ــ[54]ــ
أو مصاهرة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على تفصيل فيها ، فإنّ المحرمات بالمصاهرة على قسمين :
الأوّل : ما تحرم حرمة مؤقتة قابلة للارتفاع .
الثاني : ما تحرم مؤبداً .
فإن كانت المرأة من القسم الأوّل ـ كاُخت الزوجة والخامسة ـ فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز النظر إليها ، فإنّها أجنبية وغير داخلة في عنوان المحارم ، فإنّ الظاهر من هذا العنوان هو إرادة من يحرم نكاحها مؤبداً . أما من ليست كذلك فلا دليل على دخولها في المحارم ، بل الدليل على خلافه ، ففي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) : إنّها والغريبة سواء (1) .
وإن كانت من القسم الثاني ، فتارة تكون الحرمة الأبدية ناشئة من العلقة الزوجية ، واُخرى تكون ناشئة من غيرها .
فإن كانت من قبيل الأول ـ كاُم الزوجة ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، وبنت الزوجة المدخول بها ـ فالحكم فيها واضح ، فإنّها من أوضح مصاديق المحرمات بالمصاهرة . وقد دلّت الآية الكريمة على الجواز في بعضها ، إلاّ أ نّه يمكننا إثبات الحكم للباقيات بعدم القول بالفصل ، فإنّهن جميعاً من المحرمات الأبدية وحرمتهنّ ناشئة من العلقة الزوجية ، فيجوز النظر إليهن جزماً . ومع غضّ النظر عن الآية الكريمة ، يمكننا إثبات الجواز بإطلاق الروايات الواردة في تغسيل المحارم (2) .
وإن كانت من قبيل الثاني ـ كالزنا بذات البعل ، واللعان ، والطلاق تسعاً ـ فالظاهر هو عدم جواز النظر إليها فإنّها أجنبية ، ومطلق الحرمة الأبدية لا يوجب جواز النظر .
وأوضح منها في عدم جواز النظر ما إذا كانت الحرمة تكليفية محضة ـ كاليمين والشرط في ضمن عقد لازم ـ فإنّ أدلّة تغسيل المحارم منصرفة عن مثل هذا التحريم جزماً ، إذ أنّ ظاهرها إرادة من حرم نكاحها بكتاب الله أما غيرها فلا ، ولا يوجد به قائل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 107 ح 1 .
(2) الوسائل ، ج 2 كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، ب 20 .
ــ[55]ــ
ما عدا العورة ((1)) (1) مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه (2) . ـــــــــــــــــــ
(1) وقد عرفت أنّ المراد بها ما بين السرة والركبة .
(2) بلا خلاف في ذلك . ـــــــــــــــ
(1) وفي حكم العورة ما بين السرّة والرّكبة منهنّ على الأحوط .
|