ــ[137]ــ
[ 3700 ] مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه(1). وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء (2) . ـــــــــــــــــــــ
عليهم وضعاً ، وعدم اشتغال ذمة الجاني بها أصلاً ، وإنّما هو بمعنى اشتغال ذمة الجاني بها أوّلاً وبالذات ، إلاّ أ نّه يجب على العاقلة تفريغ ذمته وجوباً تكليفياً ، ومن هنا فلو عصوا وتخلّفوا كان الجاني ملزماً بدفعها من ماله .
(1) ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «من وطِئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن» (2) .
وفي صحيحته الاُخرى عنه (عليه السلام) أيضاً : «إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن» (3) . إلى غيرهما من الروايات المعتبرة الدالة صريحاً على الضمان بحصول العيب .
(2) لما دلّ على ثبوت الدية بالإفضاء والأرش بالعيب ، على ما تقدم بيانه . ــــــــــــــــــــــــ
(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 45 ح 5 .
(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 45 ح 8 .
|