جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة - جواز النظر إلى نساء الكفّار 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 12074


   [ 3659 ] مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة (3)

 ــــــــــــــــــــــــ
   (3) ذهب إليه المحقق (قدس سره) في الشرائع ، معلِّلاً بأ نّهنّ بمنزلة الإماء (3) .

   والظاهر أنّ مراده (قدس سره) ليس هو كونهن مماليك للمسلمين إذ لم يقم دليل على ذلك ، فإنّ الملك لا يحصل إلاّ بالاسترقاق وتنزيلهنّ بتلك المنزلة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود .

   كما أ نّه ليس مراده (قدس سره) كونهنّ مماليك للإمام (عليه السلام) ، فإنّه وإن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 29 : 68 .

(2) راجع ص 15 هـ 2 ، ص 16 هـ 4 .

(3) شرائع الاسلام 1 : 317 .

ــ[24]ــ

دلّت صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : «إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام» الحديث (1) على ذلك ، إلاّ أ نّه لا ينسجم مع تعبيره (قدس سره) بأ نّهن بمنزلة الإماء ، فإنّه لو كان مراده هو ذلك لكان عليه أن يقول لأ نّهنّ إماء لا أ نّهنّ بمنزلة الإماء .

   بل الظاهر أنّ مراده (قدس سره) ـ والله العالم ـ هو كونهنّ بمنزلة الإماء في عدم الحرمة لهنّ ، إذ الأَمة تختلف عن الحرّة في هذه الجهة ، فإن الحرة لها حرمة فلا يجوز النظر إليها بخلاف الإماء ، فإنه يجوز النظر إلى شعورهنّ ووجوههنّ وأيديهنّ ، فتكون نساء أهل الذمّة بمنزلة الإماء في هذه الجهة .

   ولعلّه (قدس سره) يشير بذلك إلى معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ»(2).

   وعلى كلّ فهذا القول هو المتعيّن، فإنّ أهل الذمة ليسوا بمماليك كما دلت عليه صحيحة أبي بصير وإنما هم أحرار، ولا بدّ من حمل الصحيحة على نوع من العناية والتسامح ، إذ الالتزام بمضمونها ينافي جملة من الأحكام الثابتة لهم كالدية إذا قتل أحدهم ـ فإنها تدفع إلى أقربائه في حين أ نّه لو كان مملوكاً لما كان وجه لثبوت الدية بل المتعيّن هو دفع القيمة لا إلى أقربائه وإنما إلى مالكه كما هو واضح ـ والإرث فإنّهم يرثون بعضهم بعضاً إذا لم يكن في الورثة مسلم يحجب الباقين ، والحال أنّ المملوك لا  يرث ولا يورث .

   فإن هذه الأحكام وما شابهها تدلنا على وجود نوع من العناية في إطلاق المملوك عليهم ، وإلاّ فهم ليسوا بعبيد بل هم أحرار ، غاية الأمر أ نّه لا حرمة لنسائهم فيجوز النظر إليهنّ ، لمعتبرة السكوني ، وصحيحة عباد بن صهيب الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل البادية ، فإنّ التعليل المذكور فيها من «أ نّهم إذا نهوا لا ينتهون» (3)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 2 ح 2 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 112 ح 1 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 113 ح 1 .

ــ[25]ــ

بل مطلق الكفّار(1) مع عدم التلذّذ والريبة (2) ـ أي خوف الوقوع في الحرام ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظر إلى نساء أهل البادية ، فإنّ التعليل المذكور فيها من «أ نّهم إذا نهوا لا ينتهون» (1) يقتضي جواز النظر إلى ما جرت عادتهنّ على عدم ستره ، من دون فرق بين أهل البادية وغيرهم فيشمل أهل الذمة أيضاً .

   (1) والحكم واضح إذا كان المستند في جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة صحيحة عباد بن صهيب، فإنها بتعليلها تعمّ سائر الكافرات أيضاً .

   وأما إذا كان المستند معتبرة السكوني ، فقد يشكل الحكم باعتبار أنّ المذكور فيها نساء أهل الذمة خاصة ، وقد عرفت أنّ كل قيد يؤخذ في كلام الإمام (عليه السلام) ظاهر في الاحتراز ويدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة .

   إلاّ أ نّه لا يخفى أن جعلها مستند الجواز في نساء أهل الذمة لا يمنع من الالتزام به في سائر الكافرات ، فإنه يمكن التفضي عما ذكر بأنّ ذكر الذمية في المعتبرة لدفع تخيّل أن لعرضهنّ حرمة ـ كما هو الحال في أموالهنّ وأنفسهنّ ـ وليس لوجود خصوصية فيهنّ . وحيث أن الكافرات لا حرمة لهنّ أبداً ، فيثبت جواز النظر إليهنّ بالأولوية القطعية .

   وبعبارة أخرى : إنّ أهل الكتاب هم أقرب الأصناف إلى المسلمين ، فإنّ أموالهم وأنفسهم محترمة كمال المسلم ونفسه . فإذا لم تثبت حرمة لأعراضهم ، فعدم ثبوت ذلك في سائر الكفار يكون من باب الأوْلى .

