حيث لا مانع من تقييده أو تعليقه ، كان أداء الضامن له قبل ذلك الوقت تبرّعاً محضاً ، فليس له الرجوع عليه بعد الأجل فضلاً عمّا قبله ، إذ المقيد عدم بانعدام قيده . إلاّ أنّ هذا خارج عن محلّ الكلام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مختلف الشيعة 5 : 487 مسألة 156 .

ــ[422]ــ

الضمان. وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه وأخذ من تركته، يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه. واحتمال صيرورة أصل الدَّين مؤجلاً حتى بالنسبة إلى المضمون عنه، ضعيف(1).
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) وهو مشكل جداً ، إذ لا وجه لجواز أمره بذلك الأداء . فإنّ المفروض أنه إنما أمر الضامن بأداء دينه المؤجل في حينه ، فما لم يكن الأداء كذلك سواء أكان ذلك بفعل الضامن نفسه أم غيره ، لم يكن للمؤدي الرجوع عليه . لأنهما في الواقع عقدان مستقلان ، فلا وجه لإثبات الأجل المأخوذ في أحدهما في الآخر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net