[ 3600 ] مسألة 33 : إذا ضمن في مرض موته ، فإن كان بإذن المضمون عنه
ــ[457]ــ
فلا إشكال في خروجه من الأصل ، لأنه ليس من التبرعات، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة(1). وإن لم يكن بإذنه، فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات(2). نعم، على القول بالثلث يخرج منه .
[ 3601 ] مسألة 34 : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لايصحّ ضمانه(3). كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة، وكما إذا اشترط أداء الدَّين من مال معين للمديون(4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالمرّة ، وليس لهم وكالة أو ولاية عليه فضلاً عن أن يكونوا مالكين له ، ولذا لا تجب إجابتهم عند طلبهم له . ومعه فكيف يمكن الحكم بصحّة الضمان وانتقال المال من ذمّة المدين إلى ذمّة غيره ! بلا فرق في ذلك بين الديون العبادية وغيرها .
(1) وغيرهما من التصرفات المنجزة غير المبنيّة على التسامح والنقيصة ، حيث تخرج من الأصل جزماً ، لكونه مالكاً له وله التصرّف فيه كيف شاء .
(2) على ما حققناه مفصَّلاً في محله .
(3) فإنه يعتبر في الضمان قابلية انتقال الدَّين الثابت في ذمّة المديون إلى ذمّة اُخرى ، إذ بدونها لا يتحقق مفهوم الضمان بالمعنى المبحوث عنه في المقام . وحيث إنّ العمل المقيد بالمباشرة غير قابل للانتقال إلى ذمّة اُخرى وصدوره من غير من اشترطت المباشرة عليه ، باعتبار أنّ العمل القائم بشخص الأجير مغاير للعمل الصادر من غيره ، فلا يصحّ ضمانه .
وبعبارة اُخرى : إنّ الذي يقبل الانتقال من ذمّة المدين إلى ذمّة اُخرى وهو طبيعي العمل ، غير ثابت في ذمّة المدين كي ينقل إلى ذمّة غيره بالضمان . وما هو ثابت في ذمّة المدين وهو العمل المقيد بالمباشرة ، غير قابل للانتقال إلى ذمّة الغير وصدوره منه .
(4) فإنه غير قابل للانتقال إلى ذمّة الغير ، إذ لا يعقل اشتغال ذمّة شخص بالأداء من مال غيره ، فإنّ اشتغال ذمّة المكلف إنما يقتضي كون الأداء من ماله ، فاعتبار الأداء من غيره مناف لاشتغال ذمّته به .
ــ[458]ــ
وكذا لايجوز ضمان الكلي في المعين(1) كما إذا باع صاعاً من صبرة معينة، فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة . ــــــــــــــــــــــــ
نعم ، لو رجع قبول المضمون له للضمان إلى إسقاط شرطه ، بحيث وافق على انتقال أصل الدَّين إلى ذمّة الضامن مجرداً عن الشرط ، فلا بأس بالالتزام بصحّته .
والحاصل أنّ ضمان الدَّين المقيد بكون أدائه من مال معين للمديون، إنما لا يصحّ فيما إذا أصرّ المضمون له ـ صاحب الشرط ـ على بقاء شرطه وعدم رفع اليد عنه فإنه حينئذ يحكم ببطلانه، لعدم قابليته للانتقال إلى ذمّة الغير . وأمّا إذا وافق على إسقاط شرطه وانتقال الدَّين مجرّداً عنه، فلا مانع من الالتزام بصحّته، وإن كان أصل الدَّين مقيداً بالأداء من مال معين .
(1) فإنّ المبيع عين خارجية ـ وإن كانت كليّة من حيث جواز تطبيق البائع له على أي جزء من الصبرة شاء ـ فلا يقبل الانتقال إلى عين اُخرى فضلاً عن الذمّة .
وبعبارة اُخرى : إنّ المبيع لما كان موجوداً خارجياً ـ وإن لم يكن شخصياً حيث إنه كلّي لكنه مقيد بالموجود في ضمن الصبرة المعينة ـ لم يصحّ ضمانه ، لعدم ثبوت شيء في الذمّة كي يقبل النقل إلى غيرها .
|