[ 3576 ] مسألة 9 : إذا كان الدَّين مؤجَّلاً فضمنه الضامن كذلك ، فمات وحلّ ما عليه وأخذ من تركته ، ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلاّ بعد حلول أجل أصل الدَّين ، لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول (2) على المضمون عنه . وكذا لو أسقط أجله وأدَّى الدَّين قبل الأجل ، لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلاّ بعد انقضاء الأجل (3) .
[ 3577 ] مسألة 10 : إذا ضمن الدَّين المؤجل حالاً بإذن المضمون عنه ، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك ، وإلاّ فلا يجوز إلاّ بعد انقضاء الأجل (4) . والإذن في الضمان أعمّ من كونه حالاً .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) لما عرفته من اختلاف العقدين حقيقة ، وعدم الملازمة بينهما في الأجل والحلول .
(3) إذ لا وجه لجواز رجوعه عليه بعد عدم تعلّق أمره بذلك الأداء بالمرّة ، فإنه إنما أمره بأداء دينه المؤجل في حينه ، فما لم يكن الأداء كذلك لم يكن له الرجوع عليه .
وبعبارة اُخرى : إنّ أصل الأداء وإن كان بأمر من المضمون عنه ، إلاّ أنّ خصوصية التقديم لما لم تكن بأمره ، لم يكن للضامن الرجوع عليه قبل الأجل ، فالحلول زيادة من الضامن لم يلتزم به المضمون عنه .
(4) لكون الحلول حينئذ زيادة من الضامن نفسه ، فلا يلزم به المضمون عنه .
|