لا يجب على المحتال قبول الحوالة - يجوز فسخ الحوالة إذا كانت على معسر 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3552


ــ[510]ــ

   [ 3618 ] مسألة 3 : لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليّ (1) .

   [ 3619 ] مسألة 4: الحوالة لازمة(2) فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة. نعم، لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره، يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل(3). والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائداً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وإن لم تكن كذلك فالإبراء وإن كان صحيحاً وفي محله ، إلاّ أنه لا وجه لرجوع المحتال على المحال عليه لأخذ المال منه ، إذ المفروض عدم انتقال المال إلى ذمّته وعدم اشتغالها بشيء له .

   ومن هنا فإمّا أن يقال بسقوط المعتبرة ، أو تحمل على بعض المحامل وإن كان بعيداً .

   ثمّ إنّ العبرة في رجوع المحتال على المحيل إنما هو بإفلاس المحال عليه حين الحوالة وهذا وإن لم يذكر في صحيحتي أبي أيوب ومنصور بن حازم بل إنّ ظاهرهما قد يوهم كون العبرة بإفلاس المحيل نفسه ، إلاّ أنه لا محيص عن الحمل عليه لقيام القرينة على كون المراد ما ذكرناه وفهمه الأصحاب ، إذ لا دخل لإفلاس المحيل حين الحوالة في جواز الرجوع عليه بل الأمر على العكس تماماً ، فإنّ القول بعدم جواز الرجوع عليه حينئذ أولى منه فيه إذا كان غنياً .

   (1) بلا خلاف فيه . والوجه فيه واضح ، إذ الحوالة معاملة معاوضية تقتضي تبديل مال المحتال الثابت في ذمّة المحيل بمال غيره في ذمّة المحال عليه ، فإنّ المحتال إنما يرفع اليد عن ماله الأوّل بإزاء اشتغال ذمّة المحال عليه بمثله .

   ومن هنا فلا يلزم بقبولها ، فإنه غير مجبور على إجراء المعاملة على ماله كما هو الحال في سائر المعاوضات .

   (2) على ما تقتضيه أصالة اللزوم وعمومات صحّة العقد ذاته ، مضافاً إلى بعض النصوص المتقدّمة ، حيث حكم (عليه السلام) بعدم جواز رجوع المحتال على المحيل بعد تمامية الحوالة .

   (3) على ما دلّت عليه صحيحتا أبي أيوب ومنصور بن حازم المتقدمتان ، حيث

ــ[511]ــ

على مستثنيات الدَّين، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم، ولا يعتبر فيه كونه محجوراً(1). والمناط الإعسار واليسار حال الحوالة وتماميّتها(2). ولايعتبر الفور في جواز الفسخ(3). ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيّد (عليه السلام) الحكم بعدم جواز رجوع المحتال على المحيل ثانياً بعدم ظهور الإفلاس قبل ذلك .

   (1) لإطلاقات الأدلّة ، حيث إنّ مقتضاها كون العبرة في الحكم بنفس الإفلاس مع قطع النظر عن الحجر عليه لذلك وعدمه .

   (2) لإطلاقات وعمومات أدلّة اللّزوم ، بل وتقييده (عليه السلام) للإفلاس في المعتبرتين السابقتين بقبل الحوالة ، فإننا وإن لم نرتض ثبوت المفهوم للوصف إلاّ أننا ذكرنا في محلِّه أنّ أخذ الوصف في الحكم يدلّ على عدم ثبوته للطبيعي ، وإلاّ لكان ذكره لغواً محضاً .

   وتؤيده رواية عقبة بن جعفر المتقدمة الصريحة في عدم جواز الرجوع في فرض تغير الحال بعد الحوالة .

   إلاّ أنها ضعيفة السند بعقبة بن جعفر ، لكونه مجهول الحال ، ولم ترد له في مجموع الكتب الأربعة ولا رواية واحدة غير هذه .

   (3) خلافاً لما ذهب إليه بعض ، بدعوى الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عن إطلاقات وعمومات لزوم الوفاء بالعقود من الكتاب والسنة .

   فإنّ هذا لو تمّ ـ ولنا فيه كلام طويل ذكرناه في مباحث الخيارات ـ فهو إنما يتمّ فيما لو لم يكن لدليل الخيار إطلاق ، وإلاّ تقدّم إطلاق دليل الخيار على عمومات اللّزوم وإطلاقاته قطعاً .

   وحيث إنّ المقام من قبيل الثاني ، فإنّ دليل الخيار فيه ، أعني قوله (عليه السلام) : «إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك» مطلق وغير مقيد بزمان معين ، فلا وجه للرجوع إلى أدلّة اللزوم والقول بفورية الخيار .

ــ[512]ــ

للانصراف ، على إشكال((1)) (1) . وكذا مع وجود المتبرِّع .
ــــــــــــــــــــ

   (1) قوي جداً .  ووجهه ظاهر ، فإنّ الانصراف إنما يوجب رفع اليد عن الحكم في غير المنصرف إليه ، فيما إذا كان الكلام مجملاً أوْ له ظهور عرفي في المنصرف إليه ، وإلاّ ـ  بأن كان الكلام مطلقاً وغير ظاهر في المنصرف إليه  ـ فالتمسّك بالانصراف لا يعدو الاستحسان العقلي المحض .

   وحيث إنّ الإطلاق في المقام ثابت ، فإنّ مقتضى قوله (عليه السلام) : إلاّ إذا كان قد أفلس قبل ذلك ، كون إفلاس المحال عليه حين الحوالة موجباً لتخير المحتال سواء تمكّن بعد ذلك أم لا ، فالتمسّك بالانصراف للحكم بعد ثبوت الخيار عند التمكّن من الأداء بوجه بعد الإفلاس حين العقد ، من التمسّك بالاستحسان لا الانصراف .
ـــــــــــــــ

(1) أظهره عدم السقوط .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net