ضمان الواطئ للعيب الذي يصيب الموطوءة قبل تسع سنين 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4548

ــ[137]ــ

   [ 3700 ] مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه(1). وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء (2) .
ـــــــــــــــــــــ

عليهم وضعاً ، وعدم اشتغال ذمة الجاني بها أصلاً ، وإنّما هو بمعنى اشتغال ذمة الجاني بها أوّلاً وبالذات ، إلاّ أ نّه يجب على العاقلة تفريغ ذمته وجوباً تكليفياً ، ومن هنا فلو عصوا وتخلّفوا كان الجاني ملزماً بدفعها من ماله .

   (1) ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «من وطِئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن» (2) .

   وفي صحيحته الاُخرى عنه (عليه السلام) أيضاً : «إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن» (3) . إلى غيرهما من الروايات المعتبرة الدالة صريحاً على الضمان بحصول العيب .

   (2) لما دلّ على ثبوت الدية بالإفضاء والأرش بالعيب ، على ما تقدم بيانه .
ــــــــــــــــــــــــ


(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 45 ح 5 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 45 ح 8 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net