ــ[113]ــ
والحرّة المتمتع بها(1) ومع إذنها وإن كانت دائمة(2) ومع اشتراط ذلك عليها في العقد(3)وفي الدبر (4) وفي حال الاضطرار (5) من ضرر أو نحوه .
وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور من الجواز (6) مع الكراهة (7). بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة، والعقيمة، والسليطة، والبذية ، والتي لا ترضع ولدها (8) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهو مشكل فيما إذا التزمنا بعدم الجواز في الحرة المنكوحة بعقد الدوام . والوجه فيه إطلاق الأدلة ، وعدم تخصيصها الحكم بالدائمة . نعم ، لا بأس بما أفاده (قدس سره) لو ثبت هناك إجماع ، إلاّ أ نّه في غاية الإشكال .
(2) لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، حيث يظهر منها أنّ ذلك من حقوق الزوجة ، وعليه فلا مانع منه لو رضيت به .
(3) لصريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .
(4) لما يظهر من بعض الأخبار أنّ المنع إنّما هو لأجل الولد (1) وعليه فحيث لا يتوقع ذلك من الوطء في الدبر ، فلا تشمله أدلّة المنع .
(5) لأدلّة نفي الاضطرار المقتضية لنفي الحرمة على تقدير ثبوتها .
(6) وذلك لأنّ صحيحة محمد بن مسلم وإن كانت تقتضي بظاهرها الحرمة ـ لما تقدّم مراراً من أنّ التعبير بالكراهة يدلّ على عدم الجواز ما لم يثبت ما يدل على خلافه ـ إلاّ أ نّه لا مجال للعمل بظاهرها في المقام ، لما ورد في عدّة روايات معتبرة من أنّ «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء»(2) وما شاكله من التعابير .
(7) للأخبار الدالة بظاهرها على المنع ، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .
(8) لرواية يعقوب الجعفي ، قال : سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول : «لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أ نّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة، والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة» (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 76 .
(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 75 ح 1 .
(3) الوسائل : ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 76 ح 4 .
ــ[114]ــ
والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة(1). وقيل بوجوبها عليه للزوجة ـ وهي عشرة دنانير ـ للخبر الوارد (2) فيمن أفزع رجلاً عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة ـ عشرة دنانير ـ عليه . لكنه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه مع أ نّه مع الفارق (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلاّ أنّ هذه الرواية بهذا السند لا يمكن الاعتماد عليها ، فإنّ يعقوب الجعفي مجهول حيث لم يرد اسمه في غير هذه الرواية على الإطلاق . ومن هنا فلا تصلح هذه الرواية لنفي الكراهة عن هذه الموارد ، بعد ما دلّت صحيحة محمد بن مسلم على ثبوتها في الحرة مطلقاً .
نعم ، من القريب جداً دعوى وقوع التحريف في النسخة وأنّ الصحيح هو يعقوب الجعفري ، كما ذكره الشيخ الصدوق (قدس سره) في كتابيه الخصال (1) والعيون (2) وتشهد له رواية الحسن بن راشد عنه كثيراً .
وعليه فحيث إنّ الرجل ثقة فلا مانع من العمل بهذه الرواية ، وتخصيص صحيحة محمد بن مسلم بها .
(1) لعدم الدليل عليه .
(2) وهو ما رواه الكليني (قدس سره) في الكافي بأسانيده عن كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، قال : وأفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة عشرة دنانير (3) .
(3) إذ الزوج مالك للماء ـ على ما صرحت به النصوص المتقدمة ـ فلا مجال لقياسه على الأجنبي المتعدي .
على أنّ القياس إنّما يكون له وجه لو قيل بوجوب دفع الدية إلى الزوجة ، وإلاّ فلا معنى لثبوتها في المقام ، إذ لا يعقل القول بوجوب دفع الدية على من عزل لنفسه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الخصال : 328 .
(2) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 : 278 .
(3) الوسائل ، ج 29 كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 19 ح 1 .
|