[ 3689 ] مسألة 5 : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان ، يتحقّق الحنث بوطئها دبراً (3) إلاّ أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل ، من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.
[ 3690 ] مسألة 6 : يجوز العزل ـ بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج ـ في الأَمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام (4)
ـــــــــــــــــــــــــــ (3) لأ نّه مصداق للوطء المحلوف تركه .
(4) وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن العزل ، فقال : «أما الأَمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلاّ أن يشترط عليها حين يتزوجها» (1) . فإنّ مقتضى إطلاقها هو الجواز مطلقاً ، سواء أ كانت منكوحة بعقد الدوام أو الملك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 76 ح 1 .
|