ــ[144]ــ
وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف (1) . وكذا في العقد الانقطاعي (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاختصاص المنع في الأخبار المتقدمة بالزواج ، بل لاقتضاء إطلاقات الأدلة ذلك ، فإنّ مقتضى إطلاقات أدلّة التملك بالشراء وغيره ووطء المملوكة الجواز من غير تحديد بحد معيّن .
هذا مضافاً إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة ، فقال : «الق عبدالملك بن جريح فسله عنها» إلى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريح : «أ نّه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء» (1) . فإنّها صريحة في جواز نكاح أكثر من أربع إماء بملك اليمين .
(2) وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدمة ـ جملة من النصوص التي دلّت صريحاً على أ نّها ليست من الأربعة وإنّما هي مستأجرة ، وأ نّه لا مانع من التزويج بألف منهنّ (2) .
إلاّ أنّ بإزائها موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: «هي أحد الأربعة» (3) حيث تدل على عدم جواز نكاح أكثر من أربعة منهنّ .
لكنها لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة بعد تصريحه (عليه السلام) فيها بأنها ليست من الأربع ولا من السبعين ، ولا بدّ من حمل هذه الموثقة على الاحتياط على ما صرحت به جملة من النصوص (4) حفظاً لماله ونفسه ، إذ لا طريق لإخفاء ذلك على المخالفين إلاّ بالاقتصار على الأربع حيث يتصوّرون كونهن زوجات دائمات له ، وهو بخلاف ما لو زاد على الأربع إذ لا مجال لادعاء كونهن زوجات دائمات فيظهر أمره بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 4 ح 8 .
(2) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 4 .
(3) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 4 ح 10 .
(4) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 4 ح 9 ، 13 .
|