ــ[423]ــ
[ 3578 ] مسألة 11 : إذا ضمن الدَّين المؤجل بأقلّ من أجله وأدّاه ، ليس له الرجوع على المضمون عنه إلاّ بعد انقضاء أجله (1) . وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأدّاه ، جاز له الرجوع عليه ، على ما مرّ من أنّ أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدَّين مؤجَّلاً . وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدَّين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته ، فإنه يرجع على المضمون عنه (2).
[ 3579 ] مسألة 12 : إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته ، ولم يكن له الرجوع عليه وإن كان أداؤه بإذنه أو أمره (3). إلاّ أن يأذن له في الأداء عنه تبرّعاً منه في وفاء دينه ، كأن يقول : أدِّ ما ضمنت عني وارجع به عليّ ، على إشكال((1)) (4) في هذه الصورة أيضاً ، من حيث إنّ مرجعه حينئذ إلى الوعد الذي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما تقدّم .
(2) لما عرفته من كون الأجل للضمان دون الدَّين ، فلا يجوز للمضمون عنه تأخير دفعه بعد أداء الضامن له عند حلول أجله ، وإن بقي من أجل الضمان ما بقي .
(3) لكونه أمراً له بما اشتغلت ذمّته ـ الضامن ـ به ، نظير أمر الغير بأداء الدَّين الثابت عليه ـ المأمور ـ في نفسه ، فإنه لا يوجب الضمان قطعاً ، لكونه أمراً بما هو واجب عليه في نفسه ، ومع قطع النظر عن الأمر .
(4) الظاهر أنه لا وجه للاستشكال في المقام . وليس مرجع الأمر هذا إلى الوعد وإنما مرجعه إلى إنابة المضمون عنه الضامن في أداء الضمان عنه تبرعاً وكأنه هو الذي باشر ذلك بنفسه ، فإنه موجب للضمان ورجوع النائب على الآمر بلا خلاف .
وبعبارة اُخرى : إنّ حال الضامن في المقام هو حال الأجنبي الثالث الذي يؤمر بأداء ما على زيد من الديون نيابة عن الآمر ، فإنه لا فرق بين الضامن وغيره من هذه الناحية وهما على سواء فيها. فكما أنّ أمر الأجنبي بذلك يوجب الضمان وجواز رجوع المأمور بعد الأداء إلى الآمر ، فكذا الحال في الضامن أيضاً ، لوحدة الملاك وهو الأمر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أنه لا إشكال فيه ، وليس مرجعه إلى الوعد .
ــ[424]ــ
لا يلزم الوفاء به . وإذا ضمن بإذنه ، فله الرجوع عليه بعد الأداء (1) وإن لم يكن بإذنه ، لأنه بمجرّد الإذن في الضمان اشتغلت ذمّته من غير توقّف على شيء . نعم ، لو أذن له في الضمان تبرّعاً فضمن ، ليس له الرجوع عليه ، لأن الإذن على هذا الوجه كـ (لا إذن) . ـــــــــــــــــــــ
بإتلاف مال محترم بالنيابة عنه وكأنه هو المباشر له .
(1) بلا إشكال فيه ولا خلاف ، وتدلّ عليه الروايات الكثيرة الواردة في المقام .
|