[ 3698 ] مسألة 5: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية(4) كما مرّ، ولكن الأحوط(5) الإنفاق عليها ما دامت حيّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ (4) لصحيحة حمران المؤيدة برواية بريد المتقدمتين . وقد عرفت أنّ إطلاقها وإن كان معارضاً بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد المثبتة للدية ، إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الثانية ، إما لترجيح إطلاق الاُولى لأظهريتها ، أو لتساقطهما والرجوع إلى أصالة البراءة في دية الزوجة الكبيرة المفضاة .
(5) الأولى ، حيث أ نّه مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب في المسألة السابقة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع ص 129 هـ 1 ، 2 .
|