[ 3622 ] مسألة 7 : يجوز الدور في الحوالة (2) . وكذا يجوز الترامي(3) بتعدّد المحال عليه واتحاد المحتال(4) أو بتعدّد المحتال واتحاد المحال عليه(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ (2) لإطلاقات أدلّتها ، فإنها غير قاصرة الشمول لحوالة المحال عليه المال ثانياً على المحيل ، ولا خصوصية فيها للحوالة الاُولى أو غيرها .
(3) بلا إشكال فيه ، لما تقدّم .
(4) بأن يحيل المحال عليه الأوّل المحتال على غيره ، ويحيله ذلك الغير على غيره أيضاً وهكذا ، حيث يبقى المحتال هو المحتال الأوّل ، ويكون التعدد في المحال عليه خاصّة .
(5) بأن يحيل المحتال غيره على المحال عليه ، ويحيل ذلك الغير ـ المحتال الثاني ـ غيره عليه وهكذا ، فيكون التعدّد في المحتال دون المحال عليه .
ــ[514]ــ
[ 3623 ] مسألة 8: لو تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمّته(1). وكذا لو ضمن عنه ضامن(2) برضا المحتال(3) . وكذا لو تبرّع المحيل عنه(4) . ـــــــــــــــــــــ
(1) لما ثبت بالضرورة القطعية من جواز أداء دين الغير من غير توقف على رضاه.
(2) لعموم أدلّة الضمان له .
(3) لما تقدّم في كتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له .
(4) لما تقدّم من جواز أداء دين الغير ، فإنه لا خصوصية لكون المؤدّي هو المحيل أو غيره .
|