ــ[89]ــ
ولا بأس بدخول الوالد على ابنه((1)) بغير إذنه (1) .
[ 3676 ] مسألة 44 : يفرّق بين الأطفال في المضاجع((2)) إذا بلغوا عشر سنين(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهة عدم جواز دخول الرجل على المرأة إذا علم أو احتمل وجود زوجها عندها إلاّ مع الاستئذان .
(1) لصحيحة الخرّاز المتقدِّمة .
(2) للأمر به في صحيحة عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : الصبيّ والصبيّ، والصبيّ والصبيّة، والصبيّة والصبيّة، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين»(3) .
ومقتضى إطلاقها وإنْ كان عدم الفرق بين نومهما عاريين ونومهما مع الملابس ، إلاّ أ نّه لما ورد في عدّة من الروايات النهي عن نوم رجلين أو امرأتين تحت لحاف واحد بل ورد تعزيرهما على ذلك (4) ، وقد ذكرنا في باب الحدود من مباني تكملة المنهاج أنّ ذلك يختص بنومهما عاريين ـ كما هو المتعارف عند أهل البادية ـ ولا يشمل نومهما مع الملابس (5) فإنّه مما لا يحتمل حرمته في الرجلين ولا المرأتين ، بل ولا رجل وامرأة من محارمه ، بل السيرة القطعية قائمة على الجواز خصوصاً عند قلة الغطاء ، وحيث إنّ الحكم في المقامين من واد واحد فلا بدّ من حمل هذه الصحيحة على نوم الطفلين عاريين مجرّدين عن الملابس .
ومن هنا لم يظهر لنا وجه عدم التزام الأصحاب بالوجوب وحملهم الصحيحة على الاستحباب ، بعد التزامهم في تلك المسألة بالوجوب إذا كانوا مجرّدين عن الملابس .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في إطلاقه وإطلاق ما قبله إشكال بل منع .
(2) يختصّ ذلك بما إذا كانا عاريين .
(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 128 ح 1 .
(4) راجع الوسائل ، 28 : 166 ح 34471 .
(5) مباني تكملة المنهاج 1 : 239 .
ــ[90]ــ
وفي رواية : إذا بلغوا ستّ سنين (1) . ــــــــــــــــــــــ
(1) وقد رواها الصدوق (قدس سره) في الفقيه (2) إلاّ أ نّه لا بدّ من حملها على الاستحباب ، لضعف سندها بالإرسال . ــــــــــــــــــــــــ
(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 128 ح 2 . الفقيه 3 : 276 / 1309 .
|