   (2) بلا خلاف في ذلك ، وتدلّ عليه الآية الكريمة (قُل للمُؤمنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهمْ) (2) . فإنّها تدلّ على لزوم كفّ النظر ـ الذي هو بمعنى الانصراف عن الشيء تماماً ـ فتدل على حرمة جميع أنواع الاستمتاع من المرأة ما عدا المملوكة والزوجة . وعليه فإذا ثبت من الخارج جواز النظر إلى بعض أعضاء المرأة ، عُلم أنّ المراد من ذلك إنما هو النظر البحت لا المشوب بنوع من الاستمتاع والتلذّذ .

   ولزيادة الإيضاح نقول :  إنّ النظر وغضّ البصر أمران وجوديان متضـادّان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 113 ح 1 .

(2) سورة النور 24 : 30 .

ــ[26]ــ

وليس وجود أحدهما مقدمة لترك الآخر ، كما أنّ ترك الآخر ليس مقدمة لوجود الأول ، على ما هو الحال في جميع الاُمور المتضادة ، لا سيما إذا كان التضاد غير منحصر بفردين بل كان لهما ضد ثالث كما هو الحال في المقام . فإنّ التضاد بين غضّ البصر بمعناه الحقيقي ـ  أعني وضع جفن على جفن وإطباق الجفنين  ـ وبين النظر غير منحصر بينهما ، إذ للانسان أن يضع حائلاً بين عينيه وبين الشيء المنظور إليه فلا يراه من دون أن يطبق جفنيه .

   ومن هنا يتضح أ نّه لا وجه لما قيل: من أن غضّ البصر مقدمة لترك النظر، وحيث أنّ الأمر بالمقدمة أبلغ من الأمر بذبها كان المراد بالأمر بغضّ البصر ترك ضده الآخر، فإنّ ذلك من الاستعمال الغريب ، ولم نعثر بحسب تتبعنا على مورد لذلك ، بل لا معنى له بحسب الاستعمالات المتعارفة لا سيما إذا لم يكن التضادّ منحصراً بفردين .

   وقد يتوهّم أنّ ذلك مستعمل فيما ورد من أنّ الناس يؤمرون يوم القيامة بغضّ أبصارهم كي تجوز فاطمة (عليها السلام) بنت حبيب الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)(1) بدعوى أنّ المراد من ذلك حقيقة إنما هو ترك النظر إليها .

   وفيه : أنّ الظاهر من تلك الأوامر أنّ هذه الكلمة مستعملة في معناها الحقيقي ـ أعني إطباق الجفون وجعل الإنسان نفسه كالأعمى ـ إجلالاً وتعظيماً لمقامها (عليها السلام) ، لا  ترك النظر إليها .

   وعلى ضوء هذا فحيث أنّ المراد بالغضّ في الآية الكريمة ليس معناه الحقيقي يقيناً إذ لا يجب على الرجل أن يطبق جفنه كما لا يجب على المرأة أن تطبق جفنها جزماً وإرادة ترك النظر منها باعتبار أ نّه ملازم له عناية يحتاج إلى الدليل وهو مفقود ، بل هو استعمال غريب لم يعثر عليه مطلقاً ، تعيّن أن يكون المراد به صرف النظر عن غير الزوجة والمملوكة ، وفرضها كالعدم ، وهو استعمال شائع عرفاً .

   وتساعد عليه الآية الكريمة ، فإنّ كلمة (مِنْ ) المذكورة فيها لا تنسجم إلاّ مع هذا التفسير ، فإنّها تفيد التبعيض وهو إنما ينسجم مع تفسيرنا ، فيقال : إنّ المأمور به

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير فرات الكوفي : 437 ـ 438 ح 578 .

ــ[27]ــ

والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس هو صرف النظر عن غير الزوجة والمملوكة على الإطلاق ، بل المأثور به هو حصّة خاصّة منها، وهي صرف النظر عن غيرهما في خصوص الاستمتاعات الجنسية وما يتعلق بها من شؤون ، وفرضها في مثل هذه القضايا كالعدم .

   وأما في غيرها كالبيع والشراء فلا مانع من الطمع فيهن ، فلا يقطع نظره عن معاملاتهن ، وهذا المعنى لا يتحقق على التفسير الآخر ، فإنه لو فرض أن المراد بالغضّ هو ترك النظر لما كان معنى للتبعيض فيه .

   اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المأمور به ليس هو ترك النظر إليها على الإطلاق ، بل المراد حصة خاصة منه . لكن يدفعه أنّ تلك الحصة غير معلومة ، إذ يحتمل أن تكون هي جسدها خاصة ، كما يحتمل أن تكون هي النظر إليها مع الشهوة والتلذّذ ، وبذلك تكون الآية مجملة فلا يصح الاستدلال بها على حرمة النظر .

   والحاصل أنّ هذه الآية أجنبية بالمرة عن نظر الرجل إلى المرأة أو العكس ، وإنما هي واردة في مقام الأمر بقطع نظر كل من الجنسين عن الآخر وعدم الطمع فيه فيما يختص بالاستمتاعات الجنسية .

