الوطء في الدبر كالوطء في القبل من حيث الأحكام المترتبة عليه 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6726


ــ[111]ــ

   [ 3688 ] مسألة 4 : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل والعدّة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطِئها شبهة (1) وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها (2) وفي حرمة البنت والاُم (3) وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول .

   نعم ، في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً إشكال ، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك((1)) ، لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كل ذلك لصدق العناوين المأخوذة موضوعاً لتلك الأحكام من قبيل الجماع والوطء وما شاكلها ، فإنّ من الواضح عدم اختصاصها بمقاربتها في القبل .

   (2) تقدم في باب الغسل أ نّه لا دليل على التقييد بمقدار الحشفة لمقطوعها ، وعليه فلا بدّ في ترتّب الأحكام المذكورة بالنسبة إليه من مراجعة الإطلاقات وملاحظة الصدق العرفي . فكل مورد صدق فيه الإتيان أو الوطء أو ما  شاكلهما من العناوين المأخوذة موضوعاً لتلك الأحكام ، ترتبت عليه تلك الأحكام وإن كان الداخل أقلّ من مقدار الحشفة .

   (3) اعتبار الدخول بالبنت في تحريم الاُم إنّما يفرض في مثل ما لو ملك الاُم والبنت ، فإنّه إذا وطِئ البنت ولو في دبرها حرمت عليه الاُم .

   (4) ولا يخفى أ نّه لم يرد في شيء من رواياتنا المعتبرة ما يدلّ على اعتبار ذوقها لعسيلته، بل المذكور فيها هو اعتبار ذوقه عسيلتها (2) . نعم ، هو مذكور في كتب العامّة (3) ومرسلة الشيخ في المبسوط (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الظاهر كفايته ، وأمّا الأخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته ، وإنّما الوارد : «ذوقَ عسيلتها» ، والمراد به إدراك اللّذّة جزماً ، وهو يتحقّق بدون الإنزال .

(2) الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 7 ح 1 ، 3 .

(3) صحيح البخاري 3 : 417 / 5317 .

(4) المبسوط 4 : 243 .

ــ[112]ــ

وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر (1)، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً (2) .
ــــــــــــــــــــــ

   وعلى هذا فحيث إنّ من الواضح أنّ المراد بذوقه عسيلتها هو تلذّذه بها ، بمعنى إدراك اللّذّة منها ومجامعته إياها ، وهما غير منحصرين بالقبل ، فلا مانع من الالتزام بتحقق التحليل وطئها في الدبر ، أو في القبل من دون إنزال .

   (1) وذلك لأن صريح الأدلة الدالة على وجوبه هو كونه للإرفاق بها ، كما يظهر ذلك من الأخبار الدالّة على أنّ تلك المدة غاية ما يمكنها من الصبر، ومن الواضح أنّ الإرفاق بحالها إنّما يكون بوطئها في القبل وإلاّ فوطؤها في الدبر ليس إرفاقاً بها ، كما أنّ تلك المدة ليست غاية ما  يمكنها من الصبر من هذه الناحية .

   (2) والوجه فيه ظاهر ، حيث يعتبر في الإيلاء الحلف على ترك وطئها قبلا بداعي الإضرار بحالها ، ومن الواضح عدم تحقق الفئة التي هي عبارة عن حنث اليمين إلاّ بوطئها كذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net