ــ[133]ــ
[ 3696 ] مسألة 3: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القُبل أو الدُّبر(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووجه الغرابة أ نّه لا قائل بوجوب الإنفاق إذا كان الإفضاء بعد بلوغها تسع سنين، وقد صرح هو (قدس سره) بذلك في الخلاف وادّعى الإجماع عليه (1) فلا وجه لحمل هذه الصحيحة عليه . على أ نّه لا منافاة بين هاتين الصحيحتين كي يحتاج إلى الجمع بينهما ، فإنّ كلاًّ منهما إنّما تتكفّل بيان حكم إثباتي ، ومن الواضح أ نّه لا منافاة بينهما فيلتزم بثبوتهما معاً .
نعم ، صحيحة الحلبي هذه الدالة على وجوب الإنفاق بالإفضاء مطلقة من حيث زمان دخوله بها ، ولا تختصّ بما إذا كان الإفضاء نتيجة الدخول بها قبل بلوغها تسع سنين ، إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وتقييدها بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين .
إما للإجماع على عدم وجوبه إذا كان ذلك بعد بلوغها ذلك الحد ، حيث لم يقل أحد بوجوب الإنفاق فيه إلاّ الشيخ في الاستبصار .
وإما لمعارضته لقوله (عليه السلام) في صحيحة حمران المتقدمة : «إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه» . فإنّ مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي لما كان العموم، كان مفاد هذه الجملة عدم وجوب شيء على الإطلاق من الدية أو النفقة في إفضاء الكبيرة، فتكون بذلك معارضة لإطلاق صحيحة الحلبي المثبت للنفقة في الكبيرة أيضاً .
وعليه فإن قلنا بترجيح دليل النفي لأظهريته فهو المطلوب ، وإلاّ فيكفينا تساقطهما ، حيث أنّ مقتضى أصالة البراءة هو عدم الوجوب .
والحاصل أنّ ما أفاده الشيخ (قدس سره) من اختصاص الإجراء بالكبيرة في قبال اختصاص الصغيرة بالدية ، زلة من قلمه الشريف ولا يمكن المساعدة عليه .
(1) لإطلاق النصوص ، حيث أنّ موضوع الحكم هو حصول الإفضاء بالدخول من دون تقييد بكونه من جهة معينة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الخلاف 4 : 395 .
ــ[134]ــ
والإفضاء أعم (1) من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط ، أو اتحاد الجميع ، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل . ــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهو الصحيح بعد أن لم يرد في النصوص تفسير له كي يكون ذلك المعنى حقيقة شرعية له ، ومن هنا فلا بدّ من حمله على معناه اللغوي، وهو ايجاد الفضوة وجعل الشيء متسعاً، على ما ذكره الزمخشري (2) .
ومن الواضح أنّ ذلك يصدق على مطلق اتحاد المسلكين من دون تحديد لهما بمسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط، أو مسلكي البول والغائط ـ على ما قيل ـ وإن كان تحققه في الخارج ممنوعاً، حيث لا يتصوّر اتحاد مسلكي البول والغائط من دون اتحادهما مع مسلك الحيض أيضاً حيث أ نّه يتوسطهما .
ويدلّ على ما ذكرناه التعبير بالعيب في لسان عدّة من النصوص مع الحكم بالضمان فيها (3) ، ومن الواضح أنّ العيب يشمل بإطلاقه جميع الأقسام المذكورة .
كما يشهد له عدم التعرّض للسؤال عن معنى الإفضاء ، وعدم تعرّض الإمام (عليه السلام) لتفسيره مع وقوعه في ألسنة الأخبار كثيراً ، فإنّه إنْ كشف عن شيء فإنّما يكشف عن كون المتفاهم منه هو معناه اللغوي العرفي .
ومن هنا يظهر الحال في سائر الأقوال المذكورة في المسألة حيث لا دليل على شيء منها . ــــــــــــــــــــــــــ
(2) الفائق في غريب الحديث 3 : 443 .
|