الثاني : قاعدة الطهارة 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في اللباس المشكوك   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6874


الوجه الثاني : التمسّك بقاعدة الطهارة فيما إذا دار الأمر بين أن يكون اللباس
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهو المحقّق الإيرواني (رحمه الله) في رسالة الذهب المسكوك في اللباس المشكوك : 39 .

ــ[48]ــ

من الغنم أو الكلب مثلا ، فإذا جرى الأصل وثبت جواز الصلاة فيه مع احتمال كونه من الكلب غير المأكول لحمه ، فيثبت في غيره من الشبهات بعدم القول بالفصل .

ويرد عليه : أنّ أصالة الطهارة لا يترتّب عليها إلاّ ما يترتّب على مجرّد الطهارة من الأحكام ، وأمّا ما يترتّب عليها مع غيرها ـ كما في المقام ـ فلا يمكن إحراز ذلك الغير بها ، إلاّ بناءً على الأصل المثبت . وعلى تقدير القول به فيحرز عدم كونه من غير المأكول بالتعبّد في مفروض المثال ، ومعه كيف يتعدّى إلى ما لم يحرز فيه ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net