ــ[93]ــ
[ 3680 ] مسألة 48 : إذا توقف العلاج على النظر دون اللّمس ، أو اللّمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطر إليه (1) فلا يجوز الآخر بجوازه .
[ 3681 ] مسألة 49 : يكره اختلاط النساء بالرجال (2) إلاّ للعجائز ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما تقدم .
(2) لمعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يا أهل العراق ، نبئت أنّ نساءكم يدافعن الرجال في الطريق ، أما تستحون» ؟ (1) .
(3) الظاهر كون هذه الجملة عطفاً على المستثنى دون المستثنى منه ، ومن هنا كان الأحرى التفريع بالفاء .
وتدلّ عليه معتبرة محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين ، قال : «لا ، إلاّ العجوز عليها منقلاها» يعني الخفين (2) .
وهذه المعتبرة وإن كانت واردة في خصوص العيدين ، إلاّ أ نّه بإلغاء الخصوصية ودعوى أنهما ذكرا كمثال نظراً لكون الزحام فيهما أكثر ، يمكن التعدي عنهما إلى الجمعة ، بل مطلق الجماعة .
وأما رواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال : «لا إلاّ امرأة مسنة» (3) . فلا تصلح للاستدلال بها لضعف سندها وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالموثقة ، فإنّ محمد بن علي الذي يرويها عن يونس هو الصيرفي الكوفي ، وهو ضعيف جداً (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 132 ح 1 .
(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 136 ح 1 .
(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 136 ح 2 .
(4) راجع معجم رجال الحديث 17 : 319 .
|