[ 3697 ] مسألة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية ـ على القول بها ـ ووجوب النفقة المملوكة، والمحلّلة، والموطوءة بشبهة أو زنا، ولا الزوجة الكبيرة(2).
نعم ، تثبت الدية في الجميع ـ عدا الزوجة الكبيرة((1)) (3) ـ إذا أفضاها بالدخول
ـــــــــــــــــــــــ (2) اقتصاراً فيما خالف القاعدة على مورد النص وهو الزوجة الصغيرة ، فإنّ التعدي عنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود .
(3) لصريح صحيحة حمران المتقدمة ، حيث قال (عليه السلام) : «إن كان دخل بها
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وعدا المملوكة ، إلاّ معنى لوجوب الدية على المالك .
(3) راجع الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ب 45 ح 5 ـ 8 .
ــ[135]ــ
بها حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة (1) .
وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه(2) فلا تحرم عليه مؤبداً. نعم، تثبت فيه الدية(3). ـــــــــــــــــــــ
ولها تسع سنين فلا شيء عليه» والمؤيدة برواية بريد بن معاوية .
وكان عليه (قدس سره) استثناء المملوكة أيضاً ، إذ لا معنى لكون مولاها ضامناً لنفسه .
(1) لإطلاق صحيحتي سليمان بن خالد والصدوق (قدس سره) المتقدمتين (1) ، فإنّ مقتضى إطلاقهما عدم الفرق في ثبوت الدية بين كون المفضاة صغيرة أو كبيرة ، كان الدخول شرعياً أم زنا ، ولم يثبت ما يعارضهما أو يقيّد إطلاقهما .
(2) لعدم الدليل عليه .
(3) وذلك لأنّ الدية مترتبة على الإفضاء بما هو جناية من دون التقييد بسبب خاص، وهو متحقق في المقام.
وذكر السبب في صحيحة سليمان بن خالد حيث قال السائل : (رجل وقع بجارية فأفضاها) لا يدل على اختصاص الحكم به وانحصار السبب فيه كما هو واضح ، إذ أ نّه لا ينافي ترتب الدية على الإفضاء الحاصل بغير ذلك السبب ، بعد أن كانت الدية مترتبة عليه بما هو جناية .
|