[ 3662 ] مسألة 30 : الخنثى مع الاُنثى كالذّكر ، ومع الذّكر كالاُنثى (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ (2) والكلام في هذه المسألة في جواز نظر الخنثى إلى كل من الرجل والاُنثى لا العكس ، فإنه يأتي التعرض إليه في محله إن شاء الله تعالى .
وعلى كلّ فالأمر كما أفاده الماتن (قدس سره) ، وذلك للعلم الإجمالي بحرمة النظر إلى بدن أحدهما وهو منجز لا محالة ، فيجب عليه ترك النظر إلى كليهما .
هذا إذا كان كل منهما محلاًّ لابتلائه فعلاً . وأما إذا كان أحدهما محلاًّ لابتلائه فعلاً وكان الآخر محلاًّ لابتلائه فيما بعد ، كان الحكم أيضاً كذلك ، إذ لا يفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين كون جميع أطرافه محلاًّ للابتلاء فعلاً ، وبين كون بعضها محلاًّ للابتلاء فعلاً وبعضها الآخر محلاًّ للإبتلاء في المستقبل .
وهذا الحكم يجري بعينه فيما إذا كان أحد الطرفين خاصة محلاًّ لابتلائه ، وذلك للعلم الإجمالي حين البلوغ بتوجه تكاليف شرعية مرددة بين تكاليف الرجل وتكاليف المرأة ، فهو يعلم إجمالاً بحرمة النظر إلى الرجل الذي هو محل ابتلائه ، أو وجوب الجهر في الصلاة . ومن الواضح أنّ مقتضى هذا العلم الإجمالي هو تنجز جميع التكاليف ـ سواء المتوجهة للرجال والمتوجهة للنساء ـ في حقه ، فيجب عليه امتثالها .
ــ[36]ــ
[ 3663 ] مسألة 31 : لا يجوز النظر إلى الأجنبية (1) ولا للمرأة النظر إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهو في غير الوجه واليدين مما لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه :
أوّلاً : قوله تعالى : (وَلا يُبدِينَ زِينَتهُنَّ) بناء على ما ورد في عدّة من الصحاح من تفسير الزينة بمواضع الزينة (1) . وعليه فالآية الكريمة تدلّ على وجوب ستر تلك المواضع وحرمة كشفها ، وحيث إنّ من الواضح عرفاً أ نّه لا موضوعية لستر الزينة وإنّما هو مقدمة لعدم نظر الرجل إليها ، فتثبت حرمة نظر الرجل إلى تلك المواضع .
ثانياً : الأخبار الدالّة على حرمة النظر إلى وجه المرأة ويديها ـ على ما سيأتي بيانها ـ فإنّها تدل بالأولوية القطعية على حرمة النظر إلى غيرهما من أعضائها .
ثالثاً : الروايات المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى شعر المرأة وساقها لمن يريد التزويج منها ، أو يريد شراء الأمة (2) فإنّ اختصاص الحكم فيها بمريد التزويج والشراء يدلّ بوضوح على الحرمة إذا لم يكن الرجل بصدد الزواج منها ، أو شرائها .
رابعاً : معتبرة السكوني المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب معللة ذلك بأ نّهن لا حرمة لهنّ (3) فإنّها تدل على حرمة النظر إلى المسلمة ، نظراً إلى كونها محترمة من حيث العرض .
خامساً : النصوص المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل البادية ، باعتبار أ نّهنّ لا ينتهين إذا نهين (4) فإنّ التعليل يكشف عن حرمة النظر إلى المرأة بحد ذاته وإنّ الحكم بالجواز في أهل البادية إنّما ثبت نتيجة إلغائهن لحرمة أنفسهن ، وإلاّ فالحكم الأوّلي فيهن أيضاً هو عدم الجواز .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي 5 : 521 ح 1 ـ 5 .
(2) راجع ص 12 هـ 1 ، ص 22 هـ 5 .
(3) راجع ص 28 هـ 2 .
(4) راجع ص 42 هـ 1 .
|