   وأما بالنسبة إلى اعتبار عدم الريبة فيمكن التمسك فيه بقوله تعالى : (والَّذينَ هُمْ لِفُروجهِمْ حافِظُون * إلاّ على أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَ يْمانُهُمْ فإنَّهم غَيرُ مَلُومينَ * فَمَنِ ا بْتَغى وَرَاءَ ذلِكَ فأُولئكَ هُمُ العادُونَ) (1) . فإنّ الحفظ لما كان بمعنى الاهتمام بالشيء كي لا يقع في خلاف ما ينتظره ، كان مدلول الآية الكريمة أ نّه لا بدّ من التحفظ على الفرج من الزنا ، وحيث أن النظر إليهن مع الريبة يجعل العورة في معرض الزنا كان مشمولاً للنهي .

   (1) وإن كان الأظهر هو الجواز مطلقاً ، إذ قد عرفت أن مستند الحكم في نساء أهل الذمّة والكفار إنما هو عدم وجود حرمة لأعراضهن . ومن هنا فلا يختلف الحال بين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المؤمنون 23 : 5 ـ 7 .

ــ[28]ــ

   وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم (1) وهو مشكل((1)) (2) .

   نعم ، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان .

   [ 3660 ] المسألة 28 : يجوز لكل من الرّجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما جرت عادتهنّ على ستره وما لم تجر ، فيجوز النظر إلى شعورهنّ حتى لو جرت عادتهنّ على ستره .

   (1) لصحيحة عباد بن صهيب ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأ نّهم إذا نهوا لا  ينتهون» (2) .

   (2) والوجه فيه ما قيل من ضعف الرواية بـ (عباد) ، وعدم انجبارها بعمل المشهور .

   والظاهر أنّ منشأ القول بضعفها هو تعبير صاحب الجواهر (قدس سره) عنها بالخبر (3) . لكنه غير خفي على المتتبع أ نّه (قدس سره) لا يلتزم بالاصطلاحات عند ذكر الأخبار ، إذ كثيراً ما يعبّر عن الصحيحة بالخبر ، بل يصف الرواية الواحدة في مسألة بالخبر ، وفي أخرى بالصحيحة ، وإلاّ فعباد بن صهيب ثقة جزماً لتوثيق النجاشي له (4) .

   وعليه فلا حاجة في إثبات وثاقة الرجل إلى دعوى أ نّه ممن يروي عنه ابن محبوب ، وهو لا يروي إلاّ عن ثقة ، فإن هذه الدعوى غير صحيحة على ما فصّلناه في مقدّمة معجم رجال الحديث ،
فراجع(5).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا إشكال فيه .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 113 ح 1 .

(3) الجواهر 29 : 69 .

(4) رجال النجاشي : 293 ترجمة برقم 791 .

(5) معجم رجال الحديث 1 : 66 .

ــ[29]ــ

من مماثله شيخاً أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها (1) ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة (2) . نعم ، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والحاصل أنّ الرواية تامة دلالة وسنداً ، فالعمل بها متعيّن ولا وجه للاستشكال فيها .

   إلاّ أ نّه لا يخفى أن الحكم هنا يختص بما جرت عادتهنّ على عدم ستره ، وليس الحكم فيهن كالحكم في الذميات . فإن منشأه في الذمية عدم الحرمة فلا يختص الحكم بما جرت عادتهنّ على عدم ستره ، في حين أنّ منشأه في أهل البوادي هو هتك حرمتهنّ بأيديهنّ إذ لا ينتهين إذا نهين ، فيكون الحكم في الجواز فيهنّ نظير ما ورد في الغيبة من أ نّه «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» (1) فإنّ الذي كشف ما ستره الله ولم يجعل لنفسه حرمة فلا مانع من استغابته .

   وعليه فيختص الحكم بما جرت عادتهن على عدم ستره .

   (1) بلا خلاف فيه بينهم . وقد دلت عليه السيرة العملية القطعية ، مضافاً إلى ما  ورد في أبواب الحمام من نهي الإمام (عليه السلام) جماعة دخلوا الحمام عراة من جهة كشفهم للعورة فقط (2) فإنّ ذلك يكشف عن عدم وجود البأس في النظر إلى سائر أعضاء بدن المماثل .

   (2) لما تقدم من دلالة الآيتين الكريمتين على ذلك .

   (3) استدل على ذلك :

   أوّلاً : بصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فانهن يصفن ذلك لأزواجهن» (3) حيث قد تقدّم أنّ كلمة (ينبغي) تستعمل في الجواز والامكان .

   وعلى هذا فتكون الرواية دالة على عدم جواز ذلك للمسلمة ، ومن ثمّ حكم صاحب الجواهر (قدس سره) بالحرمة (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحار الأنوار 75 : 260 .

(2) الوسائل ، ج 2 كتاب الطهارة ، أبواب دخول الحمام ، ب 9 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 98 ح 1 .

(4) الجواهر 29 : 72 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net