ــ[123]ــ
[ 3693 ] مسألة 9 : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر ، لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً ، لا يجب عليه القضاء((1)) (1) .
نعم ، الأحوط (2) إرضاؤها بوجه من الوجوه ، لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها .
ثم اللاّزم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاّحقة إنّما هو الوطء المتقدِّم (3) لا حين انقضاء الأربعة المتقدِّمة (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممكنة ، ولا أقلّ في المقام من الاحتياط اللاّزم .
(1) لعدم الدليل عليه ، ومقتضى الأصل البراءة ، وإن كان يجب عليه الوطء فوراً ففوراً ، لتحقق ترك الوطء أربعة أشهر ، فيكون آثماً في كل آن يمر عليه وهو قادر على وطئها حتى يطأها .
(2) إذ لا دليل على اللزوم إلاّ رواية واحدة قد تمسّك بها الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) . وهي رواية القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلاّ بالأداء أو العفو» ، الحديث (3) . لكنها لضعف سندها غير قابلة للاعتماد عليها . وعليه فأصالة البراءة عند الشكّ محكمة .
(3) كما أنّ مبدأ الأوّل هو من الساعة التي زفّت المرأة إليه إلى أن يتمّ له أربعة أشهر .
(4) لمخالفته لظاهر النص ، حيث يصدق عليه أ نّه ترك وطأها أكثر من أربعة أشهر ، فيكون آثماً لا محالة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وإن كان يجب عليه الوطء في أوّل أزمنة الإمكان .
(2) أي الشيخ الأنصاري في رسالة النِّكاح .
(3) الوسائل ، ج 12 : 212 كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، ح 16114 .
|